مات ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلّا لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط الأولى ـ القضاء عن الأُم أيضاً ، ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه ، وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب علىٰ الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب علىٰ الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك علىٰ ولده .
( مسألة ٤٤٩ ) : إذا تعدد الولد الأكبر وجب ـ علىٰ الأحوط ـ القضاء عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
( مسألة ٤٥٠ ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيته نافذة شرعاً .
( مسألة ٤٥١ ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر علىٰ الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء علىٰ ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة ٤٥٢ ) : لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار علىٰ سائر الورثة .
( مسألة ٤٥٣ ) : لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب علىٰ الولي القضاء بنفسه ، أو باستيجار غيره على ـ الأحوط لزوماً ـ كما مر .
