البحث في المسائل المنتخبة
٤٨/١ الصفحه ١ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
الصفحه ١٤ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٢٠٠ :
(
مسألة ٣٧٩ ) : إذا ائتم بالامام
وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو
الصفحه ١٩٧ :
من الركوع قبل ان
يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في
الصفحه ٢٠١ :
الركن ، فان لم يرجع
ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته
الصفحه ١٨١ : كالركوع ، ثم شك في فعل آخر أيضاً
كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.
٥ ـ ما إذا شك الامام وحفظ عليه
الصفحه ١٩٦ :
ـ والأحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.
٣ ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز
الائتمام بمن ائتم في صلاته
الصفحه ٢٠٢ :
(
مسألة ٣٨٩ ) : إذا ائتم والامام
في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأدا
الصفحه ١٩٣ : الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
١٠ ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا
يجوز الائتمام بمن
الصفحه ١٩٥ : عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً
ـ.
ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث
صلوات
الصفحه ١٩٨ :
(
مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة
فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك
الصفحه ١٢٩ :
أحدهم الامام ، فلا
تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
(
مسألة ١٨٠
الصفحه ١٩٠ :
( موارد مشروعية الجماعة )
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ،
وان اختلفت صلاة الامام وصلاة
الصفحه ١٩٤ :
الامام حينئذٍ صحيحة
في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام والمأموم فيما