البحث في المسائل المنتخبة
١٧١/١ الصفحه ١ : لمثله ودخوله في موضوعها حسبما أشرنا اليه.
هذا والمروي من دأب مولانا زين العابدين
صلوات الله عليه وعلى
الصفحه ١٤ : لمثله ودخوله في موضوعها حسبما أشرنا اليه.
هذا والمروي من دأب مولانا زين العابدين
صلوات الله عليه وعلى
الصفحه ٤٠٨ : حولين
كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلا يجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة
وان كان انثى والأحوط
الصفحه ٣٦٥ :
( أحكام
الحوالة )
(
مسألة ٨٧٩ ) : الحوالة هي ( تحويل
المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
الصفحه ٤٢٣ : وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما
يُعدّ زينة لها سواء
الصفحه ٤٢٤ :
والخضاب وما الى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه
المرأة.
(
مسألة ١١٠٦ ) : إذا
الصفحه ٢٨٧ : يجوز له إبقاؤه ليصرف في
تكاليف حجه.
(
مسألة ٦١٠ ) : ما يتعلق بذمته من
الأموال بنذر أو دين ، أو كفارة
الصفحه ٢٩٧ :
( أحكام الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر )
ان من اعظم الواجبات الدينية هو ( الأمر
بالمعروف
الصفحه ٣٦٧ :
( أحكام الرهن
)
(
مسألة ٨٨٩ ) : الرهن : هو ( جعل عين وثيقة
للتأمين على دين أو عين مضمونة
الصفحه ٤٠ : إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به
الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف
الصفحه ٢٠٧ : من
أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن
المالك ، ويدخل فيه
الصفحه ٣٠٦ : ء والغسل وإتيان الفريضة بهما ـ بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بان لم
يحرز كونه غير مُبال بالدين مثلاً
الصفحه ٣٦١ :
( أحكام القرض
والدين )
(
مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك
مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان
الصفحه ٤٧٢ : كما لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة
الدين ثم ضرّه تركه.
(
مسألة ١٢٤٧ ) : لا يصح نذر
الصفحه ٥٢٩ : .
فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في
الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد