البحث في المسائل المنتخبة
٤٧٦/١ الصفحه ١ : استثناء لبس السواد في مصابه للتحزن عليه عليهالسلام به من أدلة كراهته بطريق أولى ان قلنا
بشمول أدلتها
الصفحه ١٤ : استثناء لبس السواد في مصابه للتحزن عليه عليهالسلام به من أدلة كراهته بطريق أولى ان قلنا
بشمول أدلتها
الصفحه ٢٠١ : ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم
انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه
الصفحه ٢٣٨ :
ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان
في اليوم الذي يبقى فيه
الصفحه ٧٥ : ء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها
صورتان :
الأولى
: ان لا يتجاوز
الصفحه ٤٢٤ : بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها
الأوّل مات بعد زواجها من الثاني وجب
الصفحه ٤٧٢ : ـ لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من
مرضه ، أو أن يصوم اول كل شهر ، ثم تصدق قبل
الصفحه ٣٤ : علم ـ اجمالاً
ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي
بالثاني
الصفحه ٧١ : المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى
ـ ان تعمل فيه بالاحتياط
الصفحه ٢٥٧ : او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :
( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد
تمام الحول لما ملّكه أولاً
الصفحه ١٠٩ : :
(
الأولى ) : أن يجد فترة في جزء
من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها
الصفحه ٢٩٩ : بالمعروف
والنهي عن المنكر عدة مراتب :
( الأولى ) : ان يأتي المكلف بفعل يظهر
به انزجاره القلبي وتذمّره من
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام ، بل الحكم
كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصياناً ، والأولى ان
يحتاط في
الصفحه ٣٦٩ : ٩٠٣ ) : يعتبر في الضمان
على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان وإلاّ لم يصح كأن يطلب شخص
الصفحه ٢٣٢ : انكشف خلافها ففيه صورتان :
( الأولى ) ان ينكشف ان صومه وقع بعد
شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة