البحث في المسائل المنتخبة
٥١٢/٤٦ الصفحه ١٦٦ : ، والماس
ونحوها من الأحجار الكريمة.
(
مسألة ٣٠٦ ) : لا يصح السجود على
ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ
الصفحه ٣٧٤ :
(
مسألة ٩١٨ ) : إذا طلب شخص من آخر
ان يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٢٢١ : القضاء ثانياً على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من ذلك ما
إذا كان عذره في غير الأركان ، ففي مثل ذلك لا يجب
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ١٢٩ : على
الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين
( ١١ كم تقريباً
الصفحه ١١٧ : تنجس ـ على الأحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء
المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله
الصفحه ١٥٤ : قراءة شيء يحسنه من سائر
القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته
عن تعلم جميعه
الصفحه ٤٨٤ :
البطون اللاحقة من
تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من
الصفحه ٤٩٠ : خاصاً عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميت ، كأداء ما
علُقَ بذمته من الواجبات مقدماً على المستحبات ، بل
الصفحه ٣٥١ : ، كما أنّه لا
ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط
المالك على
الصفحه ٣٧٥ : ) : إذا اودع الغاصب ما
غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه من مع الإمكان بل يكون امانة شرعيّة في يده
فيجب
الصفحه ٤٧٤ : شيء عليه.
(
مسألة ١٢٥٥ ) : من نذر زيارة أحد
الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها الا
الصفحه ١٢١ : القليل وان جفف أولاً.
(الثاني
من المطهرات) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح
الصفحه ٢٠٩ :
له ، فمتى ما صدق
عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الاتمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر