البحث في المسائل المنتخبة
٦٠/٤٦ الصفحه ٣٠٥ : غير هذه
الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق
، وان كان
الصفحه ٣٢٥ : بالتفاوت في أربع صور :
(١) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(٢) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(٣) ان يُسقط حقه
الصفحه ٣٣٩ : المنفعة
التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
(١) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع
المال في الحرام أو
الصفحه ٣٦٤ : يجوز ذلك بعد مضي اربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة.
(
مسألة ٨٧٧ ) : إذا مات المدين وجب
اخراج الدين
الصفحه ٤١٨ : المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي
ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال
الصفحه ٤٢٤ : حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأوّل ، واما إذا لم
تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة
الصفحه ٤٥٢ : نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم
بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق
الصفحه ٤٦٧ : من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته
أربعين يوماً ).
(
مسألة ١٢٣٥ ) : يحرم عصير الزبيب
الصفحه ٤٩٥ : اربع مسلمات عادلات ، ويثبت ربع الوصية
بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة ارباعها
الصفحه ٥٠٥ : :
١ ـ وجود الأب حين موت الولد.
٢ ـ أن لا يقلوا عن اخوين ، أو اربع
اخوات ، أو أخ واختين.
٣ ـ أن يكونوا
الصفحه ٥٢٠ : اربع سنين يفحص عنه
فيها باذن الحاكم الشرعي فاذا جهل خبره قسّمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو
مات حين
الصفحه ٤ : السادات كان يستبعد الحديث المشهور المتضمن لما أعد الله
سبحانه وتعالى للباكي على مولانا الحسين (ع) ولو كان
الصفحه ١٧ : السادات كان يستبعد الحديث المشهور المتضمن لما أعد الله
سبحانه وتعالى للباكي على مولانا الحسين (ع) ولو كان
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٤٠٧ :
الفحوصات الحديثة.
هذا في لحوق الولد بابيه ، واما لحوقه
بامه فان كانت المراة جاهلة بكونها في العدة أو