البحث في المسائل المنتخبة
٤٨/٣١ الصفحه ١٣٥ : .
(
مسألة ٢٠٢ ) : ما كان من الصلوات
واجبة زمان حضور الامام عليهالسلام
كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال
الصفحه ١٤٨ : واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
(٢) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت
صلاة الجماعة ولكن
الصفحه ١٥٨ : قراءة الحمد إلاّ في القراءة
خلف الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في
الصفحه ١٧٦ : الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه
بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ١٩١ : فرق في ذلك بين ما
وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم
نافلة
الصفحه ٢٢٥ : ) : يجوز الاتيان بصلاة
الآيات للخسوف والكسوف جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك
الامام
الصفحه ٢٤٧ : البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
) وفي المروي
عن الامام الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٧٧ : إذا وجد مستحقاً
لها واهمل في ادائها إليه.
(
مسألة ٥٨٣ ) : يجوز نقل زكاة
الفطرة إلى الإمام
الصفحه ٢٧٩ : المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها )
إذا كانت الحرب باذن الامام عليهالسلام
وإلاّ فجميع
الصفحه ٢٨٠ :
والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للإمام عليهالسلام ) وان لم يكن ارضه منها
الصفحه ٢٩٥ : هبة أو
غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل
الإمام
الصفحه ٤٩٨ :
واللائط فقتله غير
الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد
الصفحه ٣ : كان ذلك يوم مصيبته وحزنه
وبكائه الحديث : فقوله اقرح جفوننا : هو مما يدل على استمرار بكائهم طول حياتهم
الصفحه ٤ : السادات كان يستبعد الحديث المشهور المتضمن لما أعد الله
سبحانه وتعالى للباكي على مولانا الحسين (ع) ولو كان