البحث في المسائل المنتخبة
٥١٢/٣١ الصفحه ٣٩٧ :
( من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب )
(
مسألة ١٠١٣ ) : يحرم على الزوجة
الدائمة ان تخرج من
الصفحه ١٦٧ : استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز
الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر
الصفحه ٤٠٦ : ) : يجب الزواج على من
لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه
الصفحه ٣٩٤ :
والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن
المسلمة بل ولا باذنها على الأحوط
الصفحه ٣٣٤ :
أيضاً ، لأن حرمة
الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم
بها
الصفحه ١٥٥ : ، بل وان
شرع فيه عمداً على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت
فصلاته صحيحة
الصفحه ٣٢٥ : المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا
المطالبة بالتفاوت بل يستحق
الصفحه ١٠٠ :
عليه جبيرة ، ففي
هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
(
الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك
في احد
الصفحه ١٧٥ : والترجيع.
٧ ـ البكاء متعمداً لأمر من أمور الدنيا
، فانه يبطل الصلاة ـ على الأحوط ـ سواء المشتمل منه على
الصفحه ٣٣٩ : اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على
ذلك بطلت الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان
الصفحه ٩٣ : المواراة في الأرض
، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس
ولو لعدم
الصفحه ٣٧٦ : أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط لزوماً وان لم
يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها
الصفحه ٤٤٥ : ، ويجوز له أخراجها
من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيجرى عليها حكم
مجهول
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٥٤١ :
١ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى
البنك غير محوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة