البحث في المسائل المنتخبة
٤١٥/٣١ الصفحه ٢٤٨ : لا يريد الرجوع
إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك
الصفحه ٢٧٢ : أمين ، أو يعطيها
لوليه.
(٢) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا
يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط
الصفحه ٢٩٧ : واولئك هم المفلحون
).
وعن النبي (صلىاللهعليهوآله ) انه قال : لا تزال امتي بخير ما امروا
بالمعروف
الصفحه ٣٤٠ : ء الصيغة مستأجرة للغير.
(
مسألة ٧٧٧ ) : لا تصح الاجارة إذا
لم تتعين مدة الايجار فلو قال ( آجرتك الدار كل
الصفحه ٣٤٥ : : البلوغ
، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا
يجدي لا تصح الجعالة
الصفحه ٣٧٣ : مميزاً واذن وليه في ذلك ، كما لا يصح استيداعه مطلقاً ، نعم يجوز
ان يودع الطفل المميز مال غيره باذنه كما
الصفحه ٤١١ :
(
مسألة ١٠٦٨ ) : لا يجوز ـ على
الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات
الصفحه ٤٥٧ : مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة
للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة
الصفحه ٥٢٧ :
مسألة
٢ : لا يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية
بشرط دفع الزيادة ، لأنّه ربا ، بلا فرق بين كون
الصفحه ٣٢ : ذلك لا
يقدر على الاستنباط.
الاحتياط
: وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة
من الواقع المجهول ، وهذا
الصفحه ٩٢ : المصلي.
(٨)
أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر
الستر بمثل
الصفحه ٩٦ :
والظفر ، نعم لا
يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا
كان
الصفحه ١٣٩ :
لو التفت لأذن.
(
مسألة ٢١٥ ) : لا بأس بالصلاة في
الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس
الصفحه ١٦٦ :
والبلور ، وعلى ما
ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها
الصفحه ١٧٥ : بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٣٢٧ ) : لا بأس بالدعاء في
الصلاة ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم