البحث في المسائل المنتخبة
٦٠/٣١ الصفحه ١٤٥ : لا يزيد عرضه على
أربعة اصابع مضمومة.
(
مسألة ٢٤٥ ) : لا بأس بحمل الحرير
في الصلاة ، وان كان مما تتم
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ١٦٣ :
اربع :
(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحنا
الصفحه ١٦٥ :
والابهامين ولا أسفل
منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين
الصفحه ١٦٩ : على اربع اصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شيء
عليه.
(
مسألة ٣١٨ ) : إذا نسي الذكر أو
الطمأنينة حال
الصفحه ١٨٦ : سجدتي
السهو.
(٣) ما إذا نسي التشهد في الصلاة ، على
ما مر في المسألة (٣٤٩).
(٤) ما إذا شك بين الأربع
الصفحه ١٩٣ :
والتشهد والتسبيحات
الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
٦ ـ ذكورته : إذا كان المأموم ذكراً ، ولا
الصفحه ١٩٤ : الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك :
(١) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء
بالتسبيحات الأربع في الركعة
الصفحه ٢٠٢ : للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
(
مسألة ٣٩٠ ) : إذا ائتم والامام
الصفحه ٢٠٤ :
(
مسألة ٣٩٥ ) : لا يعتبر في
المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة
الصفحه ٢٠٥ : ينافيه الا العدول عنه أو التردد فيه ، فلو قصد المسافة وعدل
عنه ، او تردد قبل بلوغ الاربعة اتم صلاته ، نعم
الصفحه ٢٠٩ : أشهر مثلاً من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما
إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات
الصفحه ٢١٧ : (٤٣٨).
( التخيير بين القصر والإتمام )
يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في
مواضع أربعة : مكة
الصفحه ٢٥٣ : الزكاة في
اربعة اشياء :
(١) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز
والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس
الصفحه ٢٦٢ : النصاب.
(
مسألة ٥٤٤ ) : لا تجب الزكاة في
الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة