البحث في المسائل المنتخبة
٥١٢/١٦ الصفحه ٤٨٨ : كان الشخص قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت
يعلم من قرائن الأحوال أنه اراد
الصفحه ٨٧ : على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز
اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه
الصفحه ٣٤٤ : فانهدم
قسم منها ، فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد
التعمير مغايرة لما
الصفحه ٥٣٩ : المكان ، وعلى أيّ حال ، فيجوز
للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد
الصفحه ١٦٤ :
يقوم مقامها من
الوجه كما سيأتي ـ على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضا
الصفحه ٢٢٨ :
يجب عليه الصوم ، بل
ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(
مسألة
الصفحه ١٦٨ : العود لا بقصد الجزئية.
(
مسألة ٣١٢ ) : إذا كان بجبهته دمل
أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو
الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له
الصفحه ٧٩ : من الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة الا اذا كانت مسبوقة
بها فتأخذ بالحالة السابقة
الصفحه ٤١١ : اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم
بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النسا
الصفحه ٢٣٨ : استحباباً
ـ الترك في الثاني.
(
السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر )
ويختص ذلك
الصفحه ٢١٩ : حاضت وجب عليها القضاء ، ولا فرق
في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على
الصفحه ٤٨٩ : عليه حتى في ابراء ذمته مما تعلق بها من الواجبات المتوقفة على
صرف المال كالكفارات والنذورات المالية
الصفحه ٥٣٨ :
ويأخذ البنك الأوّل إزاء
قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه ، وهذا يقع على نحوين :
أ ـ أن يبيع البنك
الصفحه ٣٦٢ :
(
مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً
وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ