البحث في المسائل المنتخبة
٦٠/١٦ الصفحه ٢٦١ :
( زكاة الغلات الأربع )
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران
:
( الأوّل : بلوغ النصاب
الصفحه ٢٧٦ : التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء
أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم
الصفحه ٤٢٣ :
خمسة واربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.
(مسألة
١١٠٣ ) : ابتداء عدة الطلاق من حين
الصفحه ٨٢ : بعض عدول المؤمنين.
(
مسألة ٩٣ ) : يجب تغسيل السقط
وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم
الصفحه ١٣٠ : قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع
ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس
الصفحه ١٨٣ : الاعادة ، وقامت صلاة
الاحتياط مقامه ، مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم
تبين
الصفحه ١٩٠ : وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من
جهة واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع
الصفحه ٢١٢ : المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر
أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن
الصفحه ٤٨ :
( الوضوء )
يتركب الوضوء من أربعة أمور :
(١) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص
الشعر والذقن طولاً
الصفحه ٥٨ : وان كان على
نحو الاجتياز.
(٧) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي
الآيات التي يجب السجود لقراءتها
الصفحه ٧٥ : ) : النفساء إذا رأت في
عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان
النقا
الصفحه ٩٠ : ءً.
( كيفية صلاة الميت )
يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات
والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل
الصفحه ١١٨ :
الفقهاء (رض) اعتبار ان يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر وهو ـ الأحوط
استحباباً ـ وان كان يكفي
الصفحه ١٢٥ :
عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.
(
الثاني عشر من المطهرات ) : خروج الدم عند تذكية الحيوان ،
فانه بذلك
الصفحه ١٣٥ : أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود
القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.
(
مسألة