الصفحه ١٩٢ : ء بالمجنون
وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
٣ ـ إيمانه ، وعدالته : وقد مرّ تفسير
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣١٠ :
المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها
بأن يبيعه الدائن بأقل منه
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٢٤٩ :
الحج ، ولو كان
ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق
لم
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٤ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ١٧ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ٨٧ : ذلك
مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان
الميت مديوناً أو كانت
الصفحه ١١١ :
( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان
ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا
الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٥٤٣ : (١).
كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل
من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط
الصفحه ١٧٨ :
كالاستدبار مثلاً ، وما
يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من