الصفحه ١٦٤ :
يقوم مقامها من
الوجه كما سيأتي ـ على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضا
الصفحه ١٩٧ :
من الركوع قبل ان
يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في
الصفحه ٢٢٨ :
يجب عليه الصوم ، بل
ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(
مسألة
الصفحه ٢٤٨ :
٣ ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج
اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن
الصفحه ٢٨٠ :
والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للإمام عليهالسلام ) وان لم يكن ارضه منها
الصفحه ٤٠٥ :
مما لا يستره الخمار
والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
(
مسألة ١٠٣٧ ) : يحرم النظر إلى
عورة
الصفحه ٤٣٨ : ـ
كغالب المصنوع في معامل هذا العصر ـ فهو مثلي ، واذا لم يكن المصنوع من القسمين
كغالب انواع الحلي والمصوغات
الصفحه ٤٤٤ :
وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه
وصوفه كان عليه مثله أو قيمته
الصفحه ٤٨٨ : كان الشخص قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت
يعلم من قرائن الأحوال أنه اراد
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥١٧ : التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي
التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع
الصفحه ٥٠ : المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص
منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٨٩ :
لم يتيسرا فمن
الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند
الترقوة
الصفحه ١٦٨ :
وفتحاً للرفع منه.
(
مسألة ٣١١ ) : إذا ارتفعت الجبهة
من المسجد قهراً فان كان في السجدة الأولى اتى