الأولى ـ أن يعيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ ولزمه استئنافها قصراً.
( مسألة ٤٢٣ ) : لا يعتبر في قصد الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل الاقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الاقامة في البلد عرفاً.
( مسألة ٤٢٤ ) : إذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار ، أو ما يقارب تمامه فلا اشكال في عدم تحقّق قصد الاقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الاقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الاقامة في أزيد من مكان واحد.
( مسألة ٤٢٥ ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً ، بأن يقصد الاقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً.
( مسألة ٤٢٦ ) : إذا قصد اقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور :
(١) أن يكون عازماً على الاقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(٢) أن يكون عازماً على الاقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضاً في الاياب والذهاب والمقصد.