( مسألة ٣٨٩ ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه علىٰ المقدار الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له .
( مسألة ٣٩٠ ) : إذا ائتم والامام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة .
( مسألة ٣٩١ ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه علىٰ الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً .
( مسألة ٣٩٢ ) : لا تجب الطمأنينة علىٰ المأموم حال قراءة الامام ولكنها ـ أحوط استحباباً ـ .
( مسألة ٣٩٣ ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته .
