( شرائط صلاة الجماعة )
يعتبر في صلاة الجماعة أُمور :
١ ـ قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من الوسواس ، أو سهولة الأمر عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح علىٰ ـ الأحوط لزوماً ـ .
ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث صلوات :
( ١ ) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً ( ٢ ) صلاة الجمعة ( ٣ ) صلاة العيدين حين وجوبها .
٢ ـ تعيُّن الامام لدى المأموم ، ويكفي تعينه اجمالاً ، كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر وان لم يعرف شخصه .
( مسألة ٣٧٠ ) : إذا ائتم باعتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في صلاته .
( مسألة ٣٧١ ) : لا يجوز للمأموم ان يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلىٰ آخر الا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن اكمال صلاته ، أو الاستمرار في الامامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام ، أو اكمل
