( صلاة الاحتياط )
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أُمور :
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها ، وإلّا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ .
٢ ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت .
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً .
( مسألة ٣٤٢ ) : من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط .
( مسألة ٣٤٣ ) : إذا علم قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم انها كانت ناقصة وعلم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص ، ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة ٣٤٤ ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الاعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد
