الصفحه ١٥١ :
الاُولى فان قصد به
جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي
الصفحه ٥٣٢ :
المستورد إزاء أجر
معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد
الصفحه ٨٣ : المماثل للتغسيل.
(
مسألة ٩٦ ) : إذا غسَّل المسلم
غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنا
الصفحه ٨٨ : بين التكفين
بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط
بالجمع حسناً
الصفحه ٢١٩ : الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ،
أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد
الصفحه ٥٢٩ : الاعتماد وتسديد ثمنها إلى
الجهة المصدّرة ، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو
بمراجعة
الصفحه ٥٣١ : الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإنّ البنك يقوم بدفع ثمن
البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر
الصفحه ٥٣٠ : والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليه ، ونحو ذلك
من الأعمال.
وهذا النحو من الفائدة يجوز
الصفحه ٤ : اعلم بما فيه : فرغ من تحريره لما يقتضيه مؤلفه
الفقير الى الله الغني جعفر بن علي نقي الطباطبائي الحائري
الصفحه ١٧ : اعلم بما فيه : فرغ من تحريره لما يقتضيه مؤلفه
الفقير الى الله الغني جعفر بن علي نقي الطباطبائي الحائري
الصفحه ٢٥٧ : ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان
عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك
الصفحه ٤٥٣ :
( آداب الذباحة والنحر )
(
مسألة ١١٩٧ ) : ذكر الفقهاء رضوان
الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن
الصفحه ٢٤٨ : ما عنده
في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج
وصرف ما عنده
الصفحه ٨٩ :
لم يتيسرا فمن
الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند
الترقوة
الصفحه ٢٨٦ : إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم