الصفحه ٤٢٣ : المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط
فيهما.
(
مسألة ١١٠٥ ) : كما يجب على الزوجة
ان تعتد عند
الصفحه ٤٢٥ : دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي
بفاحشة مبينة وابرزها الزناء.
الصفحه ٤٢٦ : اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع
بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها
الصفحه ٤٣٣ : المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف
على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول
الصفحه ٤٣٥ : بسبب
نقصان العين ، ولو بزوال صفة كمال منها.
(
مسألة ١١٤٠ ) : إذا غصب قلادة
ذهبية أو نحوها فتلفت عنده
الصفحه ٤٤٤ : ذلك ولكن اذا وجد صاحبه وجب عليه دفع
قيمته إليه لو طالبه بها ، ويجوز له أيضاً ابقاؤه عنده إلى أن يعرف
الصفحه ٤٥٦ :
( الرابع ) : التسمية عند استعمال
السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً
الصفحه ٤٦٦ : به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف
عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه
الصفحه ٤٦٨ : الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام ، وأن
يسمّي عند الشروع في الطعام ولو
الصفحه ٤٧٦ : تنعقد عند اجتماع
الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام
عشرة
الصفحه ٤٨٩ : .
و ( منها ) : اعلام الورثة بما له من
مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً
الصفحه ٤٩٠ : مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.
(
مسألة ١٢٩٩ ) : إذا اوصى باخراج
ثلثه ولم يعين له مصرفاً
الصفحه ٤٩٢ : الوصية
العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي ، فلو اوصى باعطاء شيء من
ماله الى من سيوجد
الصفحه ٤٩٥ : بشهادة ثلاث
مسلمات عادلات كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما
عند الضرورة
الصفحه ٥٠٨ : المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند
اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للاب دون اخت للأم ، ومع اختلاف الورثة في