فلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وان لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.
٥ ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفظ ب (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد ، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الإختيار والاضطرار على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.
وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال ( السلام عليك ) ردّه بمثله ، وكذلك إذا قال ( سلام عليك ) أو ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي ( عليكم السلام ) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.