في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف .
( مسألة ٢٥٤ ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم الاقامة ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء .
( مسألة ٢٥٥ ) : يسقط الأذان والأقامة في موارد منها ما يأتي :
( ١ ) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن لها واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم .
( ٢ ) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً ـ وإذا أراد اقامة جماعة اخرى لم يشرع له الأذان والأقامة ، ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان يكونوا قد اذنوا لصلاتهم واقاموا .
( ٣ ) ما إذا سمع اقامة واذان غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن اذانه واقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والاقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما اماماً أو مأموماً أو منفرداً .
( مسألة ٢٥٦ ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية ، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا
