الأولى ، ـ والأحوط وجوباً ـ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقاً ولو رجاءً.
( مسألة ٢٥٧ ) : يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.