البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٣/١ الصفحه ١٠٨ :
استحباباً ـ وان كان
يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز
الصفحه ٥١٣ : التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة
، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥١٢ :
كان معه أخ أو أخت للأبوين.
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم
الصفحه ٣٧ : :
( الأولى ) : ان يثبت لديه ان احدهم
المعين أعلم من الباقين ، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده.
( الثانية
الصفحه ١١٤ : الشعير غالباً ولا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال ـ والأحوط
ـ لزوماً ان يعامل معه معاملة النجس.
(١٠
الصفحه ٣٠٦ :
(
مسألة ٦٤٠ ) : لا بأس ببيع المتنجس
القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه
الصفحه ٣٠٩ : ٦٥٥ ) : لا بأس بالزيادة في
أحد الطرفين إذا أضيف الى الآخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٣٨٤ : الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث
سواء أقر لوارث أو أجنبي.
(
مسألة ٩٦٧ ) : إذا اقر
الصفحه ٥٢٧ : الإقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو
اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل اصل القرض وان خلا عن شرط الزيادة ، لاَنّ
الصفحه ٤١ :
١٣ ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذئ
الذي يستقبح ذكره.
١٤ ـ الغدر والخيانة حتى مع غير
المسلمين
الصفحه ٧٣ : حتى الآيات والمنذورة في
وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم
الصفحه ١٧٠ :
عبده ورسوله ، اللهم
صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الإمكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من