البحث في المسائل المنتخبة
١١٠/١ الصفحه ١٠٨ :
استحباباً ـ وان كان
يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز
الصفحه ٩٠ : الاتيان
بها الا رجاءً.
(
مسألة ١١٧ ) : تصح الصلاة على
الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين
الصفحه ٦٣ : ، وأما سن اليأس الموجب
لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد
بالخمسين
الصفحه ٩٧ : الغروب من دون قصد الأداء والقضاء
، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف
الصفحه ٩٨ : .
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء
، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة
الصفحه ١٣٠ : ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ
ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز
الصفحه ١٣١ : بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي
بنافلة العشاء رجاءً.
(
مسألة ١٨٧ ) : صلاة الغفيلة
ركعتان ما بين فرضي
الصفحه ١٤٩ : مطلقاً ولو
رجاءً.
(
مسألة ٢٥٧ ) : يعتبر في الأذان
والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت
الصفحه ١٧٢ : نافلة ـ بل في جميع النوافل غير الشفع فان ـ الأحوط لزوماً
ـ الاتيان به فيها رجاءً ، ويستحب القنوت في صلاة
الصفحه ٤٦٦ : الشريف
أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك
فيه ويستشفى به رجا
الصفحه ٢١٦ : ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها.
(٢) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص
المورد وإن علم به
الصفحه ١٣٧ :
(
مسألة ٢٠٨ ) : إذا صلى جاهلاً
بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا
الصفحه ١٨٣ : إلى صلاة الاحتياط.
(
مسألة ٣٤٣ ) : إذا علم قبل ان
يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها
الصفحه ٤٤٣ :
وتترتب عليه أحكامه
، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد
الصفحه ٣٦ :
الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم
الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى