البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٥/١ الصفحه ١٠٨ : الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك
التيمم إذا كان عذره باقياً.
(
مسألة ١٤٥ ) : لا يجوز
الصفحه ١٠٦ : ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا
بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع
الصفحه ٥٠ : المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص
منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من
الصفحه ٨٥ : اليه تيمم واحد على ـ
الأحوط وجوبا ـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم
يُيَمَّم
الصفحه ١٠٥ : الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع
الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً
الصفحه ١٠١ : وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة
وبين التيمم.
(
مسألة ١٣٤ ) : إذا كانت الجبيرة
في الكف
الصفحه ١٠٠ : مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.
(
مسألة ١٣١ ) : يعتبر في الجبيرة
أمران
الصفحه ١٠٧ :
يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(١١) المباشرة مع التمكن منها.
(١٢) أن يكون التيمم بعد دخول
الصفحه ١٠٤ : يشرع التيمم في هذه
الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد
مر
الصفحه ١٠٢ : تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة
والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضو
الصفحه ١٣٧ : على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن
علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة
الصفحه ٥١ : ـ كفى.
(٦)
ان لا يكون مريضاً : بما يتضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصح منه الوضوء
ولزمه التيمم
الصفحه ١٩٣ : الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
١٠ ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا
يجوز الائتمام بمن
الصفحه ٩٢ : التيمم بدلاً
عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(٢) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين