البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٣/٧٦ الصفحه ٥٣٢ :
المستورد إزاء أجر
معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد
الصفحه ٥٣٧ : المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أنّ له تبديلها
بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.
الثالث
الصفحه ٥٤٧ :
المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ
الحاكم الشرعي العمل لدى هذه
الصفحه ٣١ : .
التقليد
: ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد
الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
الصفحه ٣٣ : يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو
شخص يثق بنقله.
(٣) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي
فيها فتوى المجتهد مع
الصفحه ٣٦ :
وجب تقليده ، وان لم
يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه
الصفحه ٣٨ :
يمكن للمقلد
استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ
على
الصفحه ٦٠ :
الأغسال الواجبة ، أو
الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضو
الصفحه ٦٥ : بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من
حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام
الصفحه ٦٦ :
عدد العادة رجعت
اليه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة
الصفحه ٧٩ : الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة
وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع
الصفحه ٨٨ : ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان
يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً
الصفحه ٩٣ : ) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض
، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على
الصفحه ٩٤ : .
(
مسألة ١٢٥ ) : إذا دفن الميت بلا
غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب
الصفحه ٩٨ : المباهلة مع الخصم.
(٢٤) غسل الاستخارة.
(٢٥) غسل الاستسقاء.
(٢٦) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله