البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٣/٦١ الصفحه ٤٠٠ :
بدونه ، ويجوز
للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
(
مسألة ١٠٢٢
الصفحه ٤٠٢ : وكثرة ، نعم
يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
(
مسألة ١٠٢٧
الصفحه ٤٠٦ : .
(
مسألة ١٠٤٥ ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة
الاجنبية مع عدم الامن من الفساد وان تيسر دخول الغير عليهما ، ولا
الصفحه ٤١٨ : المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي
ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال
الصفحه ٤٣٩ : مسلماً أو كافراً محترم المال ، ولا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل
للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان
الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٤٧٢ :
يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
(
مسألة ١٢٤٨ ) : إذا نذر المكلف
الصفحه ٤٧٣ : ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(
مسألة ١٢٥١ ) : إذا نذر صوم يوم
معين جاز
الصفحه ٤٧٧ : حينئذٍ ، ولو عاد إلى
الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها.
(
مسألة ١٢٦٨ ) : لا تنعقد يمين الولد
مع منع
الصفحه ٤٩١ : ، مثلاً لو
أوصى باخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية
لورثته المؤدي إلى
الصفحه ٤٩٥ : يده الا مع التعدي او التفريط ، مثلا : إذا اوصى الميت بصرف ثلثه
على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر
الصفحه ٥٠٣ : عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
(
الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات
مهما تصاعدوا ، والأُخوة
الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة
الصفحه ٥٠٨ : وكلهم لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية.
٤ ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب
دون أخ للأم ، فيرث
الصفحه ٥١١ :
بينهم المال جميعاً بالسوية.
(٤) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه
لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث