البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٣/١٦ الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط
الصفحه ٣٩١ :
بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم
ترض المرأة بالصبر معه
الصفحه ٣٩٥ : بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله
بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه
الصفحه ٤٣٠ : ، ومبدأ عدة وطء
الشبهة المجردة عن الزواج حين الفراغ من الوطء ، وأما اذا كان مع الزواج الفاسد
فمبدؤها من
الصفحه ٤٩٩ : لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان
يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه
الصفحه ٥٢٨ : الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما
لديه من الأموال ، واما الايداع مع الإذن والترخيص
الصفحه ٥٤٣ : أنّها من المعدود
يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأمّا مع
الاتّحاد في
الصفحه ٧١ : ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات
المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال
الصفحه ٨١ : مباشرة أو تسبيباً ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ،
نعم مع فقدان الوليّ يجب تجهيز
الصفحه ٨٥ : اليه تيمم واحد على ـ
الأحوط وجوبا ـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم
يُيَمَّم
الصفحه ٨٧ : القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته
بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز
الصفحه ٩٢ : التيمم بدلاً
عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(٢) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ١٣٧ : على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن
علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة
الصفحه ١٥٢ : ء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ
الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.
(
مسألة ٢٦٣ ) : الأخرس لعارض مع