البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٧/١٦ الصفحه ٩٢ : التيمم بدلاً
عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(٢) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين
الصفحه ٨٤ : ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع
التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل
الصفحه ١٥٣ :
ـ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على
قفاه على وجه لو جلس كان وجهه
الصفحه ٩٩ : الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة
على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً
الصفحه ٢٣٨ : على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
(
مسألة ٥٠٣ ) : البقاء على حدث
الحيض أو النفاس مع التمكن من
الصفحه ١٠٣ :
( التيمم )
يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء
في سبعة مواضع :
(
الأوّل ) : ما إذا لم يجد من
الصفحه ١٣٣ : ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع
العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن
الصفحه ٢٢٦ : اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف
ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة
الصفحه ٣٤ : امكنه التيمم ، فاذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في
مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.
وقد يعارض الاحتياط
الصفحه ٤٥٢ :
الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع
ذكاته وخيف موته هناك
الصفحه ٥١٣ : التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة
، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥١٢ :
كان معه أخ أو أخت للأبوين.
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم
الصفحه ٣٧ : :
( الأولى ) : ان يثبت لديه ان احدهم
المعين أعلم من الباقين ، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده.
( الثانية
الصفحه ١١٤ : الشعير غالباً ولا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال ـ والأحوط
ـ لزوماً ان يعامل معه معاملة النجس.
(١٠