البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٣/١٣٦ الصفحه ٤٠٥ : النظر
مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم ، والمقصود بالمحارم كل من يحرم
عليه نكاحه مؤبداً
الصفحه ٤١٣ :
(٧) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ
العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة ( ٢٤ ساعة
الصفحه ٤٢٠ :
وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر
شرطين : ( احدهما ) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة
الصفحه ٤٢١ : ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع
الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع
الصفحه ٤٢٦ : اخذه منها صحت
المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع اليها بعد المصالحة صح رجوعه.
(
مسألة ١١١٣ ) : لو
الصفحه ٤٢٨ : الخلع.
(
مسألة ١١١٩ ) : تعتبر العربية
الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على ايقاعهما بها
الصفحه ٤٣٢ :
أمر الحاكم بتجديد
الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر
الصفحه ٤٤٠ : ـ وله حينئذ أن
ينتفع بها مع التحفظ على عينها ، وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوباً
عدم تملكها
الصفحه ٤٥٦ : يحرم أكله
ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة في المسألة (١١٩١) ، ولو قطعت
الآلة الحيوان
الصفحه ٤٨٢ : الانتفاع بها مدة معتداً بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا يصح وقف الدين
ولا وقف الأطعمة ونحوها مما لا نفع
الصفحه ٤٨٥ : معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلا فالاقرب اليه ،
وان تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة
الصفحه ٤٨٧ : أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من
ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك
الصفحه ٤٩٣ : التصرف في حال صباه مستقلاً ، ولكن هذا لا يخلو من اشكال ، فلو اوصى
اليه كذلك فالأحوط لزوماً توافقه مع
الصفحه ٥١٥ : المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام الميت في الأب
فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط
الصفحه ٥٢٠ : الزوج والزوجة
فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامام عليهالسلام.
(
مسألة ١٣٧٣