البحث في المسائل المنتخبة
٢٩٢/١ الصفحه ٤٩ : النكس في مسح
الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل
اليمنى باليد
الصفحه ١٠٧ : الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده
اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن
الصفحه ٥١ : محصورة ، ولا فرق في
بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(
مسألة ٣١ ) : إذا اشتبه الما
الصفحه ١٠٦ : بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن
الوضوء ، أم الغسل بضرب
الصفحه ٤٨ :
( الوضوء )
يتركب الوضوء من أربعة أمور :
(١) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص
الشعر والذقن طولاً
الصفحه ١١٤ : وكذا
الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة
والا ففي تنجسه نظر بل
الصفحه ٤٦٨ :
والطيور ، وأن يكون أكله غداة وعشياً ويترك الأكل بينهما ، وأن يستلقي بعد الأكل
على القفا ويجعل الرجل اليمنى
الصفحه ٤٤٠ : ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط
بين أن يحفظها لمالكها ـ ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها اليه
الصفحه ٨٥ :
وجوباً ـ ان يغسّل
به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم.
(مسألة
الصفحه ٢٠٥ : يبلغ الباقي من سفره مقدار
المسافة ولو كان بضميمة الرجوع اليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير
الصفحه ٥٣١ : الفائدة إليه
، وبما أنّ الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به ، هذا كلّه إذا كان البنك
أهلياً ، وأمّا
الصفحه ٥٣٤ : ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهَّد له ( صاحب المشروع
) فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحقّ للبنك
الصفحه ١٨١ : المأموم
وبالعكس ، فاذا شك الامام بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم
يعتن الامام بشكه ورجع
الصفحه ٧٢ : الأقارب أيضاً فعليها ان تختار
عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في
الصفحه ٢١١ : قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يجمع
بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع