البحث في المسائل المنتخبة
١٩/١ الصفحه ١٠٦ :
الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(
مسألة ١٤٠ ) : إذا كان طين وتمكن
من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة
الصفحه ٣٢١ :
( بيع الذهب والفضة )
(
مسألة ٦٩٨ ) : لا يجوز بيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في
الصفحه ٢٩٩ : ايذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية
تصل النوبة إلى المرتبة
الصفحه ٢٥٩ :
( زكاة النقدين )
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
أمور :
( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ
الصفحه ٣١٨ : .
(
مسألة ٦٩٠ ) : لا يجوز بيع الذهب
أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب
الصفحه ٢٦٠ :
المسكوك بمثله ، أو
بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو
الصفحه ٢٨٠ : قيمة سوقية ـ كالذهب
والفضة والنحاس والحديد ، والكبريت والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح والنفط
الصفحه ٥٠ : والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة
التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما
الصفحه ١٠٤ : كان
في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على
الأحوط كما تقدم في
الصفحه ١٦٥ : والسلام.
ولا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر
الفلزات ، وعلى الزجاج
الصفحه ٢٥٣ : .
(٢) في النقدين : الذهب والفضة.
(٣) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر
والزبيب.
(٤) في مال التجارة
الصفحه ٣٠٨ : جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه
البيع ويحرم الثمن على البائع ، هذا
الصفحه ٣٢٩ : بمائة
دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه
محبوساً ظلماً أو بحق
الصفحه ٣٣٤ : المعاوضة بين الزائد والناقص ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو
الفضة أو غيرهما في المكيل أو الموزون
الصفحه ٣٧٧ : إلاّ أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها
ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضة