( الثامن من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة موارد :
( ١ ) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما اذا كان مع من اسلم ، بان يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه .
( ٢ ) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه .
( ٣ ) اذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الاناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط ان لا يكون الاناء متنجساً بنجاسة اخرى .
( ٤ ) اذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل اشكال .
( مسألة ١٧٣ ) : اذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعض الفقهاء ( رض ) انه اذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة اطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، اذا اصابها شيء من الماء المتغير ولكنه مشكل ـ والاحوط لزوماً ـ عدم تبعيتها في الطهارة .
( التاسع من المطهرات ) : غياب المسلم البالغ ، أو المميز ، فاذا
