ج : لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ـ أي بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب ـ ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، والبنون ثلاثة ، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا ، فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقي في يد الموصى له ثلث مال إلاّ نصيبا ، وهو التكملة الموصى بها.
ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب ، زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا فنكمّل المال ، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فنبسطه انصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين.
______________________________________________________
قوله : ( الثالثة : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، أي : بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، والبنون ثلاثة. فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ، ونستثني منه نصيبا ، فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلاّ نصيبا ، وهو التكملة الموصى بها ، ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب ـ إلى قوله ـ يعدل ذلك أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ فنقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا ، فنكمل المال ، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فنبسطه أنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان