قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الهداية

288/417
*

وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (١).

ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين(٢).

والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما(٣) (٤).

والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع(٥) (٦) ، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما(٧).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٧٨ ح ٦ ، والمستدرك : ١٧ ـ ٣٨٠ ح ٦. الفقيه : ٣ ـ ٣٣ صدر ح ١ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٣٨٥ ح ٤ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٧٢ ح ١٤٦ ، وص ٢٧٣ ح ١٤٨ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٣ ح ٦ وح ٧ ، ومختصر البصائر : ٨٧ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٢٦٤ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ضمن ب ١٤.

(٢) التهذيب : ٦ ـ ٢٥٢ ح ٥٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ٣٠٨ ، والكافي : ٧ ـ ٣٩٨ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الوسائل : ٢٧ ـ ٣٨٦ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٣٨ ح ١ عن الكافي ، والتهذيب.

(٣) «مطلوبا» ب.

(٤) أنظر الكافي : ٧ ـ ٣٨٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٦٢ ح ١٠١ ، عنهما الوسائل : ٢٧ ـ ٣٣٦ ـ كتاب الشهادات ـ ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٢.

(٥) سهم مشاع : أي غير مقسوم «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥٧٣ ـ شيع ـ».

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ صدر ح ٦. فقه الرضا : ٢٦٤ باختلاف يسير ، والمقنع : ٤٠٥ نحو صدره. وانظر الكافي : ٥ ـ ٢٨٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٤٥ ح ١ ، وص ٤٦ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٣ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٣٩٦ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٣ ح ٤ وح ٨.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ ذيل ح ٦. فقه الرضا : ٢٦٥ مثله. وفي الكافي : ٥ ـ ٢٨٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٤٥ ذيل ح ٢ ، وص ٤٦ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٣ ح ١ ، وص ١٦٤ ح ٤ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٣٩٧ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٣ ح ٤ وح ٥.