أو خصيما (١) (٢).
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه ، (إلا فيما لا) (٣) يعود نفعه عليه(٤).
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه ، وتقبل شهادة (الولد لوالده (٥) ، ولا تقبل عليه)(٦) (٧).
__________________
(١) هكذا في «م». «خصيم» ب.«خصم» ج.«خصما» البحار.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ صدر ح ٣. الكافي : ٧ ـ ٤١٣ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٨ ضمن ح ١٠ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢٦ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٩١ ضمن ح ٣ مضمون صدره ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٢١١ ـ أبواب آداب القاضي ـ ب ١ ح ١ ، وص ٣٩٥ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٤١ ح ١٣. وقد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا : ٢٦٠ ، وص ٢٦١ ، وص ٣٠٧ ، والكافي : ٧ ـ ٣٩٤ ح ٤ ، وص ٣٩٥ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧ ضمن ح ١٢ ، وص ٣٦ ح ٦ ، والمقنع : ٣٩٨ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٢ ح ٣ وح ٤ وح ٦ وح ٧ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٤ ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٧٢ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٢٩ ح ٣ ، وص ٣٧٣ ضمن ب ٣٠ ، وص ٣٧٧ ضمن ب ٣٢.
(٣) «فيما» ب.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٦١ ، والمقنع : ٣٩٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٦ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٧٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٧ ح ٣.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ ضمن ح ٣. الكافي : ٧ ـ ٣٩٣ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٧ ح ٣٤ وح ٣٦ وح ٣٧ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٦٧ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ١ ـ ح ٣.
(٦) بدل ما بين القوسين «الوالد لولده وعليه» ج.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ ذيل ح ٣. الفقيه : ٣ ـ ٢٦ ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢٧ ـ ٣٦٩ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ٦.