٨١
باب زكاة الفضة
اعلموا (١) أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا(٢) بلغت (مائتي درهم) (٣) ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم(٤).
٨٢
باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية(٥) ،
__________________
(١) «اعلم» ب.
(٢) «فان» ب.
(٣) ليس في «البحار».
(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٤٤ ذيل ح ١٥. الفقيه : ٢ ـ ٩ ضمن ح ١ مثله ، وفي المقنع : ١٦٢ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط : ٣٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧ ح ٣ ، وص ١٢ ح ١ وضمن ح ٤ ، وتحف العقول : ٣١٢ ضمن حديث نحوه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥١٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٤٢ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ضمن ب ٢.
(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٦٩ صدر ح ٤٤ ، وفي ص ٦٧ صدر ح ٣٩ عن فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٢ ـ ١١ ، والمقنع : ١٦٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٦٠ ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٥٥ ح ١١ ، والمقنعة : ٢٤٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥٢ ح ٦ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٢٣١ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ضمن ب ٥. تقدم نحوه في ص ٤٩ الهامش رقم«٢».