ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان ، والولد ، ولا الزوج ، ولا الزوجة(١) ، (ولا المملوك) (٢) ، وكل من يجبر(٣) الرجل (على نفقته) (٤) (٥).
وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فإنها تحل لهم ، لأنهم قد منعوا الخمس(٩).
__________________
(١) «والزوجة» د ، البحار.
(٢) هكذا في «ت». «والمملوك» ب ، ج ، د.
(٣) «يجب على» ج.
(٤) «من نفقته» ب.«نفقته» ج.
(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٦٩ ضمن ح ٤٤ ، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، وكذا في علل الشرائع : ٣٧١ ح ١ ، والخصال : ٢٨٨ ح ٤٥ ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١١ ، والمقنع : ١٦٦ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ٣٣ ح ٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٢٤٠ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ضمن ب ١٣ ، وفي المختلف : ١٩٠ عن رسالة على بن بابويه ، والمقنع.
ذكر العلامة في المختلف ـ في من يمنع الزكاة ـ : المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعني الآباء والأولاد ـ والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.
(٦)) أنظر التهذيب : ٤ ـ ٥٩ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ ـ ٣٦ ح ٦ ، والمختلف : ١٨٤ ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٢٧٦ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٣٣ ح ١ عن التهذيب ، والاستبصار ، وانظر ص ٢٦٨ ب ٢٩ من الوسائل المذكور.