مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» وغيرها (٩). وفي «مصابيح الظلام (١٠) والحدائق (١١) والرياض (١٢)» أنه المشهور.

وقد اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الحكم ، فعن أبي علي الكاتب أنه لا يستحبّ التنفّل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلّي في موضع التعيّد ، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا أحبّ إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. وقد روي (١٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان

__________________

وروض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٩ وما بعده ، والروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٦ ، ومسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٣ ، وحاشية الإرشاد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٦ ، والفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧ ٤٥٨.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٢.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٣ س ١٨ و ١٩.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣٦ و ٣٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(٩) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ص ١٩٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٥.

(١٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٤.

(١٣) لم نعثر في الأخبار المروية في كتب الأخبار على خبر يحتوي على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي في البدءة أي الخروج وحين الرجوع ، وإنّما الّذي رواه الكليني في الكافي : ج ٣ ص ٤٦٠ ح ١١ والشيخ في التهذيب : ج ٣ ص ١٣٨ ح ٣٠٨ والصدوق في الفقيه : ج ١ ص ٥٠٩ ح ١٤٧١ عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان يصلّي فيه قبل أن يخرج ، ورواه في الوسائل : ج ٥ ص ١٠٢ ١٠٣ ولعلّ نسخة الخبر عند ابن الجنيد كانت فيها هذه الزيادة ، وكم لذلك من نظير في الأخبار.

٧٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

يفعل ذلك في البدءة والرجعة في مسجده. هذا ما نقله المصنّف (١) والشهيد (٢) عنه. وقد مرَّ أيضاً أنّ مذهبه أنها تصلّى في المسجدين. وقد اشتمل كلامه هذا على أحكام :

الأوّل : أنّ ذلك مستحبّ له إن اجتاز ، وبه صرّح في «السرائر» قال : فإنّ مَن غدا إلى صلاة العيد مجتازاً على مسجدها استحبّ له أن يصلّي فيه ركعتين (٣) ، انتهى. وهذا المعنى لا يأباه كثير من عباراتهم ، لأنّ كثيراً منها كعبارة الكتاب. وقد سمعت عبارة «المبسوط» وغيرها. ويرشد إلى ذلك أنّ المصنّف في «المختلف (٤)» نقل كلامه هذا وقال : قد خالف فيه في موضعين : الأوّل في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام ، والثاني استحباب الركعتين بعد الرجوع ، ولم يذكر أنه خالف فيما يظهر منه من تخصيصه بالمجتاز ، لكن في «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)» أنّ المراد من عبارة «الشرائع والإرشاد» وغيرها أنّ من كان بالمدينة يستحبّ له أن يقصد مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيصلّي فيه ركعتين ثمّ يخرج إلى المصلّى. ونحوه ما في «الذخيرة (٩)». وفي «مجمع البرهان (١٠)» لا يبعد فهمه فافهم ، بل في «جامع المقاصد (١١)» أنّ ذلك ظاهر كلامهم ، وظاهره أنه ظاهر كلام الجميع ، لكنّه استند في ذلك إلى عبارة «نهاية الإحكام (١٢)»

__________________

(١ و ٤) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٧.

(٣) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧ ٣١٨.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٨.

(٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٢٢.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٣ س ٢٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤١١.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨.

٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهي هذه : يستحبّ صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد. قلت : ومثلها عبارة «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ولو استند إلى عبارة المنتهى الّذي ادّعى عليها الإجماع كان أولى ، وهي عين عبارة المبسوط ، وقد سمعتها ، ولعلّ تلك أوضح عنده. وما أحسن ما قال في «الروض (٣)» من أنّ في تأدية ذلك من أكثر العبارات خفاءً. قلت : لعلّ الّذي دعا إلى ذلك خبر الهاشمي (٤) فإنّه أفاد استحباب إتيان مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصلاة فيه.

الثاني والثالث من الأحكام التّي تضمّنها كلام الكاتب : استحباب الركعتين بعد الرجوع وإلحاق المسجد الحرام وكلّ مكان شريف. قال في «الذكرى (٥)» هذا كأنه قياس وهو مردود.

وقال في «الحدائق (٦)» الموجود في النصّ وعليه كلمة الأصحاب أنه قبل الخروج. قلت : لم يقيّد بالقبلية في جملة من كتبهم «كالغنية (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١)». نعم الأكثر (١٢) كما ذكر.

واحتجّ له في «المختلف (١٣)» بتساوي الابتداء والرجوع وبتساوي

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٣) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٢٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٢.

(٥ و ٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٧.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٦.

(٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٢.

(١٢) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٩.

٧٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

المسجدين في أكثر الأحكام. وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث. قلت : إن ثبت الخبر الذّي رواه عن أبي عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) فلا اعتراض عليه ولا حاجة به إلى ما احتجّوا له به في الثاني ، ويبقى الكلام عليه في الثالث. وقد وافقه عليه في المسجد الحرام الكندري (الكيدري خ ل) فيما نقل (٢) عنه.

واحتجّ له في «كشف اللثام» بعموم أدلّة استحباب صلاة التحية مع عدم صلاحية الأخبار الواردة في المقام لتخصيصها ، إذ ليس مفادها ، إلّا أنه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وأنّ الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال ، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدءً وعوداً. والنصّ المستثنى وهو خبر الهاشمي إنّما أفاد استحباب إتيان مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة ، وهو أمر وراء صلاة التحية إن اجتاز بمسجد (٣) ، انتهى كلامه.

وأنت خبير بأنّ هذا منه مبنيّ على أنّ المراد من نفي الصلاة في أخبار المسألة نفي التوظيف ونفي خصوص قضاء الراتبة لا المنع من فعل النافلة أصلاً كما فهمه الأصحاب بل الكاتب أيضاً بل هو حيث قال بعد نقل صحيح زرارة (٤) : لولاه لأمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في العيدين قبل صلاتهما صلاة (٥). وظاهر هذا الكلام موافقة القوم في المنع من النافلة أصلاً. ثمّ إنّك قد عرفت أنه في «السرائر» قد فهم من الخبر استحبابها إن اجتاز. ومن هنا يظهر الحال فيما يأتي عن «المعتبر» وغيره.

هذا وظاهر «المقنع (٦) والخلاف (٧)» الخلاف حيث أطلق في الثاني كراهية

__________________

(١) تقدّم في ص ٧٠١.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.

(٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٩.

(٤) تقدّم نقله في صفحة ٦٩٨ ٦٩٩.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.

(٦) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٨.

(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٥ مسألة ٤٣٨.

٧٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

التنفّل من دون استثناء للصلاة في مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأطلق في الأوّل نفي الشي‌ء قبلها وبعدها من دون استثناء أيضاً.

هذا وفي «الفوائد المليّة (١)» أنه لو كان في المسجد استحبّ له صلاة الركعتين قبل الخروج ولا تكونان تحية. ونحو ذلك ما في «المنتهى» حيث قال : إلّا في المدينة فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين قبل الخروج ، سواء كان في المصلّى أو في المسجد ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (٢) ، انتهى فتأمّل.

وفي «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» استحباب صلاة التحيّة إذا صلّيت في مسجد لعموم الأمر بالتحية كما في الجمعة ، كذا قال في «المعتبر». وقال في «الذكرى (٨)» : الخصوص مقدّم على العموم. وفي «المنتهى» في فرع ذكره في أحوال الخطبة : هل يشتغل بالتحية حال الخطبة لو صلّى العيد في المسجد؟ الأقرب لا ، لعموم النهي عن التطوّع بالصلاة إلّا في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) ، انتهى. وقضيته كما في «الذكرى» أنّ هذا العموم أخصّ من عموم استحباب التحية. قلت : وأعدل شاهد يشهد بذلك أنه لو كان ما دلّ على استحباب التحية أخصّ لكان مطلقاً غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ، ولكان الحال في مطلق النوافل وذات الأسباب كذلك ، ولا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد ، وكلّ ذلك خلاف ما ذكره المستحبّون لها ، مضافاً إلى

__________________

(١) الفوائد الملية : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٥.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٠.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨.

(٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٢٣ و ٢٤.

(٧) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٨.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٠.

٧٠٥

ولا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين.

______________________________________________________

ما ذكرناه في الردّ على صاحب «كشف اللثام» حين وجّه كلام الكاتب.

وقال في «الحدائق» : التحقيق أنّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ، فتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل من خارج (١) ، انتهى.

قلت : وقد يقال بناءً على هذا أنه يكفي في استحباب التحيّة عموم «الصلاة خير موضوع» وفيه : أنّ بين هذا العموم وأخبار المسألة عموماً وخصوصاً مطلقاً فيخصّ بها ، فتبقى شرعيّة التحيّة لا دليل عليها في المقام ، فتأمّل جيّداً.

وفي «مجمع البرهان» بعد نقل كلام الروض واستدلاله بأنه موضع ذلك قال : إنّ في المدّعى والدليل تأمّلاً لعموم أدلّة الكراهة إلّا أنه لمّا كان في الأدلّة ضعف وثبت استحباب التحيّة بخصوصها فتحمل تلك على الكراهة إذا كانت لا لسبب ، فتستثنى النوافل الّتي لها سبب كما قيل في الكراهة في الأوقات الخمسة ، انتهى (٢) كلامه وهو كما ترى.

[في كراهة نقل المنبر إلى الصحراء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين) نقل في «التذكرة (٣)» إجماع العلماء على هذه العبارة. وكذا في «نهاية الإحكام (٤)». وفي «المنتهى (٥) وجامع المقاصد (٦) والغرية» يكره نقله بلا خلاف. وفي «المعتبر (٧)» أنّ كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة. وفي

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٦ ٢٩٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤١١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٧.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٥.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٦.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٨.

(٧) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٥.

٧٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» لا ينقل المنبر إجماعاً. وفي «تعليق النافع وفوائد الشرائع (٢)» الإجماع على كراهية نقله. وفي «المدارك (٣)» أنّ الحكمين المذكورين في الشرائع إجماعيان ، وهو قوله : لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين استحباباً. وفي «الرياض (٤)» نفى وجود الخلاف عنهما.

وفي «التلخيص (٥)» لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين على رأي. وظاهره وجود الخلاف فيه. وقال ابن اخته في شرحه : هذا هو المشهور ولم أجد مخالفاً في ذلك. وربّما أومأ المصنّف بالخلاف هنا لظواهر أقوال الأصحاب المعطية مساواة هذه الصلاة لصلاة الاستسقاء في أكثر الأحكام ، وقد نقلنا في صلاة الاستسقاء في نقل المنبر خلافاً لعلم الهدى حيث قال : ينقله المؤذّنون بين يدي الإمام. وفي أكثر نسخ هذا الكتاب لم يتعرّض المصنّف للخلاف في هذه ، بل أفتى بما صدره هنا ، وربّما ظهر من كلام الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأنّ الخلاف مختصّ بصلاة الاستسقاء ، انتهى.

قلت : لعلّه أشار إلى ما يظهر من أكثر العبارات أو يلوح منها من أنّ النقل حرام كما يظهر من الخبر (٦) الّذي استدلّوا به. ولو لا ما ذكرناه من الإجماعات على الكراهية لكان السابق إلى الفهم من أكثر العبارات ، ولهذا نقلنا الإجماعات على نمط ما حكوها عليه ولم نخلط كما وقع لبعضهم ، فلاحظ. ويؤيّد التحريم ما إذا فرض أنّ الواقف أثبته بحيث يحتاج نقله إلى تغيير في الوقف كما هو الغالب ، فإنّه حينئذٍ يمكن القول بالحرمة كما أشار إليه الكركي في بعض «فوائده (٧)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٦.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.

(٤) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٩.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٣٧.

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ١٣ و ١٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٧٠٧

وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ.

ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا ،

______________________________________________________

وليعلم أني تتبّعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها كلّها ناطقة بأنّ المنبر يكون (يعمل خ ل) من طين ، بل هو مشمول تحت جملة من إجماعاتهم ، غير أنّ في «البيان (١) والميسية والروض (٢) والمسالك (٣)» من طين أو غيره. ونحو ذلك ما في «الدروس (٤)» حيث قال : ويعمل منبر في الصحراء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ) قد تقدّم الكلام في ذلك (٥).

[في تخيير حاضر العيد في حضور الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا) قد حكي على ذلك الإجماع في «الخلاف (٦)» وظاهر «المنتهى (٧) والتذكرة (٨)» حيث قال فيهما : ذهب إليه علماؤنا إلّا أبا الصلاح ، ذكر ذلك في «التذكرة» في بحث الجمعة. وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (٩)» والمشهور

__________________

(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٥.

(٢) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٦.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٥.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.

(٥) تقدّم الكلام في ذلك كلّه في ص ٦١٠ ٦١٧.

(٦) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣ مسألة ٤٤٨.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ٣١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة : ج ٤ ص ١١٤.

(٩) الموجود في عبارة الذكرى هو نسبة المسألة إلى الأكثر ، وأمّا نسبتها إلى معظم الأصحاب فلم نجدها فيه. نعم أنه بعد حكايته وجوب الحضور في الصلاتين معاً عن ابن البرّاج وحكاية استدلاله على مذهبه قال : ويجاب عنه بأنّ الخبر المتلقّى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوّة المتواتر فيلحق بالقطعي ، انتهى موضع الحاجة. وعبارته هذه تحتوي على نسبة الحكم المذكور إلى معظم الأصحاب في الواقع ، وكون مدرك إرادة

٧٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الروض (١) والمسالك (٢) ومجمع البرهان (٣) وكشف اللثام (٤) والذخيرة (٥)». وفي «المدارك (٦) وحاشيته (٧) والرياض (٨)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الذكرى (٩)» أيضاً و «المفاتيح (١٠)» نسبته إلى الأكثر. وفي «الرياض (١١)» أيضاً أنه الأشهر. وهو خيرة «الفقيه (١٢)» في ظاهره «والمقنعة (١٣) والنهاية (١٤) والمبسوط (١٥) والسرائر (١٦)» ذكره في بحث الجمعة «وجامع الشرائع (١٧) والنافع (١٨) والمنتهى (١٩) والتذكرة (٢٠) والمختلف (٢١)

__________________

الشارح في النسبة المذكورة هذه العبارة غير بعيدة فراجع ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٩٣ ١٩٥.

(١) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٢٢.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٧.

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥١.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ١٥.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٨ ١١٩.

(٧) حاشية المدارك : في صلاة العيدين ص ١٣٣ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٣.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٠.

(١١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥٠٩ ٥١٠ ح ١٤٧٣.

(١٣) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠١.

(١٤) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(١٥) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(١٦) السرائر : في صلاة الجمعة : ج ١ ص ٣٠١.

(١٧) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(١٨) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ٣١.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة : ج ٤ ص ١١٤.

(٢١) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٠ و ٢٦١.

٧٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتلخيص (١) والإرشاد (٢) والبيان (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والميسية والروض (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢) والذخيرة (١٣) والكفاية (١٤) والمفاتيح (١٥)».

وفي «الشرائع (١٦)» أنّ الأشبه اختصاص الترخّص بمن كان نائياً عن البلد كأهل السواد. وهو خيرة «الشافية والحدائق (١٧)» ونقل ذلك عن ظاهر أبي علي (١٨). وقال بعضهم (١٩) : إنّ كلامه مشعر بذلك. وفي «المعتبر (٢٠)» الأقوى أنّ الرخصة لمن لم يكن من أهل البلد. وهو خيرة

__________________

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧). في صلاة العيدين ص ٥٦٦.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.

(٣) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٣ و ١٩٥.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٠.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٢١ وما بعده.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٧.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٩.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ١٤.

(١٤) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٨ و ٢٩.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين مفتاح ٢٣ ج ١ ص ٣٠.

(١٦) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.

(١٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٣٧ ٢٣٨.

(١٨) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٣.

(١٩) كالعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٠.

(٢٠) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٦.

٧١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«الموجز الحاوي (١)» وخصّ في «التحرير (٢) واللمعة (٣)» بأهل القرى.

وفي «الغنية» إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على مَن تكاملت له شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيّرا في حضور الجمعة (٤). وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه (٥) ، انتهى. وفي «المختلف» عن التقي أنه قال : قد وردت الرواية (٦) إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيهّما شاء. والظاهر في الملّة (المسألة خ ل) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على مَن خوطب بذلك ، وعن ابن البرّاج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلّى صلاة العيد مخيّراً بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها. والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين (٧) ، انتهى. قلت : الرواية الّتي أشار إليها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب.

وفي «الذكرى» بعد نقل كلام أبي علي : أنّ البُعد والقرب من الامور الإضافية ، فيصدق القاصي على مَن بعُد بأدنى بُعد ، فيدخل الجميع إلّا من كان مجاوراً للمسجد ، وجعل هذا وجه جمع بين الأخبار ، فقال بعد أن قال المعتمد

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٧.

(٣) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٥ ١١٦.

(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٦) لم نعثر على رواية تدلّ على تخيير المكلّف في حضور أيّ الصلاتين شاء في الفرض. نعم ورد في خبر إسحاق بن عمّار المروي في الوسائل : ج ٥ ص ١١٦ وخبر دعائم الإسلام المروي في المستدرك : ج ٦ ص ١٣٢ أنّ علياً أذن لمن كان مكانه قاصياً أن ينصرف بعد صلاة العيد ولا ينتظر بعد لصلاة الجمعة. إلّا أنّ هذا غير فرضنا في المقام ، وذلك أولاً لأنّ الدعوى تخييره في الحضور أيّهما شاء عيداً كانت أو جمعةً ، وهما يدلّان على جواز عدم حضور القاصي للجمعة ، وثانياً أنّ مفاد الخبرين أنه عليه‌السلام أذن للحاضرين في زمانه وهو إذن شخصي ولا يصحّ سرايته إلى الكلّ في الكلّ ، فتأمّل.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٠.

٧١١

وعلى الإمام الحضور

______________________________________________________

التخيير ما نصّه : وإن كان الأولى للقريب الحضور جمعاً بين الروايتين. وفيه : أنّ المتبادر عرفاً من القاصي هو مَن كان خارجاً عن المصر كأصحاب القرى كما صرّح به خبر صاحب «دعائم الإسلام (١)» وكما اعترف هو به حيث قال : وربّما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد ، لأنه المتعارف (٢) ، انتهى. وكان ما جعله أولى في وجه الجمع مخصوص به ، فليتأمّل في كلامه جيّداً.

والاستاذ أدام سبحانه حراسته بعد أن ذكر الأدلّة للأقوال قال : يمكن القول بالرخصة للقاصي بل ومطلقاً على إشكال فيه (٣) ، انتهى. ولو ظفر بالإجماعات الّتي نقلناها ما استشكل.

[في وجوب الحضور على الإمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعلى الإمام الحضور) يريد أنه يجب على الإمام الحضور كما فهم منه ذلك جماعة (٤). وقد نقل الإجماع على وجوبه عليه في «التذكرة (٥)» في بحث الجمعة و «كشف الالتباس (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)». وفي «البيان (٨) ومصابيح الظلام (٩)» لا خلاف فيه. وفي

__________________

(١) دعائم الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٤.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٥١ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٦١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٤.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٧١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الرياض (١)» أنه الأشهر. وهو خيرة علم الهدى في «المصباح» كما نقلوه عنه (٢) ، وليتهم نقلوا لنا مختاره في المأموم ، وخيرة «السرائر (٣)» ذكره في بحث الجمعة و «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وتعليق النافع والميسية والمسالك (١٥) والروض (١٦) والروضة (١٧) والذخيرة (١٨)» وغيرها (١٩). وقد سمعت كلام الحلبيّين والقاضي. ولم يتعرّض له في المبسوط والنهاية. وفي «الخلاف (٢٠)» إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة ، فمن صلّى العيد كان مخيّراً إجماعاً. وظاهر قوله «سقط» تخيير الإمام كما نسب ذلك

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧.

(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٧.

(٣) السرائر : في صلاة الجمعة : ج ١ ص ٣٠١.

(٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٧.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٩ س ٦.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٨.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٣ و ١٩٥.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.

(١٠) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٦ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦١.

(١٤) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٤.

(١٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٢٧.

(١٧) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٨.

(١٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ٢٧.

(١٩) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥١.

(٢٠) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣ مسألة ٤٤٨.

٧١٣

والإعلام.

______________________________________________________

إلى ظاهره الشهيد (١) وجماعة (٢). وليس فيه ما يظهر منه ذلك غير ما ذكرنا. وفي «المدارك (٣)» بعد نسبة ذلك إلى ظاهر الخلاف أنه لا بأس به.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإعلام) أي وعلى الإمام الإعلام وهذه العبارة ذكرت في «النهاية (٤) والسرائر (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والتحرير (٨) والذكرى (٩)» وظاهرها الوجوب كما هو صريح «جامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق النافع والميسية والمسالك (١٢) والروض (١٣)» والاستحباب صريح «النافع (١٤) والمعتبر (١٥) والمنتهى (١٦) وإرشاد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٥.

(٢) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ٢٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٠ ، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٧٩.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٠.

(٤) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٥) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٦) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(٧) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٣.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦١.

(١١) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٤.

(١٣) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٢٦ و ٢٧.

(١٤) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٦.

(١٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٩ س ٢.

٧١٤

ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت (من الخمس خ) لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاءً من غير قنوت إن أمكن.

______________________________________________________

الجعفرية (١) والروضة (٢) والرياض (٣) وكشف اللثام (٤) والشافية والحدائق (٥)» وظاهر «التذكرة (٦)» ، الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا. وقد تظهر دعواه من «الحدائق (٧)» ودعوى الشهرة من «الرياض (٨)».

[في مَن أدرك الإمام راكعاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط التكبير) كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلاة. وهل يقضيه بعد التسليم؟ ظاهر العبارة العدم. والخلاف الآتي جارٍ فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض) أي وإن تمكّن من التكبير ولاءً لفوات المحلّ لوجوب القنوت بين التكبير فلا يكون التكبير الثاني في محلّه. ولم أجد من وافقه على ذلك ،

__________________

(١) المطالب المطفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٨.

(٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٨.

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥١.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٤٠.

(٦) ظاهر عبارة التذكرة بالشهرة أنسب منه إلى الإجماع فإنّه قال : يستحبّ إعلامهم. ذهب إليه علماؤنا عدا أبي الصلاح ، راجع التذكرة : ج ٤ ص ١١٤.

(٧) عبارة الحدائق هكذا : ثم إنّهم صرّحوا بأنّه يستحبّ للإمام الإعلام بذلك في الخطبة تأسّياً بأمير المؤمنين ، وهو جيّد ، راجع الحدائق : ج ١٠ ص ٢٤٠.

(٨) المذكور في الرياض في حضور الإمام أنه الأشهر الأقوى وفي الإعلام أنه عبارة الأكثر وليس فيه من دعوى الشهرة عين ولا أثر ، فراجع الرياض : ج ٤ ص ١١٧ و ١١٨.

٧١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بل في «المبسوط (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) وغاية المرام (٧) والشافية» كبّر ولاءً من غير قنوت إن أمكن وإن خاف الفوت ترك. وفي «المنتهى (٨) والبيان (٩)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ مع السكوت. وفي «المعتبر (١٠)» بعد أن نقل كلام الشيخ قال : في قوله هذا تردّد ، وكأنه في «الإيضاح (١١)» متردّد أيضاً.

واحتمل في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» وجوب الانفراد إذا علم أو ظنّ عدم التمكّن من الجمع بين المتابعة وبين التكبير. وفي «جامع المقاصد (١٥)» هو قويّ. واحتجّوا عليه بأنّ التكبير والقنوت من الأجزاء ولا دليل على أنّ الإمام يتحمّلهما كالقراءة ، والاقتداء وإن وجب لكنّه ليس جزءاً من الصلاة. وأورد عليهم في «كشف اللثام (١٦)» أنّ هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.

__________________

(١) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٢.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦١.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.

(٧) غاية المرام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ١٢.

(٩) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢ ١١٣.

(١٠) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٥.

(١١) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٠.

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٢.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٢.

(١٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢.

٧١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الحدائق (١)» بعد أن ذكر ما في الذكرى قال : إنّ المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال. وفي «مصابيح الظلام» في موضع منه الاقتصار على ما نقل ما في المدارك ، وقال في موضع آخر منه : هذا مشكل ، لعدم الدليل على الصحّة حينئذٍ على القول بوجوب القنوت. نعم لو أتى بقنوت ما بعد التكبير أمكن القول بالصحّة مع الإشكال في ذلك ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود أو ما قاربه (٢) ، انتهى.

وهل يقضى ما سقط بعد التسليم؟ في «المبسوط (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والشافية» أنه يقضى بعده. وتردّد في «المعتبر (٧)». وفي «المنتهى (٨) والبيان (٩)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ. وفي «جامع المقاصد» هذا من الشيخ بناءً على أصله من أنه لو نسيه المصلّي قضاه ، ويشكل بأنّه إنّما يقضي مع عدم التمكّن من فعله بالنسيان ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ الإخلال به إنّما كان للاقتداء. وحينئذٍ يكون النظر في صحّة الاقتداء وجواز ترك التكبير لأجله (١٠) ، انتهى. ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١١)». وفي «كشف اللثام (١٢)» بعد نسبة عدم القضاء إلى المحقّق وقد علمت أنه متردّد قال : وهو الأقوى كما لا يقضي

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٦٣.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٨ س ٢٦ وص ١٩٥ س ١٥.

(٣) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١١.

(٥ و ٦) الموجود في التذكرة والنهاية نسبة القضاء إلى الشيخ ثم نفيه على ما اختاره من عدم قضاء ما نسيه ، فراجع التذكرة : ج ٤ ص ١٣٢ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٦١.

(٧) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٥.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ١٢ و ١٣.

(٩) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢ ١١٣.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٢.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٠.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢.

٧١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكر الركوع لو فات ، انتهى.

وينبغي التعرّض لما إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتّى ركع ، ففي «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والتلخيص (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) وكشف الالتباس (٩) وغاية المرام (١٠) والجعفريّة (١١) وإرشادها (١٢) والمدارك (١٣)» وغيرها (١٤) أنه يمضي ولا شي‌ء (١٥) عليه. وهو صريح المنقول (١٦) عن أبي علي ، وكاد يكون صريح «الموجز الحاوي (١٧)» قالوا : لأنّها ليست أركانا. وفي «حاشية المدارك (١٨)

__________________

(١) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ مسألة ٤٣٥.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٩.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٠.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٧.

(٨) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) غاية المرام : في صلاة العيدين ص ١٧ س ٢٨ (مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد به رقم ٥٨).

(١١) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(١٢) المطالب المطفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٩.

(١٤) كالحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٦٠ ٢٦٢.

(١٥) لا يخفى عليك أنّ معنى «لا شي‌ء عليه» هو فراغة عهدته عن أيّ تكليف ، ولكن سيأتي من الشارح نقل سجدة السهو على ترك التكبير من الكاتب وغيره ، فانتظر.

(١٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٠.

(١٨) حاشية المدارك : في صلاة العيدين ص ١٣٢ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٧١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ومصابيح الظلام (١)» في موضع استشكل في ذلك ، لأنّ الأصل في كلّ جزء الركنية حتّى يثبت خلافه ، وفي موضع آخر منه عند ذكر الحكم في نسيان القنوت مال أو قال بعدم الركنية وقال : إنّ ظاهر الفقهاء عدم ركنية شي‌ء من التكبيرات والقنوتات ، انتهى.

وهل تقضى بعد الصلاة؟ نفاه المحقّق في المعتبر ومَن تأخّر كما في «المدارك (٢)» قلت ظاهر «الدروس (٣) والذكرى (٤)» التوقّف كما هو ظاهره في «المدارك (٥)» وقال المحقّق في «المعتبر (٦)» وجماعة (٧) : إنّ الشيخ أثبت القضاء.

وفي «التحرير (٨) وتخليص التلخيص» نسبته إليه في الخلاف ، وليس لذلك في «الخلاف» عين ولا أثر. والموجود في «الخلاف (٩)» إذا نسي التكبيرات حتّى يركع مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه ، وليس فيه تعرّض لذكر القضاء كما هو الشأن في غيره ممّا حضرني من كتب الشيخ. والّذي يؤيّد ذلك أنّ المصنّف في «المختلف (١٠)» ذكر المسألة ولم ينسب ذلك إلى الشيخ لا في الخلاف ولا في غيره. ولعلّهم ظفروا به فيما زاغ عنه النظر.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٨ س ٥ و ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ درس ٤٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٧.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.

(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٥.

(٧) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٤ و ٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٧.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٠.

(٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ مسألة ٤٣٥.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٢.

٧١٩

ويبني الشاكّ في العدد على الأقلّ.

______________________________________________________

وهل تجب سجدتا السهو لنسيان التكبير كلًّا أو بعضاً؟ صرّح به الكاتب فيما نقل عنه في «المختلف (١)» وهو خيرة «الدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والجعفرية (٥)» وظاهر «المختلف (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» اختياره. وفي «البيان (٨)» أنه أولى. واحتمله في «الذكرى (٩)».

وفي «المنتهى» لو كان عليه سجود السهو أخّر التكبير الذّي عقيب الصلاة إلى أن يسجد ، لا نعرف فيه خلافاً (١٠).

[في الشاكّ في عدد التكبير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويبني الشاكّ في العدد على الأقلّ) المتيقّن كما في «المبسوط (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٢.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٠.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٢ ٢٧٣.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٨ س ٧ ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٩.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ١٤.

(١١) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ١١.

(١٣) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٠.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٩.

٧٢٠