مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

١
٢

٣
٤

الفصل الثالث : في الجماعة

وفيه مطلبان :

(الأوّل) الشرائط ، وهي ثمانية : الأوّل : العدد ، وأقلّه اثنان أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

(الفصل الثالث : في الجماعة ، وفيه مطلبان)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : العدد ، وأقلّه اثنان أحدهما الإمام) إجماعاً كما في «التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (٣) والرياض (٤) والمفاتيح (٥)» وعليه فقهاء الأمصار كما في «المدارك (٦)» ولا تشترط الزيادة على اثنين إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٧)» وما ذكره ابن بابويه (٨) من أنّ الواحد جماعة محمول على شدّة الاستحباب كما

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٢) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٤.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٦.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٥.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١٠٩٥ ج ١ ص ٣٧٦.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكره جماعة (١).

وأقلّه اثنان ، ولو كان المأموم صبيّاً كما في «نهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والغرية والفوائد الملية (٥) والروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والكفاية (٨) والذخيرة (٩)». وفي «إرشاد الجعفرية (١٠)» إن قلنا إنّ فعله يتصف بالصحّة. وفي «مجمع البرهان (١١) والذخيرة (١٢)» تحصل الجماعة به وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق الأخبار ، والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني (١٣) في ذلك. ويؤيّده قوله في «الروض» به مع قوله بأنّها ليست شرعية وأنّه ليؤيّد لما نقوله من أنّها شرعية كما تقدّم الكلام فيه (١٤).

وما ورد من أنّ «الأقلّ رجل وامرأة» (١٥) فقد نظر فيه إلى اتصاف الامرأة بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء ، إذ المرأتان بهذا

__________________

(١) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٤٤ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٥.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٨.

(٥) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٠.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٣ س ٢١.

(٧ و ١١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٤٤.

(٨) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٢٨ س ٢١.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٨٩ س ٣٦.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٩ ، السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٨٩ س ٣٦.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٧٩.

(١٤) تقدّم في ج ٥ ص ٢٤٠ ٢٥٣.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ج ٥ ص ٣٨٠.

٦

إلّا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق أو ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.

الثاني : اتّصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة

______________________________________________________

الاعتبار أقلّ من الرجل والمرأة كما في «البيان (١)».

فلو نوى الواحد الإمامة والائتمام لم تصحّ نيّته ، وفي بطلان الصلاة إشكال من بطلان النيّة لبطلان ما نواه وتعذّره ومن بطلان الوصف فيقع لاغياً ويبقى الباقي على حكمه كما في «نهاية الإحكام (٢)». وفي «حواشي الشهيد» نقلاً عن الشيخ أنّه إن كان المؤتّم واحداً نوى الائتمام والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الإمام جاز أن ينوي المأموم الجماعة بخلاف الواحد (٣).

قوله : (إلّا الجمعة والعيدين) تقدّم الكلام في ذلك (٤).

قوله قدّس الله روحه : (سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق أو ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخناثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع) وفي «التذكرة» أو إناثاً وخنثى ، وقال : ولا يجوز أن يكونوا إناثاً وخناثى مشكلاً أمرهم ولا خناثى منفردات (٥) ولا يخفى عليك الفرق بين الكلامين ، وستعرف الحال في ذلك.

[في شرائط الإمام]

قوله قدّس الله روحه : (الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل

__________________

(١) البيان : في الجماعة ص ١٣٤.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٥.

(٣) الحواشي النجّارية : في الجماعة ص ٢٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية قم).

(٤) تقدّم في ج ٨ ص ٣٢٠ ٣٢٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٦.

٧

وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكراً أو خنثى) قد تقدّم في بحث الجمعة في صفات الإمام (١) نقل كلام الأصحاب في المقام وإنّ في ذلك لغنيةً وبلاغاً إلّا أنّا أردنا استيفاء كلامهم في الباب فنقول : في «الجُمل والعقود (٢) والوسيلة (٣)» الاقتصار على ثلاثة أشياء : الإيمان والعدالة وأن يكون أقرأ القوم. وفي «المراسم» الاقتصار على الأخيرين (٤). وقال في «الوسيلة» بعد ذلك : وينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة : (الكفر والنصب وخلاف الحقّ في أصل الدين والفسق وخبث الولادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغلف والرقّ والخنوثة والانوثة ، وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤمّ بأمثالها إذا كانت أهلاً لذلك (٥) ، انتهى. وقد تقدّم الكلام (٦) في الخمسة الاول مستوفىً فلا نعيده.

وأمّا الذكورة فقد تقدّم فيها جملة وافية وبقي أحكام اخر وهو أنّه لا تصحّ إمامة المرأة ولا الخنثى للرجل ولا الخنثى ، وقد تقدّم نقل الإجماعات على ذلك في الجمعة (٧). وخالف في «الوسيلة» فجوّز إمامة الخنثى لمثلها (٨) ، وقد سمعت عبارتها. وقد صرّح المفيد في كتاب «أحكام النساء (٩)» والشيخ (١٠) والجمّ الغفير (١١) بأنّه يجوز للمرأة أن تؤمّ النساء. وفي «المختلف (١٢) والبيان (١٣)

__________________

(١) تقدّم في ج ٣ ص ٧٨.

(٢) الجمل والعقود : في الجماعة ص ٨٣.

(٣ و ٥ و ٨) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٥.

(٤) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٦) تقدّم في ج ٨ ص ٢٤٩ و ٢٥٤ و ٢٥٦ و ٢٥٨ ٢٩٩.

(٧) تقدّم في ج ٨ ص ٣٠٠ ٣٠١.

(٩) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد : ج ٩) في الصلاة ص ٢٨.

(١٠) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٢ مسألة ٣١٣.

(١١) منهم المحقّق في المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٧ ، وابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(١٢) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٥٩.

(١٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) والروض (٢) والمفاتيح (٣) والرياض (٤)» أنّه المشهور. وفي «المدارك» أنّه مذهب المعظم (٥). وفي «الخلاف (٦) والغنية (٧) والتذكرة (٨) وإرشاد الجعفرية (٩)» الإجماع على ذلك. وفي «الرياض» أنّ الإجماع ظاهر المعتبر والمنتهى (١٠). ولعلّه حيث نسب ما دلّ على الخلاف فيهما إلى الندرة بل في «المنتهى» أنّه لم يعمل بهما أحد من علمائنا (١١). وظاهر «الغنية» أو صريحها الإجماع على ذلك (١٢). وفي «الرياض» أيضاً أنّ عليه عامّة من تأخّر (١٣). وستسمع الإجماعات في مسألة سنّة موقف النساء إذا كان إمامهنّ امرأة.

ونقل في «السرائر» عن علم الهدى أنّه قال : إنّه لا يجوز لها أن تؤمّ النساء في الفرائض ويجوز في النوافل (١٤). ونقل ذلك في «المختلف (١٥)» عن أبي عليّ ، وفي «المفاتيح» عن الجعفي (١٦) ، ومال إليه صاحب «المدارك (١٧)». وفي «المختلف» أنّه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٥٧.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٧ س ٢٣.

(٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٦.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥١.

(٦) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٢ مسألة ٣١٣.

(٧) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٩) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٤ ٣٣٥.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٨ س ١٥ ١٦.

(١٢) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(١٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٤.

(١٤) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(١٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٥٩.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(١٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٢.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لا بأس به لصحّة الأخبار الدالّة عليه وضعف الخبرين الدالّين على الخلاف مع احتمالهما للتفصيل وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض ، أمّا أوّلاً فللجمع بين الأخبار ، وأمّا ثانياً فللروايات الدالّة على التفصيل والمطلق يحمل على المقيّد مع التنافي إجماعاً ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يؤمكم أقرأكم» (١) إنّما يدلّ على صورة النزاع لو ثبت دخول النساء في الخطاب ، فإنّ خطاب المذكّر لا يدخل فيه المؤنّث. نعم إذا عرف دخول المؤنث جاز أن يندرجن مع المذكّرين في خطاب التذكير ، فإذاً ما لم يثبتوا دخول المرأة في هذا الخطاب لا يمكنهم الاستدلال به وذلك دور ظاهر (٢) ، انتهى.

وهو خيرة الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح (٣)» واستظهر ذلك من ثقة الإسلام والصدوق لاقتصارهما على ذكر صحيحة سليمان بن خالد كما في «الكافي (٤)» وعلى ذكر صحيحتي هشام وزرارة كما في «الفقيه (٥)» وقال بعد الاستدلال بالصحاح وبالاصول والقواعد الّتي ذكرت في عدم إمامة الصبي لأن كانت جارية هنا : إنّ الصلاة أعمّ شي‌ء بلوى والدواعي على الجماعة متوفّرة ، فلو جاز ذلك لشاع وذاع مع أنّه لم يعهد من النساء أصلاً في عصرٍ ولا مصر لا نادراً ولا أندر مع أنّه ربّما كان النساء أحوج إلى الجماعة من الرجال ، ولم يعهد صدورها من الصدّيقة الطاهرة سيّدة النساء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أفضل الصلاة والسلام ولا من أحد من بناتها من بنات الأئمّة صلوات الله عليهم ولا من أزواجها ، ولو صحّت لقضت العادة بصدورها عن سيّدة النساء وأنّ ذلك أستر لهنّ من الخروج إلى جماعة الرجال لما فيها من منافيات الحياء والستر ، ومع ذلك اشتهر وشاع أنّهنّ كنّ يصلّين جماعةً مع الرجال والغالب في الأحكام المشتركة

__________________

(١) سنن البيهقي : ج ٣ ص ١٢٥.

(٢) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٠.

(٣) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٦٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) الكافي : ح ٢ ج ٣ ص ٣٧٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٧٧ و ١١٧٨ ج ١ ص ٣٩٦ ٣٩٧.

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

اتحاد حالهنّ مع الرجال أو تفاوت يسير أو تفاوت كثير لا عدمه بالمرّة ، فالصحاح الواضحة الدلالة المعتضدة بالامور المذكورة لا تعارض بالأخبار الضعيفة. وممّا ذكر ظهر فساد الاستدلال للمشهور بصحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال : قدر ما تسمع» (١) للاتفاق على إمامتها في الجملة ، مع أنّ هذا الإطلاق في كلام الراوي ذكر لبيان حكم آخر فتدبّر ، انتهى.

قلت : في الخبر النبوي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً (٢). وفي الخبر المروي في «قرب الإسناد» زيادة قوله : «وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء» (٣). وفي هذه ظهور في العموم للفريضة مضافاً إلى ما في أخبار المشهور من ترك الاستفصال المفيد للعموم مع كون الفريضة أظهر الأفراد فتدخل ولو كانت دلالتها من باب الإطلاق ، والضعف والقصور مجبوران بالشهرة فضلاً عن الإجماعات. وأمّا الصحاح فقد اجيب عنها بالندرة في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» بل صرّح في الأخير بعدم القائل منّا بها ، على أنّها غير مكافئة لتلك ، لمكان اعتضادها بما عرفت مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقاً ، ولا قائل به منّا ، والتقييد بنافلة تجوز فيها صرف للمطلق إلى أندر أفراده ، على أنّها موافقة لمذهب جماعة من العامّة كما حكاه في «المنتهى (٦)» فتحمل على التقية ، مع أنّ المنع مطلقاً كما ربّما ينسب إلى علم الهدى (٧) والجعفي (٨) مذهب أكثرهم وإن اختلفوا فيه

__________________

(١) قرب الإسناد : ح ٨٦٦ ص ٢٢٣.

(٢) سنن البيهقي : ج ٣ ص ١٣٠.

(٣) قرب الإسناد : ح ٨٦٧ ص ٢٢٣.

(٤) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٧.

(٥ و ٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٨ س ١٦ و ٨.

(٧) نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(٨) نسبه إليه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٧.

١١

وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً ،

______________________________________________________

كراهيةً وتحريماً فكانت أخبار المشهور أولى لمخالفتها لهم وشهرتها عندنا ، فيطرح ما خالفها وإن كان صحيحاً أو نحملها على التقيّة أو عدم تأكّد الاستحباب كما في «الذكرى (١)» ولا يصحّ حملها على الكراهية لثبوت الاستحباب عندنا كما في «المنتهى (٢)» وظاهره كصريح «الخلاف (٣)» دعوى الإجماع على ثبوته ، ويحتمل أن يراد من النافلة والمكتوبة الجماعة لا الصلاة كما فهمه بعضهم (٤) ولا بأس به وإن بعُد جمعاً بين الأدلّة ، فليتأمّل جيّداً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً) قد صرّح بذلك فى «السرائر (٥)» وغيرها (٦). وفى «إرشاد الجعفرية» الإجماع عليه (٧). وفى «المبسوط» ما يستفاد منه هذا الحكم كقوله : ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء (٨) ، ونحوه ما فى «جُمل العلم (٩) والمقنع (١٠) وفي «الخلاف (١١) والتذكرة (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والمفاتيح (١٤)» وظاهر «المعتبر (١٥)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٧.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٨ س ٥.

(٣) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٢ مسألة ٣١٣.

(٤) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٨٩.

(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(٦) كتذكرة الفقهاء : فى الجماعة ج ٤ ص ٢٨٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٣٩.

(١٠) المقنع : في الجماعة ص ١١٧.

(١١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٤ مسألة ٢٨٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٧.

(١٣) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(١٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٦.

١٢

والامّية إن كان المأموم قارئاً ،

______________________________________________________

والمنتهى (١)» الإجماع على أنّه لا يؤمّ القاعد القائم ، وفى بعضها التصريح بعدم الجواز «كالخلاف». وفي «التذكرة» فلو صلّوا خلف القاعد قياماً بطلت صلاتهم عندنا (٢). وفيها (٣) وفي «نهاية الإحكام (٤)» يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعاً. وفي «التذكرة» ولا يشترط كونه إماماً راتباً ولا ممّن يرجى زوال عجزه إجماعاً (٥). وسيأتي نقل عبارات الأصحاب بتمامها فى ذلك عند أواخر الباب عند قوله «وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم» فإنّا نستوفي هناك الكلام ونسبغه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والامّية إن كان المأموم قارئاً) صرّح بذلك في «المبسوط (٦) والخلاف (٧) والسرائر (٨)» وغيرها (٩). وفي «الذكرى» لو أمّ الامّي القارئ ولم تصحّ إجماعاً (١٠). وفي «المعتبر» لا يجوز أن يؤمّ القارئ بالامّي عند علمائنا (١١). وفي «التذكرة (١٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٣)» الإجماع

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧١ س ١٥.

(٢) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٨ وص ٢٨٩.

(٣) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٨ وص ٢٨٩.

(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٩.

(٦) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٧) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩١.

(٨) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(٩) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥.

(١١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٠.

(١٣) ليس في عبارته ذكر الجهر والإخفات إنّما الموجود فيه هو قوله : فلا تصحّ إمامة الامّي للمتقن إجماعاً ، انتهى ، راجع المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٣

وفي اشتراط الحرّية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة.

ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميّزاً على رأي إلّا في النفل ، ولا إمامة المجنون ، وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ،

______________________________________________________

عليه في الجهرية والإخفاتية. وفي «المبسوط» الامّي من لا يحسن قراءة الحمد (١). وفي غيره : ولا السورة (٢) وقال جماعة من المتأخّرين (٣) : إنّه الّذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً. وفي «الرياض» أنّ المراد به ذلك من غير خلاف (٤).

وصرّح جماعة منهم الشيخ في «المبسوط (٥)» والمصنّف في «التذكرة (٦)» وغيرها (٧) أنّه لو صلّى القارئ خلف الامّي بطلت صلاة المأموم خاصّة ، وقيّده المصنّف بكون القارئ غير صالح للإمامة وإلّا وجب على الامّي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته ، ونقل (٨) عن أبي حنيفة بطلان صلاتهما معاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي اشتراط الحرّية قولان) تقدّم الكلام فيه في بحث الجمعة (٩) بما لا مزيد عليه ، فليراجع.

__________________

(١) المبسوط : فى الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٢) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥.

(٣) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.

(٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩١.

(٧) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٦.

(٨) نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(٩) تقدّم في ج ٣ ص ٩٥.

١٤

ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا) تجوز (إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله) قد حكى الإجماع على عدم جواز إمامة المخالف في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) ومجمع البرهان (٣)» ونفى عنه الخلاف في «الغنية (٤)». وفي «المنتهى (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) والغرية» وغيرها (٨) الإجماع على اشتراط الإيمان في الإمام. وفي «النجيبية والذخيرة (٩)» نفى الخلاف. وفي «حواشي الشهيد» أنّه يظهر من كلام المصنّف هنا وجوب إعادته لو استبصر ، والخبر المشهور يدفعه ، أمّا مع بقاء الوقت فالإعادة أولى (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا إمامة الفاسق) إجماعاً كما في «الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والغنية (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتذكرة (١٥) وكشف

__________________

(١ و ١٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٩ مسألة ٢٩٠.

(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٤٦ وج ٢ ص ٣٥٠.

(٤ و ١٣) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٧.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٩ س ٢٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٨.

(٧) كشف الالتباس : في الجمعة ص ١٤٠ س ٢٠ ، وفي الجماعة ص ١٧٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) كبحار الأنوار : في الجماعة ج ٨٨ ص ٢٤.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ج ٣٩٠ س ٥.

(١٠) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ، وامّا غيرها من الحواشي فلا توجد لدنيا.

(١١) الانتصار : في إمامة الفاسق ص ١٥٧.

(١٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٠.

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) والغرية والروض (٢) والنجيبية». وفي «الذخيرة» نفي الخلاف (٣). وفي كلام ابن الجنيد (٤) ما يدلّ على الخلاف. وحكى المصنّف أنّ علم الهدى حكى عن أبي عبد الله البصري أنّه موافق لنا ، ويحتجّ على ذلك بإجماع أهل البيت عليهم‌السلام وكان يقول إجماعهم حجّة (٥).

وقد صرّح بالحكم في «المقنع (٦) وجُمل العلم (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والمراسم (١٠)» وغيرها (١١). وفي «البيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» أنّه لا تجوز إمامته أعمّ من أن تكون بمثله أو بغيره.

وفي «حواشي الشهيد» عن ضياء الدين : أنّه لا يجب على الإمام الفاسق

__________________

(١) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٤ س ١٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ٥.

(٤) ظاهر العبارة أنّ ابن الجنيد خالف المشهور في عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، مع أنّا لم نعثر في كتب الأصحاب الناقلين لآراء الفقهاء ما يدلّ على خلاف إبن الجنيد في ذلك إلّا ما حكى عنه في المدارك : ج ٤ ص ٣٤٧ والذخيرة : ص ٣٠٧ وغيرهما من قوله : كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها. وهذا كما ترى ليس منه خلافٌ في المسألة وإنّما هو تفسير للعدالة الشرعية مفهوماً أو مصداقاً ، هذا مضافاً إلى ما نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٣٨٩ ٣٩٠ وغيره من قوله بوجوب إعادة الصلاة لو تبيّن بعد الصلاة فسقه حين الاقتداء ، وهذا ينافي نسبة الخلاف إليه في أصل المسألة ، فتأمّل.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨١.

(٦) المقنع : في الجماعة ص ١١٤.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة : ص ٣٩.

(٨) النهاية : في الجماعة ص ١١٢.

(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣ ١٥٤.

(١٠) المراسم : في الجماعة ص ٨٦.

(١١) كالرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٦.

(١٢) البيان : في الجماعة ص ١٣١.

(١٣) لم نعثر على هذا القيد في جامع المقاصد في المقام ، بل لم يشرح المتن هناك بشي‌ء ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٧.

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إعلام المأموم الجاهل بحاله (١).

وعن أبي علي (٢) و «مصباح» السيّد (٣) أنّه لو ائتمّ بمن ظاهره العدالة فبان فاسقاً أعاد. وعن الصدوق : أنّه لو بان كافراً أعاد فيما خافت فيه دون ما أجهر (٤). وفي «المختلف (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنّ المشهور عدم الإعادة. وفي «الخلاف» الإجماع على ذلك (٧). قلت : وهو خيرة جميع مَن تعرّض له كما ستسمع. وفي «الذكرى» أنّه لو بان حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة (٨) ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف له في آخر الباب.

واشترط في «المقنع (٩) والنهاية (١٠) والوسيلة (١١) ونهاية الاحكام (١٢) والنفلية (١٣) والفوائد الملية (١٤)» أن يكون مختوناً. قال في «المقنع» لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها (١٥). وفي «الفوائد المليّة» ختانه مع إمكانه شرط ولذلك غاير شرط العدالة فإنّ ترك الختان إنّما يوجب الفسق مع الاختيار ، وقال : يعتبر في الذكر والخنثى (١٦). وفي «الإشارة» تكره إمامة الأغلف (١٧). ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في آخر البحث.

__________________

(١) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد.

(٢) الناقل عنه هو العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٠.

(٣) نقل عنه ابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٤) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.

(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٠.

(٦) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.

(٩ و ١٥) المقنع : في الجماعة ص ١١٧.

(١٠) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(١١) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٥.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٣.

(١٣) النفلية : في الخاتمة ص ١٣٩.

(١٤ و ١٦) الفوائد الملّية : في الجماعة ص ٢٨٦.

(١٧) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

١٧

ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن) هذا هو المشهور كما في «الكفاية (١) والمفاتيح (٢)» ومذهب الأكثر كما في «الرياض (٣)» وبه صرّح في «الشرائع (٤) والمختلف (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والهلالية وتعليق الشرائع (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) والمسالك (١٢) والروض (١٣) ومجمع البرهان (١٤) والذخيرة (١٥)» وغيرها (١٦). وفي «نهاية الإحكام» أنّه أقرب (١٧). وفي «المعتبر (١٨) والنافع (١٩) والمنتهى (٢٠) والتذكرة (٢١) ونهاية الإحكام (٢٢)

__________________

(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ س ١٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٤.

(٦) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ١١.

(٧) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٦.

(٩) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١٠) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٤.

(١٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ٧.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ١٩.

(١٦) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤.

(١٧ و ٢٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٨.

(١٨) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(١٩) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(٢٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٢٦.

(٢١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٥.

١٨

ولا من يبدّل حرفاً بمتقن ولا من يعجز عن حرف ،

______________________________________________________

واللمعة والغرية (١) والروضة (٢)» وغيرها (٣) أنّه لا يؤمّ مؤوف اللسان بالصحيح. وجوّز في «المبسوط» إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، لأنّ صلاته صحيحة (٤). وفي «السرائر» إذا لم يغيّر اللحن المعنى (٥). وقد سمعت ما في «نهاية الإحكام». وفي «الوسيلة» تكره إمامة مَن لا يقدر على إصلاح لسانه ومَن عجز عن أداء حرف أو يبدّل حرفاً من حرف أو ارتجّ عليه في أوّل كلامه أولم يأت بالحرف على الصحّة (٦). وفي «الكفاية» المسألة محلّ إشكال (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا من يبدّل حرفاً بمتقن) هذا هو المشهور كما في «غاية المرام (٨) والذخيرة (٩) والكفاية (١٠)» وهو خيرة المحقّق (١١) والشهيدين (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وشيخه وتلامذته (١٤) والمولى الأردبيلي (١٥)

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٨.

(٢) الروضة اليهية : في الجماعة ج ١ ص ٨١٠.

(٣) ككشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣.

(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٥.

(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ س ١٩.

(٨) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٦.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ٢٠.

(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ س ١٨.

(١١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(١٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩ والروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨١٠.

(١٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) كالاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا غيره من تلامذته فلم نعثر عليه.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٥٠.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وصاحب «المدارك (١)» وغيرهم (٢). وستسمع جملة من كلامهم ، وقد سمعت ما في «الوسيلة».

وقد اختلفت كلمتهم في التمتام والفأفاء والألثغ والأليغ والأرثّ في الموضوع والحكم. ففي «المبسوط» تكره الصلاة خلف التمتام ومَن لا يحسن أن يؤدّي الحروف وكذلك الفأفاء ، فالتمتام هو الذّي لا يؤدّي التاء والفأفاء هو الذي لا يؤدّي الفاء ، وكذلك لا يؤتمّ بأرثّ (٣) ولا ألثغ ولا أليغ ، فالأرتّ هو الذي يلحقه في أوّل كلامه ريح فيتعذّر عليه فإذا تكلّم انطلق لسانه ، والألثغ هو الذي يبدّل حرفاً مكان حرف ، والأليغ هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحّة ، وإذا أمّ أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت إمامته (٤) ، انتهى.

وفي «المعتبر» أمّا التمتام والفأفاء فالائتمام بهما جائز ، لأنّه يكرّر الحرف ولا يسقطه (٥). ومثله في التفسير والحكم ما في «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤.

(٢) كالطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(٣) الّذي يظهر من كتب اللغة أنّ الصحيح في هذه الكلمة ما ذكره في المجمع والصحاح من أنّها الأرتّ بالألف والراء المهملة والتاء المثناة الفوقانية المشدّدة وهو مَن في كلامه رتّة أي عجمة لا تصيب الكلام ولا تصدر على نهجه وضبطه كمن يلفظ الجيم كافاً أو گافاً والميم عيناً ، أو مَن في لسانه لكنة ، وأمّا الأرث بالثاء المثلّث أو الأرب بالباء المنقوط تحته فلم يجئ في اللغة بالمعنى المنظور في المقام ، فعليه فالصحيح ما في المنتهى من أنّه الأرتّ وهو على ما قال الشيخ الّذي يلحقه في أوّل كلامه إلى آخر ما حكاه الشارح ، فمنه يظهر أنّ ما وقع في كلام الأعلام أو ما حكي عنهم كلّه تصحيف إمّا من الطابع أو من الناسخ ، فتأمّل.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٦.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٢٧.

٢٠