مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

أمّا تثليث التكبير أوّلاً فهو خيرة «النافع (١) والدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) والجعفرية (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» ونسبه في «الذكرى (٦)» إلى النهاية وإلى رواية سعيد النقّاش. وقال في «جامع المقاصد (٧)» : إنّه لم يجده في النهاية والموجود فيها التثنية. قلت : وكذلك النسخة التّي عندنا. وأمّا خبر النقّاش ففي بعض نسخ «التهذيب (٨)» وجود التثليث فيه. وتردّد في «الشرائع (٩)» والمشهور التثنية كما في «الروض (١٠) وكشف اللثام (١١)» والأشهر ذلك كما في «نهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣)». وفي «الخلاف (١٤)» الإجماع عليه. وهو خيرة الكاتب والقاضي وأبي الفتوح فيما نقل (١٥) عنهم «والهداية (١٦) والمقنع (١٧) والفقية (١٨) والمقنعة (١٩)

__________________

(١) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة العيد ج ١ ص ١٩٤.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(٤) الرسالة الجعفريّة : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(٥) المطالب المظفرية : في صلاة العيدين ص ١٨٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٠ و ١٨١.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠.

(٨) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ج ٣ ص ١٣٨ ١٣٩ ح ٣١١.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.

(١٠) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٣.

(١١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٧.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٧.

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠.

(١٤) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٩ مسألة ٤٤٣.

(١٥) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٨.

(١٦) الهداية : في التكبير في العيدين ص ٢٠٩.

(١٧) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٥٠.

(١٨) من لا يحضره الفقيه : في التكبير ليلة الفطر ويومه .. ح ٢٠٣٤ ج ٢ ص ١٦٧.

(١٩) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠١.

٦٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣)» وسائر المتأخّرين (٤).

وأمّا بقيّة التكبير فقد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً ففي «نهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّ الأشهر بعد التكبير مرّتين «لا إله إلّا لله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا» وقد نقل ذلك في «كشف الالتباس (٧) وكشف اللثام (٨)» عن نهاية الإحكام ساكتين عليه. وفي «الروض (٩)» أنّ المشهور «الله أكبر مرّتين لا إله إلّا الله والله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا». وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنه «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد» ولم يفصل فيه بين العيدين.

قلت : لم أجدما ادّعي عليه الشهرة والإجماع في كلام أحد من القدماء سوى ما في «نهاية الإحكام (١١)» فإنّه يوافق ما في «السرائر (١٢)» فعن الكاتب (١٣) أنه «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا» وذلك

__________________

(١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٢) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٣) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٩.

(٤) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٧.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٧.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٨.

(٩) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٣ ١٤.

(١٠) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٩ مسألة ٤٤٣.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٧.

(١٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٩.

(١٣) المنقول عن الكاتب في المختلف هو ما يوافق الإجماع المدّعى في الخلاف ، راجع المختلف : ج ٢ ص ٢٧٦.

٦٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

هو المنقول (١) عن «المهذّب وروض» أبي الفتوح مع زيادة «وله الشكر على ما أولانا» فيهما. وفي «الهداية (٢) والمقنع (٣)» «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا». وفي الأوّل أنه قول الصادق عليه‌السلام. وفي «الفقيه (٤)» ذكر خبر النقّاش لكنّه زاد في آخره زيادة ليست موجودة في «الكافي (٥) والتهذيب (٦)» وهي قوله «والحمد لله على ما أبلانا». وأسند نحوه في الخصال عن الأعمش كما في «كشف اللثام (٧)». وما في «الكافي والتهذيب» عن النقّاش هو الذّي عوّل عليه في صفة التكبير في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والمدارك (١٠) والكفاية (١١)» وغيرها (١٢). وظاهر «المختلف (١٣)» التعويل عليه أيضاً. وفي «المقنعة (١٤) والنهاية (١٥) والشرائع (١٦) والتحرير (١٧) والدروس (١٨)»

__________________

(١) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٨.

(٢) الهداية : في التكبير في العيدين ص ٢٠٩.

(٣) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٥٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في التكبير ليلة الفطر ويومه .. ح ٢٠٣٤ ج ٢ ص ١٦٧.

(٥) الكافي : في التكبير ليلة الفطر ويومه ح ١ ج ٤ ص ١٦٦ ١٦٧.

(٦) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ح ٣١١ ج ٣ ص ١٣٨ ١٣٩.

(٧) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٨.

(٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ س ٣٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٥.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣٣ ٣٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٩.

(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٧.

(١٤) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠١.

(١٥) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥ ، ولم نعثر على النسخة التي فيها زيادة «الواو».

(١٦) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.

(١٧) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦.

(١٨) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ ١٩٥.

٦٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في الكتاب سوى أنّ في المقنعة وبعض نسخ الشرائع «والحمد لله» بالواو ، وقد اضطرب النقل عن المقنعة والنهاية اضطراباً كثيراً لا حاجة بنا إلى التنبيه عليه. وفي «المبسوط (١) والمصباح (٢)» للشيخ و «جامع الشرائع (٣)» ما في الكتاب مع زيادة : «ولله الحمد» قبل قوله «الحمد الله». وفي «السرائر (٤) والتلخيص (٥)» : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا. وفي «اللمعة (٦)» مثل ذلك غير أنه لم يذكر قوله «وله الحمد على ما أولانا» وفي «النافع (٧) والموجز الحاوي (٨)» بعد التكبير ثلاث مرّات : لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا. وفي نسخةٍ من النافع زيادة «وله الشكر على ما أولانا». وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف الالتباس (١١) والروضة (١٢) والرياض (١٣)» بعد نقل جملة من عباراتهم في وصفه : أنّ الكلّ حسَن إن شاء الله

__________________

(١) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٢) مصباح المتهجّد : ص ٥٩٢.

(٣) المذكور في جامع الشرائع يختلف عمّا في الكتاب ، فراجع الجامع للشرائع : ص ١٠٨.

(٤) المذكور في السرائر هو الاقتصار على قوله «والله أكبر على ما هدانا» من دون ذكر تكبير آخر بعد قوله «والله أكبر» فراجع السرائر : ج ١ ص ٣١٩.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٧.

(٦) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٧) المذكور في النافع زيادة تكبير بعد قوله «والله أكبر» بقوله «الله أكبر» فراجع المختصر النافع : ص ٣٨.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨١.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥١.

(١١) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ١٣ ١٤ وفيه «والكلّ جايز» بدل «والكلّ حسن» (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٨.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٢.

٦٤٤

وفي الأضحي عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ،

______________________________________________________

تعالى. ونحو ذلك قال في «المعتبر (١)» ولم يتعرّض لوصفه في جملة من كتب المتقدّمين «كالمراسم والوسيلة والغنية وإشارة السبق والانتصار والجُملين» وغيرها.

هذا واحتمل في «كشف اللثام» أن يكون إجماع الخلاف على خلاف ما حكاه فيه عن الشافعي ومالك وابن عباس وابن عمر من أنه يكبّر ثلاثاً نسقاً فإن زاد على ذلك كان حسَناً (٢). قلت : يجري مثل ذلك في كثير من إجماعات الخلاف ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها) قد حكى على ذلك كلّه الإجماع في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» وظاهر «المعتبر (٨)» وقالوا : ولم يعرف الفرق بين مَن هو في منى ومَن هو في غيرها لغير أصحابنا. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنه لا فرق بين أن يصلّي في جماعة أو فرادى ، في بلد كان أو قرية ، في سفر كان المصلّي أو حضر ، صغيراً كان أو كبيراً ، رجلاً كان أو امرأة.

وصرّح المعظم (١٠) بعدم استحبابه عقيب النوافل. وفي «كشف

__________________

(١) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٨.

(٣) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١ ١٧٢.

(٤ و ٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٠ مسألة ٤٤٤.

(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ س ٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥١.

(٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١ ٣٢٢.

(١٠) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠ ، والشيخ

٦٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١) والرياض (٢)» أنه المشهور ، بل في الأخير : بل كاد يكون إجماعاً. وصرّح جماعة بعدم استحبابه أيضاً في غير أعقاب الفرائض كالخروج إلى المصلّى والطرقات والشوارع وقبل عرفة كما في حجّ «المبسوط (٣)» وغيرها (٤). وفي «التذكرة (٥)» يكبّر خلف الفرائض المذكورة عند علمائنا دون النوافل إلّا على رواية (٦). وقد يظهر من «الخلاف (٧) والانتصار (٨)» انعقاد الإجماع على أنه ليس بمسنون فيما سوى أعقاب هذه الفرائض.

وفي «الفقيه (٩)» أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام خطب في الأضحى فقال : «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام» انتهى. ويمكن أن يكون المراد أنه خطب بعد الظهر ، لأنّهم نصّوا على أنه يستحبّ للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى بعد الزوال وبعد الظهر. وفيه (١٠) أيضاً : أنه عليه‌السلام كان إذا فرغ من الصلاة يعني صلاة عيد الأضحى صعد المنبر ثمّ بدأ فقال : «الله أكبر ثلاث مرّات الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه .. إلى آخره» وفي «الاستبصار (١١)» اختيار استحبابه عقيب النوافل.

__________________

الطوسي في الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٠ مسألة ٤٤٤ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٨.

(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٩.

(٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.

(٣) المبسوط : في نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) كالسرائر : باب النفر من منى ج ١ ص ٦١١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣ ج ٥ ص ١٣٠.

(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٠ مسألة ٤٤٤.

(٨) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١ ١٧٣ مسألة ٧٢.

(٩ و ١٠) من لا يحضره الفقيه : في خطبة العيدين ح ١٤٨٣ و ١٤٨٤ ج ١ ص ٥١٧ ٥١٨.

(١١) الاستبصار : في التكبير أيّام التشريق عقيب الصلوات ذيل ح ١٠٧١ ج ٢ ص ٢٩٩.

٦٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البيان» عن أبي علي أنه استحبّه عقيب النوافل وأنه قال : يكبّر الإمام على الباب أربع تكبيرات ثمّ يقول «لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، الحمد لله على ما أبلانا» يرفع بها صوته. وكلّما مشى نحو عشر خطى وقف وكبّر ، وقال : ويرفع به يديه إن شاء ويحرّكهما تحريكاً يسيراً (١) ، انتهى ما أردنا نقله من كلام أبي علي المنقول في البيان. وهو قد يوافق حديث صلاة الرضا عليه‌السلام بمرو (٢).

وفي «الغنية (٣)» يقف الإمام كلّما مشى قليلاً ويكبّر. وفي «المنتهى (٤)» قال بعض أصحابنا : يستحبّ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلّى ، وهو حسَن لما روي عن عليّ عليه‌السلام (٥) أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة. وفي «رياض المسائل» لا بأس بالقول باستحبابه بعد النوافل على القول بالمسامحة في أدلّة السنن والكراهة كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بالفرائض في الفطر كما قال الإسكافي أيضاً وإن لم نقف له على نصّ أصلاً (٦) ، انتهى فليتأمّل.

وقد ألحق المفيد مكّة بمنى (٧). قال في «كشف اللثام» وهو مراد غيره أيضاً ، فإنّ الناسك يصلّي الظهرين أو أحدهما غالباً بمكّة (٨).

__________________

(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٤.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : باب ٤٠ في السبب الّذي قبل الرضا ولاية العهد ج ٢ ص ١٤٩ ، الوسائل : ب ١٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٠.

(٣) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤ ٩٥.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ٢٣.

(٥) لم نجد هذه الرواية بهذه العبارة في كتب أخبارنا وإنّما رواه في المنتهى ، والظاهر أنه أيضاً لم يروه عن كتبنا وإنّما رواه عن العامّة كما في سنن الدارقطني : ح ٣ ج ٢ ص ٤٤.

(٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠ ١١١.

(٧) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠١.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٩.

٦٤٧

ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام) يريد أنّ صورة التكبير في الأضحى والتشريق كصورته في الفطر غير أنه يزيد ما ذكر. وقد وافقه على تثليث التكبير أوّلاً هنا الشهيد في «الدروس (١)» والمحقّق الثاني في «الجعفرية (٢)» ونقل ذلك في «المختلف (٣) والذكرى (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» عن أبي علي ، لكن في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» عنه التربيع ، وقد سمعت عبارته المحكية في «البيان» وقد تضمّنت التربيع عند الوقوف على الباب ، والأكثر كما في «كشف اللثام (٨)» على التثنية حتّى أنّ المحقّق في «النافع (٩)» وأبا العبّاس في «الموجز (١٠)» وقد وافقاه في الفطر على التثليث خالفاه هنا فثنّياه. وأمّا البواقي من التكبير فما نقلت عليه الشهرة في «الروض (١١)» هناك نقلت عليه فيه هنا مع زيادة : ورزقنا .. إلى آخره ، وما نقل عليه أنه الأشهر في «نهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» نقل عليه فيهما هنا مع الزيادة المذكورة. وقد عرفت ما نقل عليه

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ ١٩٥.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ١٣٣.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٠ ١٨١.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٨.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣١.

(٩) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ١٦١.

(١١) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٣ ١٥.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٧.

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠.

٦٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع في «الخلاف» وأنه لم يفصل بين العيدين فلا يزاد عنده في الأضحى شي‌ء.

وقد نقل في «الفقيه (١)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الأضحى عين ما في الخلاف ، قال : وكان يكبّر في دبر كلّ صلاة فيقول : الله أكبر .. إلى آخره ، ولم يذكر أنه عليه‌السلام قال : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، وقد ذكر ذلك في بحث صلاة العيدين ، لكنّه في باب الحجّ من «الفقيه (٢)» وباب الصلاة من «المقنع (٣)» قال : والتكبير في الأضحى وأيّام التشريق أن يقول «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، الله أكبر على ما رزقنامن بهيمة الأنعام» وفي نسخة من «الفقيه» صحيحة : «الحمد لله على ما أولانا» بدل «أبلانا» وبه خبر الأعمش المروي في «الخصال (٤)».

وعن الحسن بن عيسى أنه «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا والله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» كذا نقل عنه في «المختلف (٥) والذكرى (٦)». وفي «كشف اللثام (٧)» لم يذكر عنه «والحمد لله على ما أبلانا» ولعلّه سهو من الناسخ لكنّ النسخة صحيحة مقابلة وعليها خطّ الشارح.

وفي «المختلف (٨)» قال ابن الجنيد في صفة التكبير «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» وقد زيد في «المنتهى (٩) وكشف

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ح ١٤٨٤ ج ١ ص ٥١٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في التكبير أيّام التشريق ج ٢ ص ٥٥٤.

(٣) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٥٠.

(٤) الخصال : في أبواب المائة فما فوق ضمن ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٩.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥ ٢٧٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٠.

(٧) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٣.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٦.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٨.

٦٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١)» عنه قبل قوله «ولله الحمد» : «الله أكبر» بعد قوله «والله أكبر» وسقطت واو «والحمد لله» في «كشف اللثام» ولم يزد في «الذكرى (٢)» ما في المنتهى وكشف اللثام لكنّه أسقط من آخره قوله «والحمد الله على ما أبلانا» وقد عرفت ما في «البيان (٣)» وأنه قال : إنّه يكبّر الإمام على الباب فخصّه بالإمام وبأنه على الباب ، وظاهر «المختلف (٤) والمنتهى (٥)» وغيرهما (٦) أنه بعد الفرائض ، فتأمّل.

وفي «المقنعة (٧)» : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا والله أكبر ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وعن «فقه القرآن» للراوندي (٨) : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام».

وقد وقع في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والشرائع (١١)» اختلاف في وصفه في باب الصلاة وباب الحجّ ، ففي حجّها وحجّ «الإرشاد (١٢)» عين ما في صلاة «السرائر» وحجّها (١٣) ، وقد سمعت ما في صلاة «السرائر والتلخيص» في الفطر

__________________

(١) ما حكاه الشارح هنا عن ابن الجنيد ليس بمطابق لما في كشف اللثام وإنّما هو مطابق لما في المنتهى ، راجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٣٣.

(٢) ما حكاه الشارح هنا عن الذكرى عن ابن الجنيد ليس بمطابق لما في المنتهى وإنّما هو مطابق لما فى كشف اللثام عكس ما حكاه عنه عن الكتابين آنفاً ، راجع الذكرى : ج ٤ ص ١٨٠ ١٨١.

(٣) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٤.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ١ و ٤.

(٦) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣١.

(٧) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠١.

(٨) فقه القرآن : في ذكر أيّام التشريق ج ١ ص ٣٠٠.

(٩) المبسوط : في أحكام منى ج ١ ص ٣٨٠.

(١٠) النهاية : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص ٢٦٨.

(١١) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١ ص ٢٧٦.

(١٢) إرشاد الأذهان : في باقي مناسك منى ج ١ ص ٣٣٦.

(١٣) الموجود في صلاة السرائر المطبوع ، ذكر تكبيرة واحدة وهي «والله أكبر» قبل «والحمد لله»

٦٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

غير أنّهم زادوا جميعاً في ذلك «ورزقنا من بهيمة الأنعام» وفي صلاة «النهاية (١) والشرائع (٢)» عين ما في الكتاب من دون تثليث في التكبير الأوّل. وفي صلاة «المبسوط (٣) والمصباح (٤) والوسيلة (٥) والجامع (٦)» ما في الكتاب من دون تثليث مع زيادة : «ولله الحمد» قبل قوله «والحمد لله» وما أحسن ما قال في «المنتهى (٧)» : هذا شي‌ء مستحبّ فتارةً يزاد وتارةً ينقص. وفيه (٨) وفي «النافع (٩) والتذكرة (١٠)» التعويل على حسن زرارة المروي في «التهذيب (١١)» وهو «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنامن بهيمة الأنعام» وقد عوّل بعض متأخّري المتأخّرين (١٢) على خبر

__________________

فقط وأمّا حجّه فقد ذكر «والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا .. إلى آخره» ولعلّ النسخة الموجودة عند الشارح كانت حاوية عليهما ولذا نقل عنها قبل ذلك كذلك ، فراجع نسخ السرائر وحقّقها ، وراجع السرائر المطبوع : ج ١ ص ٣١٩ و ٦١١.

(١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥ ١٣٦.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.

(٣) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٤) مصباح المتهجّد : فيما يستحبّ فعله ليلة الفطر ويوم الفطر ص ٥٩٢.

(٥) لم نعثر على ما في الكتاب في صلاة الوسيلة وإنّما هو موجود في حجّه ، فراجع الوسيلة : في صلاة العيدين ص ١١١ ١١٢ ، وكتاب الحجّ ص ١٩٠.

(٦) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٨.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ السطر الأخير وس ٣٥.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ السطر الأخير وس ٣٥.

(٩) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٥.

(١١) لا يخفى عليك أنّ حسن زرارة على ما رواه في التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٩ المطبوع طبع دار التعارف الطبعة الثانية يفترق محتواه عمّا في الشرح فإنّه يحتوي على ثلاثة تكبيرات مع زيادة «الله أكبر ولله الحمد ..». نعم هو على ما في التهذيب : ج ٣ ص ١٣٩ يوافق ما في الشرح ، وما في الكافي : ج ٤ ص ٥١٦ يوافق في التكبيرات ما في الشرح. وأمّا في قوله «الله أكبر ولله الحمد» فهو كما في التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٩ ، فراجع.

(١٢) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣٤.

٦٥١

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ،

______________________________________________________

ابن عمّار (١) ، وهو كما حكي في «المنتهى (٢)» عن أبي علي بزيادة «الله أكبر» وبإثبات واو «والحمد لله على ما أبلانا» إلّا أنّ التكبير في أوّله مرّتين.

وعن حجّ «المهذّب (٣) والكامل (٤)» أنه «الله أكبر ألله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام» وعنه (٥) في الصلاة ، وعن «روض الجنان» لأبي الفتوح (٦) أنه «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا».

[وقت صلاة العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال) إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) والغرية وإرشاد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ١٢٤ ١٢٥.

(٢) لا يخفى عليك أنّ الموجود في حسن ابن عمّار المروي في الوسائل عن الكليني هو تكبيرتان في الأول وزيادة الواو في قوله «الحمد لله على ما أبلانا» والمحكيّ في المنتهى عن أبي علي هو قوله بالتكبير في الأول أربعاً وعدم الواو في قوله «والحمد لله على ما أبلانا» فإذاً لم يوافق المحكيّ مع المحكيّ به ومع خبر ابن عمّار أيضاً ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٤٧ ، والوسائل : ح ٤ ج ٥ ص ١٢٤ ١٢٥.

(٣) الموجود في المهذّب المطبوع هو زيادة جملة «الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر» بين قوله «والله أكبر» وقوله «على ما هدانا» وقد نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام مع هذه الزيادة ، فراجع المهذّب : ج ١ ص ٢٦٢ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٣٣١.

(٤) لا يوجد لدينا.

(٥) قد عرفت أنّ المذكور في المهذّب هو زيادة «الله أكبر» بين قوله «والله أكبر» وقوله «ولله الحمد» فراجع المهذّب : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٣.

(٦) ظاهر ما في روض الجنان يخالف ما حكاه عنه في الشرح ، فإنّ فيه زيادة «الله أكبر» بين قوله «والله أكبر» وقوله «ولله الحمد» كما تقدّم عن المهذّب ، فراجع روض الجنان : ج ٢ ص ١٣٧.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٦.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥١.

٦٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١)» وظاهر «التذكرة (٢)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص وكشف الالتباس (٣) والمقاصد العلية (٤) والروض (٥) والرياض (٦) والكفاية (٧)» بل في «الروض (٨)» بل قيل إنّه إجماعي. وفي «الذخيرة (٩) والرياض (١٠)» بل الظاهر أنه متفق عليه. وهو ظاهر «الفقيه (١١)» وصريح «جُمل العلم والعمل (١٢) والجُمل والعقود (١٣) والمراسم (١٤) والسرائر (١٥)» في موضع منه و «جامع الشرائع (١٦)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ١٢ ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٣.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١٧ ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٣.

(٥) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٨.

(٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٦.

(٨) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٩.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٢١.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.

(١١) لم نعثر في الفقيه على ما يدلّ على المنقول عنه في الشرح إلّا ما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صلاة مع الإمام سنّة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، انتهى. ودلالته بالظهور لعلّها من جهة أنّ المراد من القبل هو القبل بعد الطلوع لا قبله ، وإلّا ففيما قبل الطلوع صلاة وهي صلاة الصبح ، فإذا لم تكن إلى الزوال صلاة مشروعة فلازمه أن يكون ما بين الطلوع إلى الزوال وقت صلاة العيدين ، فراجع من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥٠٦.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٥.

(١٣) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٦.

(١٤) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(١٥) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(١٦) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.

٦٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣)» وكتب المصنّف (٤) وكتب الشهيد (٥) الّتي تعرّض فيها لذكر الوقت وهي أربعة و «كفاية الطالبين والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) والمقاصد العلية (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» وغيرها (١٥). ونقل ذلك عن القاضي في «شرح جُمل العلم والعمل» حيث قال في موضع : إنّ وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال جائز (١٦).

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.

(٢) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٧.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٣ ، ومختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٥ ومنتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٥ ، وتحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٣ ، ونهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٦ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٢ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٦.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣ ، والألفيّة : خاتمة في خصائص صلاة العيدين ص ٧٤ ، وذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٣ ، والبيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٠.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥١.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٢.

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٨.

(١٢) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣.

(١٣) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٣.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٥.

(١٥) كرياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.

(١٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٤ ٣٣٥.

٦٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الحسن بن عيسي أنّ وقتها بعد طلوع الشمس (١). قال في «الذكرى (٢)» : هذا يقارب قول الشيخ في المبسوط إنّ وقتها إذا ارتفعت الشمس وانبسطت. قلت : وفي «النهاية (٣)» أيضاً و «الوسيلة (٤) والغنية (٥)» وموضع من «السرائر (٦)» أنّ وقتها انبساط الشمس إلى الزوال. ونقل (٧) ذلك عن «الاقتصاد والإصباح» وعن موضع من «شرح جُمل العلم (٨)» ويظهر ذلك من «المقنعة» وتأتي عبارتها برمّتها.

فإن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق بمعنى أنه لمريدي الخروج إلى الجبّانة وغيرهم تحقّق الخلاف كما فهمه منهم جماعة كثيرون (٩) ، وإن أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبّانة كما هو الغالب فلا خلاف ، وكما هو قضية الجمع بين عبارتي السرائر وإلّا فما كان ليعدل عن كلامه الأوّل من دون تقادم عهد ، وكذا الحال في المنقول عن «شرح جُمل العلم» وقد يُفهم ذلك من «التذكرة (١٠)» حيث نسب القول الأوّل إلى علمائنا ثمّ ذكر كلام الشيخ كالمستند إليه ، فلتلحظ عبارتها. ثمّ ما كان المصنّف وغيره ليدّعوا الإجماع مع ما يرونه من مخالفة هؤلاء.

وعلى تقدير الخلاف فالراجح خلاف ما ذهبوا إليه ، لإطباق المتأخّرين

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٣.

(٣) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٤) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.

(٦) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.

(٧) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٤.

(٨) شرح جُمل العلم والعمل : في أوقات الصلاة ص ٦٦ و ٧٢.

(٩) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٣٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٩٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٤.

٦٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

على خلافهم ، وإنّما مال إلى قولهم صاحب «المدارك (١)» حيث جعله أحوط ، وقد يلوح من «كشف اللثام» الميل إليه حيث استدلّ للمشهور بأنّها مضافة إلى اليوم فتشرع بأوّله لكن لمّا استحبّ الجلوس بعد فريضة الفجر إلى طلوع الشمس لم تشرع قبله وبقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة (٢) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانها طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا واعترض بأنّ الشرطية قرينة على أنّ الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها (٣) ، انتهى.

قلت : وجه الاستدلال أنّ الأذان إعلام بدخول الوقت والخروج مستحبّ فدلّ على جواز الصلاة عند الطلوع وإن لم يخرجوا فضعف ما ضعّفه به ، مضافاً إلى استلزام ذلك جهالة أوّل وقت الصلاة الواجبة لعدم تعيّن مقدار زمان الصلاة قلّة وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأمكنة فتعيّن كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة لا للخروج إليها. وبهذا يجاب عن الأخبار المعارضة لهذا الصحيح المتضمّنة لجعل الطلوع وقتاً للخروج كالموثّق (٤) وخبري الإقبال (٥) وحديث صلاة مولانا الرضا عليه‌السلام بمرو (٦) بعد الإغماض عن سندها.

هذا وفي «المنتهى (٧)» يستحبّ الخروج بعد انبساطها بلا خلاف ، وتأخيره يوم الفطر عنه يوم الأضحى قول أهل العلم ، انتهى. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس وأنّ التكبير مذهب الشافعي. وفي

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١٠١.

(٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٣ ٣٣٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٣٥.

(٥) إقبال الأعمال : فصل في الخروج إلى صلاة العيد ص ٢٨١ س ١٠ و ١١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٠.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ١٢ وما بعده.

(٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٥ مسألة ٤٤٩.

٦٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) والذكرى (٢)» وغيرهما (٣) التصريح بما في الخلاف ، وفي «التحرير (٤) وجامع المقاصد (٥)» وغيرهما (٦) التصريح بما في المنتهى من استحبابه بعد الانبساط ، والمراد واحد.

وفي «المقنعة (٧)» فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلتَ ولبستَ أطهر ثيابك وتطيّبتَ ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد ، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثمّ قم إلى صلاتك. قال في «المختلف» : وهو يشعر بأنّ الخروج قبل الطلوع ، وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج في الكامل ، وقال الشيخ بعد الطلوع ، وكذا قال ابن الجنيد ، وهو الأقرب (٨) ، انتهى.

وفي «كشف اللثام» أنّ الشيخ الطبرسي يوافق المفيد في ظاهر جوامع الجامع إذ قال : كأنّ الطرقات في أيّام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة بالمبكّرين يوم الجمعة يمشون بالسرج ، وقيل : أوّل بدعة احدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة (٩) ، انتهى ما نقله عنه فتأمّل.

وأورد في «المختلف (١٠)» على المفيد بأنّ التعقيب في الصبح في المساجد إلى طلوع الشمس أولى. وفي قوله في المساجد ، إشارة إلى دفع سؤال هو أنّ التعقيب ممكن في طريقه وجلوسه في مصلّى العيد فيكون جامعاً بين التكبير والتعقيب ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٤.

(٣) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٥.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٣ وما بعده.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٢.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٦.

(٧) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٤.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٤ ٢٦٥.

(٩) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٥ وجوامع الجامع : ٤٩٣ س ٣٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٥.

٦٥٧

فإن فاتت سقطت.

______________________________________________________

فأجاب بأنّ ذلك وإن كان ممكناً إلّا أنّ فعله في المساجد ملازماً لمصلّاه إلى طلوع الشمس أفضل.

هذا وتوهّم بعض متأخّري المتأخّرين (١) ممّن لا يعتدّ بالإجماع عدم امتداد وقتها إلى الزوال وأنه مختصّ بصدر النهار ، لما رواه في دعائم الإسلام (٢) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صيّاماً حتّى مضى وقت صلاة العيد أوّل النهار فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلّون صلاة العيد أوّل النهار.

وفيه بعد مخالفته لما أطبق جمهور الأصحاب من وجه آخر كما ستسمع والإغضاء عن سنده : أنه يمكن أن يراد بأوّل النهار ما يمتدّ إلى الزوال بقرينة صحيحة محمّد بن قيس (٣) الدالّة على الامتداد إلى الزوال ، وإلّا للغى التفصيل وخلا التقييد عن الفائدة. وعليه يحمل إطلاق مرفوعة محمّد بن أحمد (٤) ثمّ إنّا نقول : إنّ الأخبار قد نطقت بإضافة هذه الصلاة إلى هذا اليوم ، وظاهرها الامتداد إلى الغروب وقد خرج منه ما بعد الزوال بالنصّ والإجماع فيبقى الباقي تحت الإطلاق ، على أنه يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كأن يقال : قد وردت الأخبار وأطبق الأصحاب على أنّ وقتها طلوع الشمس أو انبساطها وليس فيها تحديد الآخر ، فالأصل بقاؤه إلى أن يدلّ دليل من إجماع أو نصّ على خلافه ، فتأمل.

[في سقوط صلاة العيدين بالفوت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فاتت سقطت) يريد أنّها إن فاتت بأن زالت الشمس سقطت فلا تقضى. أمّا فواتها بالزوال فقد نصّ عليه

__________________

(١) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيد ج ١٠ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ٢٢٩.

(٢) دعائم الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٠٤.

٦٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب (١) ونقل عليه في «الخلاف (٢) والمنتهى (٣)» الإجماع وهو قضية الإجماعات المحكية في المسألة السابقة.

وأمّا عدم قضائها فهو المشهور كما في «الروض (٤) وكشف اللثام (٥) ومصابيح الظلام (٦)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) والكفاية (٩) والذخيرة (١٠)» وأشهر القولين كما في «الروضة (١١)». وفي «الذكرى (١٢) والرياض (١٣)» أنّ المشهور عدم القضاء بالكلّية. والظاهر أنّ معناه أنه لا فرق في الفوات بين كونه عمداً أو نسياناً أو جهلاً ، وفي الصلاة بين كونها فرضاً أو نفلاً ، وفي القضاء بين أن يكون واجباً أو ندباً كما صرحّ بذلك كلّه في «المنتهى (١٤) والتحرير (١٥)» وهو ظاهر إطلاق عبارة الكتاب وغيرها كما فهمه صاحب «المدارك (١٦)»

__________________

(١) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠ ، والحلبي في الكافي في الفقه : في صلاة العيدين ص ١٥٥ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين‌ج ٢ ص ١٠٠.

(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣ مسألة ٤٤٧.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣١.

(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ السطر الأخير.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٥.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٠.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٢.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٢٦ ٢٧.

(١١) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٣.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٥.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ١٥ ١٦.

(١٥) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٤.

(١٦) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٠.

٦٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيره (١) من عبارة الشرائع وغيرها. وظاهر «الخلاف (٢) والمنتهى (٣)» الإجماع على عدم استحباب القضاء ، ذكرا ذلك في مسألة مَن لم يعلم بالعيد إلّا بعد الزوال. وكأنّ شهرة «التذكرة (٤)» منقولة على ذلك. وقد نسب عدم الاستحباب في «كشف اللثام (٥)» إلى الكافي وغيره ممّا ذكرنا كالخلاف والمنتهى ، قال : وتعطيه عبارة المعتبر وكأنّه لم يلحظ التحرير.

وعن أبي علي (٦) أنه قال : إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد. واحتجّ له في «الذكرى» بالخبر المروي (٧) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «أنّ ركباً شهدوا عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم» وأجاب عنها بأنها (عنه بأنه خ ل) لم تثبت من طريقنا (٨). قلت : قد ورد مثل ذلك في صحيح محمّد بن قيس ومرفوع محمّد بن أحمد كما ستعرف. وفي «مصابيح الظلام (٩) والذخيرة (١٠) والرياض (١١)» أنّ ظاهر ثقة الإسلام والصدوق العمل بهما وأنه مال إليه جماعة من متأخّري متأخري أصحابنا. وفي «الرياض» (١٢) هو حسَن لو لا الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة والمحكية. وفي «مصابيح الظلام» لا غبار

__________________

(١) كجامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٢.

(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣ مسألة ٤٤٧.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣١.

(٤) ليس في التذكرة دعوى شهرة في المسألة وإنّما الّذي فيها هو دعوى عدم القضاء عندنا المحتمل لإرادة الإجماع والاتفاق ، كما يحتمل إرادة الفتوى من عنده فقط ، راجع التذكرة : ج ٤ ص ١٦٠ ١٦٣.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٥.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٢٦٥.

(٧) سنن ابن ماجة : ح ١٦٥٣ ج ١ ص ٥٢٩ ، وسنن أبي داود : ح ١١٥٧ ج ١ ص ٣٠٠.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٥.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٣٩ وما بعده.

(١١ و ١٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦ ٩٧.

٦٦٠