مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

ويستحبّ بلاغة الخطيب ، ومواظبته على الفرائض ، حافظاً لمواقيتها ، والتعمّم شتاءً وصيفاً والارتداء ببرد يمنيّة ، والاعتماد ،

______________________________________________________

ولم أجد أحداً من المفسّرين فرّق بين الاستماع والإنصات (١) ، انتهى.

[في ما يستحبّ للخطيب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ بلاغة الخطيب) في خطبته (ومواظبته على الفرائض ، حافظاً لمواقيتها ، والتعمّم شتاءً وصيفاً والارتداء ببردة يمنيّة ، والاعتماد) هذه الأحكام لا خلاف فيها كما في «رياض المسائل (٢)» والأمر كما ذكر. وظاهر «الغنية» الإجماع على الارتداء (٣).

وفي «المنتهى» ذهب عامّة أهل العلم إلى أنه يستحبّ له الاعتماد على قوس أو عكاز أو سيف وما أشبهه (٤) ، انتهى.

وقد جمع جماعة منهم الشيخ في «المبسوط (٥)» بين ذكر الفصاحة والبلاغة ، واقتصر آخرون (٦) على ذكر البلاغة ، لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة ، إذ هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال ، وينبغي أن يلحظ حال هذا الحال. وفي «الفوائد الملية» إن اختلفوا في المقاصد راعى الأنفع ، ويخرج بالملكة مَن يحفظ خطبة

__________________

(١) كنز العرفان : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٩٥.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

(٣) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ س ٢٢.

(٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨ ، والشهيد في الدروس : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨ ، والمحقّق في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٣.

(٦) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٤٨ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٨٦.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

بليغة ومَن يقدر على تأليفها بتكلّف شديد أو في حالٍ نادر ، فإنّ الأوّل لا يسمّى فصيحاً ولا بليغاً والثاني ليس بصاحب مَلكة (١) ، انتهى.

وقال الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» أنه لا معنى لها إلّا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثمّ تبرّجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحقّ بأن يستولي على هوى النفس وينال الحظّ الأوفر من ميل القلوب ، وأولى بأن يطلق لسان الحامد ويطيل رغم الحاسد. قال : ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التّي هي أصلح لتأديته ويختار له اللفظ الّذي هو أخصّ به وأكشف عنه وأتمّ له ، وأحرى بأن يكسبه نبلاً ، ويظهر فيه مزيّة (٢). وفي «نهاية الإحكام» بحيث لا تكون مؤلّفة من الكلمات المبتذلة ، لأنّها لا تؤثّر في النفس ، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية ، لعدم انتفاع أكثر الناس بها ، بل تكون قريبة من الأفهام ناصّة على التخويف والإنذار (٣).

ولعلّ المواظبة على فعل الفرائض هو معنى قوله «حافظاً لمواقيتها».

والموجود في نسخ متعدّدة : يمنية بالياء المثناة من تحت بعد النون ، وبذلك ضبطه في «جامع المقاصد» قال : وهو صفة للبُرد ونسبة إلى اليمن وأنه بالتخفيف مع الألف كذلك كأن يقال يمانية (٤). وفي «كشف اللثام» يُمنة كبُردة ضرب من برود اليمن وأنّ الإضافة كما في شجر الأراك (٥). وكأنه ظنّ أنّ عبارة الكتاب كمتن الخبر حيث قال فيه عليه‌السلام : ويرتدي ببُرد يمنية أو عدني (٦).

__________________

(١) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٨.

(٢) دلائل الإعجاز : في البلاغة والفصاحة ص ٣٥.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٣.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٤.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٧.

٤٢٢

والتسليم أوّلاً ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتسليم أوّلاً) كذا في جملة من العبارات (١). وفي بعض منها قبل الخطبة (٢). وفي جملة منها (٣) وهو الكثير التسليم على الناس إذا صعد المنبر ، وجعلوا ذلك محلّ الخلاف ، ونسب جماعة (٤) كثيرون الخلاف في ذلك إلى الشيخ في «الخلاف». ففي «الفوائد الملية (٥)» أطبق الناس على خلاف الشيخ في الخلاف (٦). وفي «الذكرى (٧) ومصابيح الظلام (٨)» أنّ ذلك عليه عمل الناس. وفي «رياض المسائل (٩)» لا خلاف في ذلك إلّا من الشيخ في الخلاف. وفي مواضع عديدة (١٠) نسبته إلى الأكثر وإلى المشهور.

والأصل في ذلك ما في «السرائر» حيث قال : فإذا بلغ إلى مقامه حوّل وجهه إلى الناس وسلّم ، وقال الشيخ في «مسائل الخلاف» ليس ذلك بمستحبّ ،

__________________

(١) كالمختصر النافع : ص ٣٥ ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ٩٩ وظاهر المسالك : ج ١ ص ٢٤٩ ، وكفاية الأحكام : ص ٢٢ س ٩.

(٢) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٥.

(٣) كالدروس الشرعية : ج ١ ص ١٨٨ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٤٠ ، والسرائر : ج ١ ص ٢٩٥ ، والموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٩٠ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٢٢.

(٤) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٥٣ ، والحلّي في السرائر : ج ١ ص ٢٩٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ١٣٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١٧ س ٧.

(٥) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٩.

(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٤ مسألة ٣٩٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٩.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩ س ٢٥.

(٩) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

(١٠) منها مدارك الأحكام ج ٤ ص ٨٧ ، وذخيرة المعاد : ص ٣١٧ س ٦ ، وروض الجنان : ص ٢٩٩ س ٢ ، والحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١١٠.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والأوّل مذهب المرتضى ولا أرى بذلك بأساً ، انتهى (١). ونحوه ما في «المختلف (٢)» حيث جعل الخلاف فيما إذا صعد المنبر واحتمل القولين ، وتبعه على ذلك من تأخّر (٣) فجعلوا الخلاف فيما إذا صعد المنبر ، وكأنه لم يلحظ أحد منهم عبارة الخلاف ولا عبارة المختلف ، ولو لحظوا إحدى العبارتين لاعترفوا أنه لا خلاف في البين.

قال في «الخلاف» : إذا جلس الإمام على المنبر لا يلزمه أن يسلّم على الناس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : يستحبّ له أنّ يجلس ويسلّم على الناس (٤). قال «في المعتبر» : أمّا التسليم فاستحبّه علم الهدى في المصباح لكنّ قبل جلوسه ، أمّا السلام وهو جالس فقد انكره الشيخ في الخلاف. وقال الشافعي : يستحبّ أن يجلس ويسلّم على الناس. لنا أنّ عمل الناس على خلاف ما ذكره الشافعي (٥) .. إلى آخره. فقد تنبّه إلى أنّ غرض الشيخ الردّ على الشافعي في خصوص الجلوس ثمّ التسليم. وهذا يقول به جميع أصحابنا وهذا المحقّق صرّح بذلك ، وإلّا فما كان أصحابنا ليقولوا أنه يسلّم إذا صعد وهو قائم ويجلس ويسلّم أيضاً وهو جالس ، فإن كان الشيخ مخالفاً فالمحقّق أيضاً في المعتبر مخالف ، فهلّا نسبوا الخلاف إليه أيضاً ، كلّا لا خلاف في المقام بين أصحابنا ، فتأمّل جيداً والأمر في ذلك سهل.

وقد يقال (٦) : إنّ عدم ذكره في المبسوط والنهاية قد يشعر بما نسبه الأصحاب إليه في الخلاف.

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٢.

(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ١٣٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٤.

(٤) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٤ مسألة ٣٩٤.

(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨.

(٦) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع لعلّك تجده.

٤٢٤

والجلوس قبل الخطبة.

______________________________________________________

وفي «المختلف» عن الكاتب أنه قال : لو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر (١) ، انتهى. ولعلّ غرضه أيضاً الردّ على الشافعي إلّا أن يقول كلامه هذا يشعر بالاستحباب.

وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام» التسليم مرّتين ، مرّة إذا دنا من المنبر سلّم على مَن عنده لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة الّتي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم ، قال : ولا يسقط بالتسليم الأوّل ، لأنّ الأوّل مختصّ بالقريب من المنبر ، والثاني عامّ. وروى ذلك في «نهاية الإحكام (٣)» عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وليعلم أنّ صاحب «المدارك» استجود مذهب الشيخ في الخلاف بظنّه أنه مخالف لضعف السند (٤) ، وفيه نظر من وجهين. والمحقّق الثاني (٥) لم يرجّح كالمصنّف في «المختلف (٦)». وصرّح كثير منهم (٧) رضي‌الله‌عنهم (سلام الله عليهم خ ل) بأنه يجب عليهم الردّ.

قوله : (والجلوس قبل الخطبة) هذا أيضاً لم أجد فيه مخالفاً. وقدّره في «الذكرى» بقدر قل هو الله أحد ، وقال : إنّ محلّه بعد السلام (٨). وهذا

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠ وليست الرواية فيها بل في التذكرة ، فراجع.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٧.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٤.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٢.

(٧) كالعلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٨٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٩ س ٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٧.

٤٢٥

ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها.

الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ،

______________________________________________________

يشير إلى ما في «المعتبر (١)» لكنّه في «الذكرى (٢)» جعل الشيخ مخالفاً. قالوا : وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق الّتي يقوم عليها للخطبة (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها) تقدّم الكلام في ذلك وخصّ الخطيب بالذكر ، لأنّ الكلام في صفاته ، وأمّا المأموم فقد يستفاد ممّا سبق. ومن المعلوم أنّ ذلك مقيّد عنده بما إذا لم يعرض له ما يحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين وانفصام نظام الخطبة وغير ذلك.

[في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة]

قوله : (الشرط الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء) أمّا أنّ الجماعة شرط وأنّها لا تصحّ للمنفرد ولو اجتمع العدد فعليه عمل المسلمين كافّة كما في «المعتبر (٤)» وإجماع العلماء كافّة كما في «التذكرة (٥)» ولا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٦)».

وفي «الذكرى» لا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعاً ، قال : فتجب نيّة القدوة. وفي وجوب نيّة الإمام للإمامة هنا نظر ، من وجوب نيّة كلّ واجب ، ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به ، والأقرب الأوّل (٧) ، انتهى. وبالوجوب

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٩.

(٣) كما في التذكرة : ج ٤ ص ٨٢ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٤ ، ورياض المسائل : ج ٤ ص ٥٣.

(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ١٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٣.

٤٢٦

ويجب تقديم الإمام العادل ، فإن عجز استناب ،

______________________________________________________

جزم في «الدروس (١) والبيان (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والمصابيح (٦) والرياض (٧)» واستظهره في «الذكرى (٨)» ذكروا ذلك في بحث الجماعة كما يأتي مفصّلاً. واستشكل في البحث المذكور في «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠)» وحكم في «المدارك (١١) والمجمع (١٢) والذخيرة (١٣)» بعدم الوجوب.

وقد تقدّم (١٤) فيما سلف عن «نهاية الإحكام» وجوب نيّة الإمامة هنا خاصّة على الإمام ، كما تقدّم (١٥) استيفاء الكلام بأطرافه في أنّ الجماعة شرط في الابتداء خاصّة لا في مجموع الصلاة الّذي عبّر عنه المصنّف بالانتهاء.

[في وجوب تقديم الإمام العادل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تقديم الإمام العادل)

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٢) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٥.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٦١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) حاشية الإرشاد للكركي : في صلاة الجماعة ص ٤٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٢٤.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٢٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٦٨.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٣١٨.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٩٩ س ٣٤.

(١٤) تقدّم في ص ٣٣٦.

(١٥) تقدّم في ص ٣٢٠ ٣٢٩.

٤٢٧

وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعاً ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعاً في الثانية ،

______________________________________________________

أي المعصوم كما في «جامع المقاصد (١) وكشف اللثام (٢)» وأمّا وجوب تقديمه وتعيّن الاجتماع معه فلا خلاف فيه بين علمائنا كما في «المنتهى (٣)». قلت : بل الحكم من ضروريات المذهب.

واحتمل في «جامع المقاصد» أن يراد بالإمام العادل إمام الأصل ونائبه معاً ، قال : ويُفهم من قوله «فإن عجز استناب» أنه لا يستنيب مع القدرة. وهو ظاهر في النائب إذ ليس له أن يستنيب إلّا مع الإذن ، وأمّا الإمام فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له الائتمام بغيره ، لأنه إذا قدر على الإمامة وجب عليه الحضور قطعاً ، فإذا منع من الاستنابة حينئذٍ اقتضى عدم جواز اقتدائه بغيره. ويمكن أن يحتجّ له بفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة فإنّهم لم يحضروا موضعاً إلّا أمّوا الناس حيث لم يكن تقيّة. ويُفهم من قوله «إن عجز استناب» أنه مع العجز لا يجوز التقدّم إلّا بإذنه ، لأنّ ذلك حقّه فلا يثبت لأحد إلّا بإذنه (٤) ، انتهى. وقد تقدّم (٥) الكلام في أحكام الاستنابة مستوفى.

[في إدراك الإمام في الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعاً ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعاً في الثانية) لا خلاف في أنه يدرك الركعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع فكبّر وركع

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٦.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٦.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٨.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(٥) تقدّم في ص ٣١٣ ٣١٩.

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

معه كما في «الغنية (١) والمنتهى (٢)» في الجماعة و «جامع المقاصد (٣) والذخيرة (٤)». وفي «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والشافية» الإجماع عليه.

أمّا لو أدركه راكعاً فدخل معه فالمشهور أنه قد أدرك الركعة كما في «التذكرة (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١)» وهو الأشهر كما في «النافع (١٢) والكفاية (١٣)» والأشهر رواية كما في «جامع المقاصد (١٤)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (١٥) والتنقيح (١٦)» ومذهب المعظم وجمهور المتأخّرين كما في «الذخيرة (١٧)» وعامّة من تأخّر كما في «الرياض (١٨)» والمتأخّرين كما في «الذكرى (١٩)» في بحث الجماعة ، والسيّد وباقي الفقهاء عدا الشيخ كما في «السرائر» وقال أيضاً : إنّ الخبر فيه متواتر (٢٠).

__________________

(١) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٩.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ٤.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٨.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٠ س ٣٩.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة : ج ١ ص ٦٢٢ مسألة ٣٩٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٤.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٩.

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠.

(١٢) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(١٣) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٩.

(١٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٨.

(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٩.

(١٦) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٣.

(١٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ١.

(١٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.

(١٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٤٨.

(٢٠) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٥.

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «مجمع البرهان (١)» أنّ الشيخ في بحث تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل * فلا مخالف في المسألة. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (٢). قلت : وفيه أيضاً وفي «المنتهى» الإجماع على أنه يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطيل ركوعه حتّى يلحق به (٣) وقال أيضاً في «المنتهى» : لو أدركه وقد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر قولاً واحداً لعدم فوات الركعة قبل الركوع وعدم اللحوق بعده (٤) ، انتهى. ومثل ذلك ما في «التذكرة (٥)» فليلحظ في الجماعة والأخبار (٦) بذلك مستفيضة.

ولعلّنا لو لحظنا كتب الأصحاب في مسألة الانتظار في الركوع لوجدنا إجماعات اخر. وفيما ذكرناه بلاغ ، وإن وفّق الله سبحانه للوصول إلى تلك المسألة أجدنا التتبّع فيها ، وسيأتي عن الراوندي ما قد يستفاد منه دعوى الاجماع على ما نحن فيه.

وبالحكم فيما نحن فيه صرّح السيّد في «الجُمل (٧)» والشيخ في «المبسوط (٨)» وموضع من «التهذيب (٩)» والكاتب والتقي والقطب الراوندي في «الرائع» فيما

__________________

(*) قال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الأخبار الدالّة على الجواز والمنع : إنّ الإمام إذا صلّى بقومٍ فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتىّ يلحق الناس الصلاة ، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه ، واستدلّ على ذلك برواية جابر (١٠) (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.

(٢) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٤٧ مسألة ٢٨٥.

(٣ و ٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ١٨ و ٣٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٢٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٥٠.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجماعة ص ٤١.

(٨) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٩) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ح ٦٤ ج ٣ ص ٤٣.

(١٠) تهذيب الأحكام : في صلاة الجماعة ح ٧٩ ج ٣ ص ٤٨.

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

نقل (١) عنهم والطوسي في «الوسيلة (٢)» وسائر من تأخّر إلّا مَن سنذكره ممّن تردّد أو مال إلى الخلاف.

وفي «النهاية (٣) والاستبصار (٤)» وموضع من «التهذيب» أنه لا يدرك الركعة إلّا إذا أدرك تكبيرة الركوع وأنه إذا أدركه راكعاً فقد فاتته الركعة (٥). ونقل (٦) ذلك عن القاضي.

ونقله جماعة (٧) من متأخّري المتأخّرين عن المقنعة وليس له في «المقنعة» عين ولا أثر ، وكأنهم توهّموه من عبارة التهذيب (٨) ، ومَن لحظ عبارة «التهذيب» عرف أنّ ما توهّموه منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيد ، وإلّا لقال الشيخ : قال الشيخ فليلحظ ذلك ، اللهمّ إلّا أن يكونوا وجدوه في بعض نسخ المقنعه فإنّها مختلفة في بعض المواضع لكنّ ما عندنا من نسخها ليس فيه ذلك.

وفي «المختلف» عن الراوندي في الرائع أنه قال : كلام الشيخ في النهاية «مَن أدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك الركعة» لا يدلّ على الخلاف على ما ظنّه بعض الناس فإنّه دليل الخطاب وهو فاسد (٩) ، انتهى. وردّه في «المختلف» بأنّ الشيخ صرّح بذلك في النهاية ، قال : فإن لم يلحقها فقد فاتته (١٠).

__________________

(١) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٣ ص ٧٩ و ٨١.

(٢) الوسيلة : في أحكام الجماعة ص ١٠٧.

(٣) النهاية : باب الجماعة ص ١١٤.

(٤) الاستبصار : باب مَن لم يلحق بتكبيرة الركوع ج ١ ص ٤٣٤.

(٥) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ح ٦٣ ج ٣ ص ٤٣.

(٦) الناقل هو العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٧٩.

(٧) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢ ، والبحراني في الحدائق : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٢٢.

(٨) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ذيل ح ٦٠ ج ٣ ص ٤٣.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٨١.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٨.

٤٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : صرّح بذلك في موضعين في الجمعة (١) والجماعة وإلّا فقد وقع له في الجماعة في «المبسوط (٢)» مثل العبارة الّتي ذكرها الراوندي ، ولم ينسب إليه أحد الخلاف فيه في بحث الجماعة إلّا الآبي في «كشف الرموز (٣)» لكن سمعت أنه صرّح فيه بالمشهور في بحث الجمعة. وقد يستفاد من كلام الراوندي أنّ الخلاف منحصر في الشيخ في النهاية على ما ظنّه بعض الناس بظنٍّ فاسد ، فعنده أن لا خلاف أصلاً.

وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام» بعد الحكم فيهما بالمشهور أنّ قول الشيخ ليس بعيداً عن الصواب (٥). وفي «كشف الرموز» عندي فيه تردّد (٦). وقد يلوح ذلك من «الشرائع» حيث قال على قول (٧). واحتمل في «المدارك (٨) والذخيرة» اختصاص الجمعة بهذا الحكم (٩) لرواية الحلبي (١٠). وفي «كشف الرموز» أنّ الشيخ فرّق بين الجمعة والجماعة ، فذهب في الخلاف والمبسوط إلى أنه يدرك الجمعة بإدراكه راكعاً ، وفي النهاية والاستبصار والمبسوط في الجماعة إلى أنه لا يدرك (١١) ، انتهى. وفيه نظر ظاهر ، لأنّ الشيخ في «النهاية» في الجمعة صرّح بعدم الإدراك ، وكلامه في «المبسوط (١٢)» في الجماعة ليس بصريح ولا ظاهر في عدم

__________________

(١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥ ، وفي صلاة الجماعة ص ١١٤.

(٢) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٤.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣.

(٦) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٠.

(٧) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٤١.

(١١) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٩ ١٧٠.

(١٢) الإنصاف أنّ عبارته في أحكام جماعة المبسوط ظاهرة بل صريحة في عدم إدراك بعدم

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الإدراك. وفي «الخلاف» في الجماعة الإجماع على الإدراك كما سمعت ، فما فهمه من الشيخ لم يصادف مَحّزَه.

وليعلم أنّ المعتبر على المشهور اجتماعهما في حدّ الراكع كما في «الذكرى (١) والمهذّب البارع (٢) والموجز الحاوي (٣) وغاية المراد (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والميسية والمسالك (٧) والمدارك (٨) والذخيرة (٩) ورياض المسائل (١٠)» فلا فرق بين أن يكون أتى بواجب الذكر وعدمه كما في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمسالك (١٣)» ولا بين ذكر المأموم والإمام راكع وعدمه كما صرّح بذلك جماعة (١٤) كثيرون.

__________________

إدراك التكبير فإنّه قال : ومَن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح والركوع ، انتهى. فإنّ عبارته هذه تفيد أنّ من لم يدرك تكبيرة الركوع لم يدرك الركعة لا سيّما ما ذكره عقيب ذلك من قوله : فإن خاف .. إلخ ، فراجع المبسوط : ج ١ ص ١٥٨.

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.

(٢) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٠.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٤) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٣.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٨.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٨.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩.

(١٣) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥.

(١٤) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٩ ، والشهيد الثاني فى المسالك : ج ١ ص ٢٣٥ ، والسيّد السند في المدارك : ج ٤ ص ٢٠.

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي بعضها «كغاية المرام» التقييد بما إذا كان الوقت باقياً ، أمّا مع خروج الوقت مثل أن يتلبّس الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلّي الثانية في غير الوقت فإنّه لا يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الاولى ولو في قوس الركوع (١) ، انتهى.

وفي «التذكرة» أنه لو كبّر للإحرام والإمام راكع ثمّ رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة. وقال في موضع آخر منها : فإن أدركه في قدر الإجزاء من الركوع وذكر بقدر الواجب أجزأه ، وإن أدرك دون ذلك لم يجزئه (٢). وفي «نهاية الإحكام» إن لم يأت بالذكر قبل أن يخرج الإمام عن حدّ الراكع ، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة ، وإن كان في الاولى احتمل الذكر ثمّ يلحق بالإمام في السجود ، والاستمرار على حاله إلى أن يلحقه في ثانيته ويتمّ مع الإمام والاستئناف (٣) ، انتهى. فقد اعتبر فيهما الإتيان بالذكر قبل خروج الإمام عن حدّ الراكع.

وردّه جماعة من المتأخّرين كالمحقّق الثاني (٤) وصاحب «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» بعدم المأخذ. قلت : في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصاحب صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين : أنه إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة (٧) فلعلّه استند إلى هذا الخبر.

وهل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حدّ الراكع كما إذا زاد

__________________

(١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٨ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥ وفي صلاة الجماعة ص ٣٢٥.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢٦.

(٧) الاحتجاج : ص ٤٨٨.

٤٣٤

ثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام.

______________________________________________________

الإمام في الركوع عن الواجب لتحصيل المستحبّ؟ ففي «الروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» أنّ ظاهر الرواية فوات الركعة حينئذٍ. وفي «جامع المقاصد (٤)» يلوح من الرواية الفوات. وفي «الذخيرة (٥) ورياض المسائل (٦)» فيه وجهان. قلت : يمكن حمل تعليق الحكم في الرواية على رفع الرأس على كماله أو على ما يخرجه عن حدّه ، لأنّ ما دونه في حكم العدم ، بل قد يدّعى أنّ هذا ظاهر خبر الحلبي الحسن في «الكافي (٧) والتهذيب (٨)» الصحيح في «الفقيه (٩)» وهو الّذي استظهره في «مجمع البرهان (١٠)». وقد يورد (١١) على احتمال أنّ المراد كمال الرفع ما إذا أدركه قبل أن يستكمل الرفع وإن خرج عن حدّ الراكع فإنّه غير مدرك إجماعاً. ويجاب بأنّ هذا خرج بالإجماع أو يلتزم الاحتمال الثاني.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام) أي يتمّ

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٢ س ٢٥.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢٥.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

(٧) الكافي : باب الرجل يدرك مع الإمام .. ح ٥ ج ٣ ص ٢٨٢.

(٨) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة .. ح ٦٥ ج ٣ ص ٤٣.

(٩) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ح ١١٥٠ ج ١ ص ٣٨٩.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.

(١١) لم نظفر على هذا الإيراد وجوابه حسب ما تفحّصنا في كتب القوم إلّا ما في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٩ من قوله : ويشكل مع ما عليه من المنع بإدراك الركعة بإدراكه قبل أن يستكمل الرفع وإن خرج عن حدّ الراكع إلّا أن يقال : خرج هذا بالإجماع ، انتهى. فإنّ مضمون الإشكال وارد في قوله «ويشكل» وإن لم يرد فيه جميع خصوصياته ، كما أنّ الجواب أيضاً وارد في قوله «الّا أن يقال» بجميع خصوصياته ، فتأمّل.

٤٣٥

ولو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب ،

______________________________________________________

الصلاة بركعة اخرى كما هو صريح جماعة (١) وظاهر آخرين (٢). قال في «جامع المقاصد (٣)» : وإنّما يتحقّق ذلك إذا تابعه في باقي أفعال الركعة لقوله عليه‌السلام : «من أدرك ركعة فليضف إليها اخرى (٤)». وفي «كشف اللثام» لا يجوز الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة ، وجوّزه في «نهاية الإحكام» لعذر واستشكل لغيره ، وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الاولى (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب) قال في «المنتهى» : لو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً بطلت جمعته إجماعاً (٦). وبذلك صرّح في «المبسوط (٧) وجامع الشرائع (٨) والشرائع (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكنز

__________________

(١) منهم شيخ الطائفة في النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧ ، والعلّامة في التذكرة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٢ س ٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٩ ٣٠.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٨ ج ٥ ص ٤٢.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٧.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٣ س ٧.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.

(٨) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.

(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤.

٤٣٦

ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

______________________________________________________

الفوائد (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١)» واحتمل فى «إرشاد الجعفرية (١٢)» الإدراك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة) قد تقدّم (١٣) الكلام في ذلك مستوفى ، وأنه قال في «الذكرى» صحّ استخلافه عندنا.

[في اتّحاد الخطيب والإمام]

هل يجب اتّحاد الخطيب والإمام أم لا؟ قال في «المنتهى» : الّذي يظهر من عبارات الأصحاب أنّ المتولّي للخطبة هو الإمام ، فلا يجوز أن يخطب واحد

__________________

(١) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٦.

(٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩ ٤١٠.

(٧) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجمعة ص ١٣١.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢٦.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٦٥ س ٩ ، وفي صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) تقدّم البحث في ذلك في ص ٣١٩ ٣١٣.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ويصلّي آخر ، ولم أقف فيه على نصّ صريح لهم ، لكنّ الأقرب ذلك إلّا لضرورة (١) ، انتهى. وعليه عمل السلف كما في «الذكرى» ثمّ إنّه قرّبه فيها إلّا لضرورة (٢) وكذا في «التذكرة (٣)» ونقل المنع في «الذكرى» عن الراوندي في أحكام القرآن (٤). وفي «المدارك» أنه أحوط (٥). وفي «مصابيح الظلام» أنه المشهور (٦).

وجوّزه أي التعدّد في «نهاية الإحكام (٧) والجعفرية (٨) وإرشادها (٩)». وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّ فيه قوّة ، لانفصال كلّ من العبادتين عن الاخرى ولأنّ غاية الخطبتين أنّ تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاةٍ واحدة. وناقشه في الأمرين صاحب «المدارك (١١) والذخيرة (١٢)» ولكنّه في الأخير استشكل

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٩.

(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(٦) لم نعثر في المصابيح على دعوى الشهرة على اتّحاد الخطيب والإمام صريحاً ، نعم قال في بحث القدرة على الخطبة ما نصّه : يستفاد من الشرع والمنقول من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام كون الخطيب هو الإمام وهو الظاهر من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار مع أنّ ذلك هو الظاهر من الاخبار ، انتهى موضع الحاجة من كلامه. وقال بنحو ذلك في كلامٍ آخر قريب من هذا الكلام ، فراجع مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٨.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) ظاهر العبارة أنّ المحكيّ عن جامع المقاصد مجموع عبارته إلى قوله «في صلاة واحدة» ولكنّ الأمر ليس كذلك بل المحكيّ عنه هو قوله «إنّ فيه قوة» وأمّا سائر العبارة إنّما هي من استدلال الشارح وإن كان مضمونه موجوداً في كلام المحقّق رحمه‌الله ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٨ وتأمّل فيه جيّداً.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩ س ٣١.

٤٣٨

السادس : الوحدة ،

______________________________________________________

كما يظهر من الأوّل. وقضيّة تعليلهم أنه يجوز التعدّد في الخطبة أيضاً. وقد أشرنا في بحث ما إذا عجز عن الخطبة إلى أنه قد يستفاد من كلامهم في ذلك المقام جواز التعدّد ، فليراجع.

[اشتراط الفرسخ بين صلاتي الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (السادس : الوحدة) اشتراط الفرسخين بين الجمعتين إجماعي كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨) والمفاتيح (٩) وشرحه (١٠) والرياض (١١)». وفي «جامع المقاصد (١٢) والغرية وغاية المرام (١٣)» وموضع من «مجمع البرهان» لا خلاف فيه (١٤). وفي «المعتبر والمنتهى» أنه مذهب علمائنا (١٥).

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٩ مسألة ٤٠١.

(٢) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٣.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٧.

(٩) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١١.

(١٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨ ، منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٣.

٤٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي موضع من «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي (١). وفي «الذخيرة» لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا (٢). وفي «الكفاية» أنه المعروف من مذهب الأصحاب (٣).

ولا فرق بين المصر والمصرين ولا بين حصول فاصل كدجلة إجماعاً كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمدارك (٦)». وفي «المعتبر» أنه مذهب علمائنا (٧). وفي «جامع المقاصد (٨) والغرية» لا خلاف فيه. وفي «إرشاد الجعفرية (٩)» الإجماع على الأوّل.

وفي «الموجز الحاوي (١٠)» ولا تعدّد جمعة في دون الفرسخ إلّا بندبها حال الغَيبة. قال الشيخ مفلح في شرحه المسمّى «بكشف الالتباس» عنده أنه يجوز تعدّد الجمعة بدون الفرسخ حال الغَيبة. ولم أجد له موافقاً على هذا ، وأظنّه توهّم ذلك من عبارة الدروس في صلاة العيد ، لأنه قال : ويشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فتنعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعداً ، فتوهّم أنّ الضمير في قوله «إذا كانتا واجبتين» عائد إلى العيد والجمعة معاً ، وهو غلط (١١) انتهى. وفي «كشف اللثام» لعلّه أراد أنّ العامّة إذا صلّوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغَيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخاً لبطلانها

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٢.

(٣) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٣.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١١.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ، ص ١٣٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٤٠