مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الأصحّ وجوب الطهارة من الحدث. وفي «البيان (١) والميسية والمسالك (٢) والروضة (٣)» زيادة الطهارة من الخبث. وفي «الروض (٤)» أنه أجود. وفي «الرياض (٥)» أنّ وجوب الطهارة أظهر وأنّ كونها من الحدث والخبث ظاهر الأدلّة. وفي «التحرير (٦) والإرشاد (٧) وغاية المرام (٨)» بل و «غاية المراد (٩)» في الاشتراط قولان. وتردّد في «المدارك (١٠)» ثم قال : لا يخلو الاشتراط من رجحان تمسّكاً بظاهر الرواية. ولم تذكر الطهارة في «النفلية والفوائد الملية» من آداب الخطبة.

وظاهر الأصحاب كما في «المسالك (١١)» أنّها مختصّة بالخطيب دون المأمومين. وفي «الروض (١٢)» لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم. ونقل ذلك عنه جماعة (١٣) ممّن تأخّر عنه ساكتين عليه. وقد نقل في «المدارك (١٤)» الاتفاق على رجحانها في الجملة ، وفي «المعتبر (١٥)» وأمّا استحبابها قبل الخطبة فعليه الاتفاق.

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٩.

(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ السطر الأخير.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥١.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٥.

(٧) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٨) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ١٦ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد).

(٩) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢ ١٧٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٩.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٨.

(١٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١٥ س ٢٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ١٠٢.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.

(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٧.

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «التذكرة (١)» إذا عرفت هذا فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعاً منّا. ومثله ما في «إرشاد الجعفرية (٢)» حيث قال : لو خطب في المسجد فالطهارة عن الخبث شرط بالإجماع وكذا عن الحدث الأكبر. ومرادهما بالخبث الخبث المتعدّي ، والشرط إمّا للكون في المسجد كما في «المعتبر» أو للخطبة ، لأنه مأمور بالخروج والخطبة ضدّه لكون اللبث شرطها ، لكونها صلاة ، ولكنّ هذا ليس بإجماعي للخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كلّ وجه وللخلاف في النهي عن ضدّ المأمور به.

ونقل في «غاية المراد (٣)» عن ابن إدريس والمحقّق والمصنّف في «المختلف» أنّ الطهارة ليست بشرط إلّا من الخبث إن خطب في المسجد. وقال : أمّا الوجوب فمسلّم إن تعدّت النجاسة إلى المسجد. وأمّا الشرطية ففيها كلام ، ولعلّه أشار إلى ما ذكرناه.

هذا وفي «المبسوط (٤) والمنتهى (٥)» أنه لو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف. وفي «المنتهى» وكذا لو أحدث في أثنائهما كما هو الشأن لو أحدث في أثناء الصلاة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحّ وجوب الطهارة فيهما للخطيب وفاقاً للأكثر كما عرفت. وبه جرت السنّة في الأعصار كما سمعت عن «نهاية الإحكام» ويدلّ عليه التأسّي. وأمّا الجواب بأنّه إنّما يجب إذا علم وجهه ففيه أنه فعل في مقام بيان الواجب كما مرَّ في وجوب القيام وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلّوا كما رأيتموني اصلّي (٦) ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٣.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٣.

(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٩.

(٦) صحيح البخاري : ج ١ ص ١٦٢.

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا يقضي بالوجوب إلّا فيما ثبت استحبابه.

وكشف الحال في المقام أن يقال : إنّ فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقع على نحوين : أحدهما أن يقع ابتداءً ، وللُاصوليّين في هذا خلاف والأقوى رجحان المتابعة. والثاني أن يقع في مقام الإتيان بالعبادة التوقيفية. وإذا لم ينصّ على ماهيتها ينحصر ثبوتها في الإجماع وفعلها في مقام بيانها ومقام ابتدائها ، والجمعة الصحيحة من غير خلاف هي ما إذا كانت خطبتها بطهارة. وفعلها أيضاً يدلّ على ذلك ، أمّا في مقام البيان فظاهر ، وأمّا في مقام الابتداء والإتيان بها فلظهور أنّ هذه صلاة الجمعة جزماً ، وأمّا غيرها فلم يظهر من الشرع أنه صلاة جمعة ، والأصل لا يجري في إثبات ماهيّات العبادات كما هو الحقّ. فقد تمّ الاستدلال بالتأسّي ، وفيه بلاغ.

ويدلّ عليه أيضاً الاحتياط ، قولكم الاحتياط ليس دليلاً شرعيّاً حقّ فيما إذا لم يتوقّف عليه الخروج عن عهدة التكليف كما في التكليف الابتدائي ، فإن أدلّة أصل البراءة تمنع عنه ، لأنّ الحكم إن كان ثابتاً شرعاً فلا معنى للقول بأنه احتياط ، وإلّا فالأصل براءة الذمّة من الوجوب ، فعلى هذا يكون الاحتياط في مثل هذا مستحبّاً ، وأمّا في مثل ما نحن فيه فواجب جزماً لتوقّف تحصيل يقين البراءة عليه ، وكذا الامتثال العرفي. أمّا الأوّل فللمنع من نقض اليقين إلّا بيقين ، وأمّا الثاني فللآيات والأخبار الدالّة على وجوب الطاعة ، وأهل العرف لا يقولون بحصول الامتثال والطاعة إلّا مع العلم بأنّه أتى بما أمر به ، والظنّ بالإتيان عندهم ليس بامتثال ولا أقلّ من حصول الشكّ فيه ، فما ظنّك بالشكّ ، ولا ريب في أنّ المكلّف مأمور بالجمعة ، فإذا أتى بها مع طهارة في خطبتها علم بالامتثال ولا كذلك لو لم يأت بها كذلك ، فتجب الطهارة من باب المقدّمة ، وأصل العدم عامّ بالنسبة إلى ما ذكرنا وهو ما دلّ على لزوم الاحتياط في نحو العبادات من استصحاب شغل الذمّة ، وهذا خاصّ فليتقدّم عليه ، فالمناقشة في ذلك نشأت عن الاشتباه وعدم الفرق بين ابتداء التكليف والخروج عن عهدة التكليف اليقينى.

ويدلّ عليه أيضاً الصحيح الّذي يقول فيه : «إنّما جعلت الجمعة ركعتين من

٤٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام» (١) والاتحاد غير متحقّق ، فيجب حمل الكلام على المساواة في جميع الأحكام لكونها أقرب المجازات إلّا أن يكون وجه الشبه أمراً شائعاً ظاهراً ينصرف الذهن إليه. ولا ريب في أنّ الطهارة ليست من الأحكام الخفية للصلاة. وبهذا التقرير يندفع ما يقال : إنّ إثبات المماثلة بين شيئين لا يقتضي أن يكون من جميع الوجوه كما تقرّر في مسألة أنّ نفي المساواة لا يفيد العموم (٢) ، على أنّا نفرّق بين نفي المساواة وإثباتها ، فإنّ نفي بعض الأحكام نفي للمساواة بخلاف إثبات البعض فإنّه لا يحسن بمجرّد ذلك أن يقال هما متحدان وهو هو. واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما في «المختلف» لمكان وحدته فتكون معارضة لقربه ، ففيه : أنّ الظاهر رجوعه إلى الخطبتين ، والوحدة لمكان توسّط الضمير بين اسمين فيجوز فيه مراعاة أحد الأمرين ، فالوحدة ليست معارضة للقرب ، مضافاً إلى أنّ «حتّى» غاية للخطبتين ولا معنى للغاية على ما في المختلف ، على أنّ الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى الخطبتين تأسيس ، مع أنّ صدر الخبر ظاهر في الحكم على الخطبتين ، لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين ، مع أنها بدل من الظهر.

قال في «المختلف» قوله عليه‌السلام «فهي» كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لمكان القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة ، وتكون الفائدة في التقييد بنزول الإمام أنّ الجمعة إنّما تكون صلاةً معتدّاً بها مع الخطبة ، وإنّما تحصل الخطبة بنزول الإمام ، فالحكم بكونها صلاة إنّما يتمّ مع نزول الإمام. وقال أيضاً : ليس المراد أنّ الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعاً ، بل المراد أنها كالصلاة ، ونحن نقول بموجبه ، إذ الخطبة كالصلاة في اقتضاء إيجاب الركعتين ، كما أنّ فعل الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين ، وليس قولكم «إنّ المراد من ذلك اشتراط الطهارة» أولى من قولنا ، مع تساوي الاحتمالين فكيف مع رجحان ما قصدناه ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٤ ج ٥ ص ١٨.

(٢) القائل هو السيّد السند في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ووجهه أنه عليه‌السلام عدّ الجمعة ركعتين وعلّل ذلك بالخطبتين اللتين تنزلان منزلة الركعتين. وقال أيضاً : اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي فحمله على الحقيقة اللغوية أولى إجماعاً. وكون الخطبتين صلاة يمكن من حيث الوضع ، لاشتمالها على الدعاء بخلاف ما قصدتموه ، لافتقاركم إلى حذف كاف التشبيه (١) ، انتهى.

وقد سمعت حال كلامه الأوّل وأنه لا معنى للغاية ، بل قال في «غاية المراد (٢)» : لو قال بأنّ «حتّى» تعليلية مثل : أسلمت حتّى أدخل الجنة كان أوجه وإن كان فيه تعسّف. وقد تعسّف في «كشف اللثام» فوجّه الغاية بأنّ المعنى فهي صلاة حتّى ينزل ثمّ هي صلاة حتّى يسلّم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان والآخر الركعتان فإنّما يدلّ على نزول الخطبتين منزلة الركعتين ولا يقتضي اشتراطهما بما يشترطان به (٣) انتهى. وهو كما ترى ظاهر التكلّف.

على أنّ هذا الاحتمال وهو عود الضمير إلى الجمعة الذي دعاهم إلى هذه التكلّفات على تقدير تسليمه لا يجري في الخبر المرسل في «المقنع (٤) والفقيه (٥)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام «إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام» لمكان تثنية الضمير ، كذا رواه في «رياض المسائل (٦)» لكنّ الموجود في «المقنع والفقيه» فهي صلاة.

ويرد على قوله في «المختلف» ثانياً أنّ الخطبة لا تعدّ صلاة حقيقة ، أنّ الحمل على أقرب المجازات أرجح. ويرد على ما قاله أخيراً : أنّ الخطبة ليست دعاء بل مشتملة عليه كما اعترف به ، فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٠.

(٢) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٣.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٧.

(٤) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٨.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ح ١٢٣٠ ج ١ ص ٤١٦.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ، ج ٤ ، ص ٥٠.

٤٠٥

وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام ، وليس مبطلاً لو فعله.

______________________________________________________

لا حقيقة والمجاز الشرعي أولى منه ، على أنه في «المختلف» في مسألة وجوب الإصغاء وتحريم الكلام اعترف بما ذكرناه أوّلاً فليلحظ ذلك.

وقد يستدلّ (١) أيضاً على وجوب الطهارة بوجوب الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة وكونهما ذكراً هو شرط في الصلاة فيشترط فيه الطهارة ، وبدليّتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما ، لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما.

ولا يخفى عليك أنّ أدلّة الوجوب تفيد الطهارة من الحدث والخبث فلا تغفل ، لكن في «المعتبر» أنّ عدم اشتراط طهارة الثوب مقطوع به معلوم عندهم ، فهم ذلك منه في «كشف اللثام (٢)». قال في «المعتبر (٣)» بعد منع البدلية : ثمّ من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام الخطيب في أثنائها وعدم الافتقار إلى التسليم. كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها لم يذكر فيه عدم اشتراط طهارة الثوب ، والظاهر أنه سقط منها. قال في «كشف اللثام (٤)» بعد نقل ما ذكرناه عنه : وما جعلها من المسلّمات لا نعرفها كذلك إلّا الأوّل والأخير. ويظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من المعتبر دعوى الإجماع على ذلك ، فتأمّل.

[في الإصغاء إلى الخطيب والكلام في أثنائها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) الأقرب (عدم وجوب الإصغاء إليه وانتفاء تحريم الكلام) أمّا عدم وجوب الإصغاء إلى الخطيب فهو خيرة

__________________

(١) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٦.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٧.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٦.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٨.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤)» في موضع منه و «التبصرة (٥) ومجمع البرهان (٦)» وهو ظاهر «الغنية (٧) وكشف الرموز (٨) والذخيرة (٩)» ونقل (١٠) ذلك عن «التبيان» وموضع من «فقه القرآن» للراوندي. ويأتي نقل عبارة «البيان». وفي «غاية المراد (١١)» أنّ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح محمّد : «لا ينبغي لأحد أن يتكلّم» نصّ في الكراهة. وأنكر ذلك جماعة (١٢) وظاهر «الغنية» دعوى (١٣) الإجماع.

وما نسبوه إلى «التبيان» فهموه من قوله في تفسير قوله عزوجل (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) أنّ فيها أقوالاً : (الأوّل) إنّها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدي به الإنصات. (والثاني) إنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ. (والثالث) إنّها في خطبة الإمام. (والرابع) إنّها في الصلاة والخطبة. وأقوى الأقوال الأوّل ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة فإنّ على

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.

(٢) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٤.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٣٥.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٤.

(٧) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٨) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٨.

(١٠) نقل عنهما الفاضل في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٨.

(١١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧١.

(١٢) في رجوع ضمير «ذلك» تردّد في العبارة ، فإنّه كما يمكن رجوعه إلى أصل الكراهة يمكن إلى نصّية الخبر في الكراهة ، والثاني هو الظاهر من عبارة جماعة كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٧ س ٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٦٦ ، وغيرهم ، فإنّهم صرّحوا بعدم دلالة «لا ينبغي» في الكراهة دلالةً ظاهرة ، بل قالوا : كما يمكن إرادة الكراهة كذلك يمكن ارادة الحرمة ، فتأمّل.

(١٣) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المأموم الإنصات لذلك والاستماع له ، فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع. وعن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) أنه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب (٢) ، انتهى فتأمّل.

والمشهور كما في «الذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤)» وجوب الإصغاء على من يسمعهما. وفي «جامع المقاصد (٥) والغرية والمدارك (٦) والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» أنه مذهب الأكثر. وهو خيرة «النهاية (٩) وإشارة السبق (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمختلف (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤) والمهذب البارع (١٥) والمقتصر (١٦) والتنقيح (١٧) وتعليق النافع والميسية ومصابيح الظلام (١٨)» وموضع من «المنتهى (١٩)» وهو ظاهر «الذكرى» (٢٠) أو صريحها.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٦١.

(٢) التبيان : ج ٥ ص ٦٧ ٦٨.

(٣ و ٢٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠١.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٤.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٣.

(٩) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٨.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(١٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٥.

(١٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(١٤) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(١٥) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٨.

(١٦) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٧٩.

(١٧) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٩.

(١٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٨ س ١٧.

(١٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٧.

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة» أنّ الأقرب وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إن لم يسمع العدد وإلّا فالكراهية (١). وفي «المختلف (٢) والإيضاح (٣) والجواهر المضيئة ومصابيح الظلام (٤)» أنّ المفيد قال : يجب الإنصات. وفي «الوسيلة (٥) والسرائر (٦)» وموضع من «فقه القرآن» على ما نقل (٧) عنه وجوب الإصغاء على مَن حضر. ونقله في «كشف اللثام (٨)» عن ظاهر الإصباح ، ونقله في «المختلف (٩) والتذكرة (١٠) وغاية المراد (١١) والإيضاح (١٢)» وغيرها (١٣) عن المرتضى والبزنطي. وفي بعض (١٤) ذلك عن الأوّل في «المصباح» وعن الثاني في «جامعه» لكنّ في «المعتبر (١٥)» عن علم الهدى في «المصباح» تحريم الكلام ، قال : وقال أحمد بن أبي نصر البزنطي إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصموت ، انتهى. ولكنّ سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ من حرّم الكلام أوجب الإصغاء فتصحّ النسبة إلى السيّد. والمراد بالناس الحاضرون في كلام البزنطي ، فيصحّ خرطه في سلك من أوجبه على من حضر.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٦.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٤.

(٣ و ١٢) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(٤) لم نعثر على نسبة وجوب الإنصات إلى المفيد في المصابيح ، راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ١١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) الوسيلة : في صلاة الجمعة ، ص ١٠٤.

(٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٧ و ٨) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٨ و ٢٥٩.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥.

(١١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٨.

(١٣) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣ ، والذخيرة : ص ٣١٥.

(١٤) لم نعثر في الكتب المذكورة على هذا البعض الناقل عن المرتضى في المصباح وجوب الإصغاء وإنّما الموجود فيها هو نسبة الحكم إلى المرتضى من دون تعرّضٍ لذكر المصباح. نعم نقل عن جامع البزنطي في المدارك : ج ٤ ص ٦٣ ، والذخيرة : ص ٣١٥ س ٢٧ ، فراجع.

(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٥.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «فوائد الشرائع (١) وحاشية الإرشاد (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧)» وجوب الإصغاء على المؤتمّين. وفي بعض (٨) هذه التقييد بمن يمكن سماعه منهم. وقوّاه في «جامع المقاصد (٩) والغرية». وعن «الكافي (١٠)» أنّ فيه أنه يلزم المؤتمّين أن يصغوا إلى الخطبة ولا يتطوّعوا بصلاة ولا يتكلّموا بما لا يجوز مثله في الصلاة. وفي «جامع الشرائع (١١)» يجب استماعهما. وفي «كشف الرموز (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) والشافية» أنه أحوط ، وكأنّه في «المدارك (١٥)» مال إليه أو قال به.

وظاهر «السرائر (١٦) والإيضاح (١٧)» وغيرهما (١٨) وصريح «التذكرة (١٩) ونهاية

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٤) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٢٣.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦١.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.

(٨) كروض الجنان ص ٢٩٧ س ٢٤ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٤٤ ، والروضة : ج ١ ص ٦٦١.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢١٥.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(١٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ج ١) ص ١٣١.

(١٤) المطالب المظفّرية : ص ١٧٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.

(١٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(١٧) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(١٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٦.

(١٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والمختلف (٢) وغاية المراد (٣) والتنقيح (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والروض (٦)» أنّ بين تحريم الكلام ووجوب الإصغاء تلازماً ، وعلى هذا فيكثر القائل بالوجوب جدّاً كما ستسمع وينطبق عليه إجماع «الخلاف» الآتي. قال في «التذكرة (٧)» لأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلّا يشغله عن الاستماع. وفي «غاية المراد (٨)» جعل الخلاف فيهما واحداً. وفي «التنقيح (٩)» كلّ من قال بوجوب الإصغاء قال بحرمة الكلام ، وكلّ من قال بالاستحباب قال بالكراهية. وفي «الروض (١٠)» الإصغاء يستلزم تحريم الكلام على المأموم ، لأنّ ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء كما نصّ عليه بعض أهل اللغة فلا يحصل بدونه ، لكنّ المصنّف جمع بينهما لفائدة التأكيد أو التعميم لإدخال الإمام ، انتهى. ويأتي نقل كلام أهل اللغة في معنى الإصغاء.

وأمّا المتردّدون فهم المحقّق في «الشرائع (١١)» والمصنّف في «التحرير (١٢)» وظاهر «الإرشاد (١٣)» والفخر في ظاهر «الإيضاح (١٤)» والشهيد في ظاهر «غاية

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٥.

(٣) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.

(٤) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٩.

(٥) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ١٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٨.

(٨) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.

(٩) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٩.

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٢١.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.

(١٣) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(١٤) ايضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

المراد (١)» والخراساني (٢) والكاشاني (٣) والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتي عن «نهاية الإحكام» ما يلوح منه التردّد ، وكذلك «التذكرة».

وفي «التذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والميسية والروض (٦)» وكذا «الروضة (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» أنّ محل النزاع إنّما هو في القريب السامع ، أمّا البعيد والأصمّ فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام ، بل في «التذكرة (١٠)» وبعض (١١) ما مرَّ أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا. ونقل ذلك في «الذكرى (١٢)» ساكتاً عليه. وفي «المنتهى (١٣)» هل الإنصات يعني

__________________

(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.

(٢) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٤ ، وذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٤.

(٣) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢١.

(٤ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ١٤.

(٧) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦١.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.

(٩) لم نجد في المدارك ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح صريحاً ، وأمّا مضامين كلامه في المقام فهي مختلفة ، ففي ج ٤ ص ٤١ في مسألة وجوب رفع الخطيب صوته ليسمع العدد المعتبر وعدم وجوبه قال : والوجوب أظهر إلى أن قال : ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة أيضاً اذا كان المانع حاصلاً للعدد المعتبر في الوجوب لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه ، انتهى. وهذا يستلزم أن يكون محلّ النزاع فيما إذا تمكّن العدد من السماع كما ذكره الشارح. وفي ص ٦٤ منه في مسألة وجوب الإصغاء إلى الخطبة وتحريم الكلام في أثنائهما قال : والظاهر أنّ كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقّه الاستماع وغيره ، انتهى. وهذا الكلام منه صريح في أنّ محلّ البحث ما هو الأعمّ من المتمكّن من الاستماع وغيره ، فراجع وتأمّل.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.

(١٢) لم نعثر على هذا البعض في الكتب المذكورة ، فراجع.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ السطر الأخير.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

إنصات البعيد أفضل أم الذكر؟ فيه نظر. واحتمل في «نهاية الإحكام» وجوب الإنصات عليهما لئلّا يرتفع اللفظ فيمنع غيرهما السماع (١) ، انتهى.

واختلفوا فيمن يجب عليه الإصغاء من القريب السامع ، ففي «المختلف (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) ومصابيح الظلام (٤)» أنه يحرم على الجميع ولا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره. قال في «كشف اللثام (٥)» هذا لا ينفي كفائية الوجوب. وفي «جامع المقاصد» فإن قيل : وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إمّا بالنسبة إلى جميع المصلّين فلا وجه له ، لأنّ استماع الخطبة يكفي فيه العدد ولهذا لو انفردوا أجزأ ، أو إلى البعض وهو باطل ، إذ لا ترجيح ، قلنا : الوجوب على الجميع لعدم الأولوية ويكفي العدد في الصحّة فلا محذور (٦). وقال في «حاشية الإرشاد» : وجوبه على المصلّين كفاية ويسقط بإصغاء العدد وإن كان وجوبه على الجميع أولى (٧). وفي «روض الجنان» وجوبه غير مختصّ بالعدد. نعم سماع العدد شرط الصحّة ولا منافاة ، فيأثم من زاد وإن صحّت الخطبة (٨). ومثله ما في «المسالك (٩)». وفي «البيان (١٠)» لو ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة أثم ولم تبطل. وفي «الذخيرة» أنّ ما في الروض فيه تأمّل ، لجواز حصول الواجب بسماع العدد

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٦.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ص ١١٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٠.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

(٧) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩.

(٨) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٩.

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.

(١٠) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

كفاية (١) ، انتهى. قلت : في «التحرير» ما يظهر منه أنّ الجمعة لا تبطل بترك الإصغاء إجماعاً ، قال ما نصّه : قيل الإصغاء إلى الخطبة واجب والكلام حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً (٢) ، انتهى. وظاهره الإجماع على أنه ليس بشرط إلّا أن ترجعه إلى الأخير خاصّة ، وهو خلاف الظاهر.

وفي «التذكرة» أنّ الأقرب وجوب الإصغاء على العدد خاصّة وقال في الكلام على تحريم الكلام : الأقرب حرمة الكلام إن لم يسمع العدد وإلّا فالكراهية ، ثمّ قال : التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد وأمّا الزائد فلا ، وللشافعي قولان ، والأقرب عموم التحريم إن قلنا به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتّى يحرم الكلام عليهم خاصّة (٣) ، انتهى. واستشكل في «نهاية الإحكام (٤)» في تحريم الكلام على من عدا العدد.

وفي «مصابيح الظلام» أنّ الظاهر أنّ وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرها لا في أقلّ الواجب من الخطبة خاصّة كما هو ظاهر الروايات (٥) ، انتهى. قلت : وهو ظاهر إطلاق الأصحاب ، وبه صرّح في «المبسوط» لكنّه ممّن يذهب فيه إلى الاستحباب ، قال : وموضع الإنصات وقت أخذ الإمام في الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة (٦) ، انتهى.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٥.

(٢) تحرير الكلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٢٩.

(٣) الظاهر أنّ العبارة المنقولة عن التذكرة في الشرح منقولة عن مضمون ما حكاه عنه في كشف اللثام وعمّا في التذكرة نفسه نقلاً تلفيقياً ، فإنّه قال : ثمّ إنّه قرّب في التذكرة وجوب الإصغاء على العدد خاصة ، انتهى ما في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٠ ، وقد ذكر سائر ما حكاه عنه في التذكرة ، فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٧٦ و ٧٩.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا انتفاء تحريم الكلام فهو خيرة «المبسوط (١) والإشارة (٢) والمعتبر (٣)» وموضع من «الخلاف (٤) والمنتهى (٥)» وكأنه مال إليه في «النافع (٦) ومجمع البرهان (٧)» أو قالا به ، بل الظاهر القول به في الأخير. وفي «كشف الرموز (٨)» أنه أشبه. وفي «الكفاية (٩) والذخيرة (١٠)» أنه أقرب. وهو ظاهر «الغنية (١١)» وظاهرها الإجماع كما أنه قال في «الخلاف (١٢)» لا خلاف في أنه مكروه. ونقل (١٣) عدم التحريم عن «التبيان» وموضع من «فقه القرآن» للراوندي. وقد سمعت عبارة «التبيان».

والمشهور كما في «كنز الفوائد (١٤) والذكرى (١٥) وكشف الالتباس (١٦)» تحريم الكلام. وفي الأخيرين : على السامع. وفي «المدارك (١٧) والذخيرة (١٨)

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٢) لا يخفى أنّ عبارة الإشارة على الضدّ ممّا نسبه اليه الشارح فإنّه قال : ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلّي من الكلام وغيره. اللهم إلّا أن يراد بالعبارة التي حكيناها وجوب الإنصات من أوّل الخطبة إلى آخرها لا في أقلّ الواجب ، كما هو الظاهر ممّا تقدّم في الشرح فراجع إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٨.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

(٤ و ١٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٥ مسألة ٣٩٦.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٣٥.

(٦) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٦.

(٨) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٧.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٢٨.

(١١) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(١٣) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٠.

(١٤) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.

(١٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣.

(١٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.

(١٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٢٨.

٤١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) ومصابيح الظلام (٢)» أنّ التحريم مذهب الأكثر. قال في «الذخيرة (٣)» : فمنهم من عمّم الحكم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب ، ومنهم من خصّه بالمستمعين. وفي «الخلاف (٤)» الإجماع على تحريمه على المستمعين. وفي «الإيضاح (٥)» أنّ المفيد حرّم الكلام ، انتهى. وحرّمه في «النهاية (٦)» على السامعين. وفي «الوسيلة (٧)» على الخطيب وعلى مَن حضر. ونقل (٨) ذلك عن موضع من «فقه القرآن» ونقله في «الجواهر المضيئة» عن المفيد. وظاهر «الذكرى (٩)» بل صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين. وذلك صريح «المقتصر (١٠) والمهذب البارع (١١)». وفي «الميسية» على الخطيب وغيره. وفي «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والغرية والروض (١٤) والروضة (١٥) والفوائد الملية (١٦) والمسالك (١٧)»

__________________

(١) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٦.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٢٨.

(٤) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٥ ٦١٦ مسألة ٣٨٣.

(٥) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(٦) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(٧) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٨) الموجود في فقه القرآن : ج ١ ص ١٣٦ هكذا : ويحرم الكلام على مَن حضر ، وليس فيه ذكرٌ للخطيب ، وكذا المنقول عنه في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦١ فراجع.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤١.

(١٠) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٨٠.

(١١) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

(١٣) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ١٥.

(١٥) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦١.

(١٦) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٧.

(١٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

حرمته على المؤتمّين وعلى الخطيب ، بل في «الروضة» يحرم الكلام مطلقاً. ومعناه سواء سمعوا الخطبة أم لا.

ونفى التحريم عن الإمام (الخطيب خ ل) في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والنفلية (٣)» وفي «البيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنه حرام على المؤتمّين ومكروه للخطيب ، بل في الأخير أنه المشهور. ويظهر من «غاية المراد (٧)» التردّد في حرمته على الخطيب. وفي «الدروس (٨)» يحرم الكلام في أثنائها. وفي «جامع الشرائع (٩)» عندها أي الخطبة. وعن «الإصباح (١٠)» أنه ليس لأحد أن يتكلّم. وعن «الكافي (١١)» تحريمه على المؤتمّين. وفي «كشف الرموز (١٢)» أيضاً و «الجعفرية (١٣) والشافية» أنه أحوط.

وفي «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب وجوب الإنصات ، ثمّ قال : فلا يحلّ له الكلام ، ثمّ احتمل الكراهية ثمّ قرّب عدم الحرمة على الخطيب ، وقال : إنّما حرم على المستمع لئلّا يمنعه عن السماع ، وللشيخ قول بالتحريم. والأصل فيه أنّ الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام ، وإلّا فلا (١٤) ، انتهى. وظاهره

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٨.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.

(٣) النفلية : في صلاة الجمعة ص ١٣٣.

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في صلاة الجمعة ، ص ٨٨.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٩) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(١٠ و ١١) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦١.

(١٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ، ج ٢ ، ص ٣٨.

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ للشيخ قولاً بالتحريم على الخطيب كما صرحّ بذلك في «غاية المراد (١)» ولم نجده ولعلّهما فهماه من عموم عبارة «الإصباح (٢)».

وقال أيضاً في «نهاية الإحكام» : هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ إشكال (٣). وفي «التذكرة» بعد أن نقل القول بتحريم الكلام ووجوب الإنصات والقول بعدم التحريم وعدم الوجوب قال : والأقرب الأوّل إن لم يسمع العدد وإلّا الثاني (٤) ، انتهى. ويظهر من «الفقيه (٥) والمقنع (٦)» تحريم الكلام حيث قال فيهما : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب .. الحديث».

وفي «الذكرى (٧) والمسالك (٨)» أنّ الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين. ونفاه في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)». وفيهما وفي «غاية المراد (١١)» وغيرها (١٢) أنّ محلّ الخلاف في كلام لا يتعلّق به غرض مهمّ ، بل في «التذكرة (١٣)» الإجماع

__________________

(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(٢) ظاهر العبارة أنّ العلّامة والشهيد فهما الحرمة المنسوبة إلى الشيخ من عبارة كتاب ألّفه الشيخ يسمّى بالإصباح ولكنّا لم نظفر للشيخ الطوسي على كتاب يسمى بالإصباح ، ومن المحتمل قريباً أن تكون العبارة كذلك : ولعلّهما فهماه من عموم عبارة النهاية أعني الإنصات أو الإصغاء ، فسقط بعضها وبقي بعضها الآخر ، فإنّ القول بحرمة الإنصات والإصغاء مذكورة في النهاية ، وهذا ليس بعزيز في عبارات كتب الأصحاب الّتي استكثرت بالاستنساخ على أيدي المستنسخين ، فراجع كتب الشيخ.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥ ٧٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ح ١٢٣٠ ج ١ ص ٤١٦.

(٦) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٢.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.

(٩ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.

(١١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) كظاهر جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر ، لكنّ في «نهاية الإحكام» يستحبّ الاقتصار على الإشارة. وفيها أيضاً : أنه يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلّم ما لم يأخذ لنفسه مكاناً (١).

وفي «المنتهى» أنّ النهي عن الكلام إنّما يتعلّق بالمكلّف حال الخطبتين ، أمّا قبلهما وبعدهما فلا ، سواء قلنا النهي للتحريم أوللتنزيه ، ذهب إليه علماؤنا (٢) وانتهى.

وأمّا المتردّدون فهم المحقّق في «الشرائع (٣)» والمصنّف في «التحرير (٤)» وهو ظاهر «النافع (٥) والإرشاد (٦) والإيضاح (٧) وغاية المراد (٨) والمدارك (٩) والماحوزية».

هذا وفي «نهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١)» الإجماع على عدم بطلان جمعة المتكلّم ، وفي الأوّل : أنّ الخلاف إنّما هو في الإثم وعدمه. وقد سمعت ما في «التحرير» وقد صرّح جماعة (١٢) بأنّ الكلام لا يبطلها مطلقاً ، وضعّفوا (١٣) قول السيّد في «المصباح (١٤)» بأنّه يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٢٥.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.

(٥) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٧) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(٨) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧ ١٦٨.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

(١٢) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٧ ، والعاملي في المدارك : ج ٤ ص ٦٤ والمصنّف في التحرير : ج ١ ص ٤٤ س ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٧ س ١٠.

(١٣) ممّن ضعّف قول السيّد ، المحقق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٩٥ ٢٩٦ ، والسيد في المدارك : ج ٤ ص ٦٤ في ظاهر كلامه ، والكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٢ ٤٠٣.

(١٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٣.

٤١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الغنية (١)» الإجماع على أنه ينبغي ترك الكلام بما لا يجوز مثله. وقد وافقه على ذلك أبو الحسن عليّ بن أبي الفضل في «إشارة السبق (٢)».

هذا وفي «الصحاح» أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه (٣) ، وبذلك فسّره المحقّق الثاني (٤) وجماعة (٥). وفي «القاموس (٦)» الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام ، وبذلك فسّره المصنّف في «نهاية الإحكام (٧)» والشهيد الثاني (٨) وغيره (٩). وعلى الأوّل لا يستلزم ترك الكلام. والإصغاء على الثاني أخصّ من الاستماع ، وعلى الأوّل مرادف له. وقال مولانا الطبرسي (١٠) على ما نقل : الإنصات السكوت. وعن ابن الأعرابي (١١) أنصت ونصت وانتصت استمع الحديث وسكت. وعن «الغريبين (١٢)» الإنصات سكوت المستمع. وفي «غاية المراد (١٣) والتنقيح (١٤)» أنّ الإصغاء استماع من يمكن في حقّه الاستماع بغير ضرورة من المأمومين الخطبة. وفي «كنز العرفان» استدلّ أصحابنا والحنفية على سقوط القراءة عن المأموم بقوله جلّ شأنه «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» فإنّ الإنصات لا يتمّ إلّا بالسكوت. وقال قبل ذلك : إن استمع بمعنى سمع والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت ،

__________________

(١) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٢) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٨.

(٣) الصحاح : ج ٦ ص ٢٤٠١ مادة «صغى».

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠١.

(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٢٤٤ والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٨ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٥٢ مادة (صغى).

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(٨) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٢٣.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢ والسرائر : ج ١ ص ٢٩٥.

(١٠ و ١١ و ١٢) نقل عنهم الشهيد في غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.

(١٣) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.

(١٤) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٨.

٤٢٠