مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

ولا تشترط الحرّية على رأي ،

______________________________________________________

والمعتبر (١)» أنه قول عامّة أهل العلم. ونقل (٢) عن بعض العامّة الجواز في التراويح. وفي «الوسيلة (٣)» يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة.

[في عدم اشتراط الحرّية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشترط الحرّية على رأي) اشتراط الحرّية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في «غاية المراد (٤)». قلت : هو صريح «المقنعة (٥) والمبسوط (٦)» في بحث الجماعة ، قال فيه ما نصّه : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، انتهى ، وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها. وصريح «النهاية (٧)» حيث قال فيها هنا ما نصّه : وينبغي أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته إلى أن قال : وأن يكون مؤمناً معتقداً للحقّ. وقضيّة عدّ الحرّية مع ما ذكر يدلّ على التجوّز في قوله «ينبغي» كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيراً ، وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله : ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم.

وقوّاه أي الاشتراط في «نهاية الإحكام (٨)» وحكم به في «الموجز

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٤.

(٣) الوسيلة : في أحكام الجماعة ص ١٠٥.

(٤) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦١.

(٥) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٣.

(٦) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٧) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥ وفي صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٥.

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) والمفاتيح (٢)» وهو المنقول في «الإيضاح (٣)» في باب الجماعة عن القاضي. وفي «الذكرى (٤)» هنا أنه أحوط ، وخبر محمّد (٥) يحتمل الجماعة المستحبّة.

وفي «التذكرة (٦)» أنّ للشيخ في التهذيب قولاً بأنّ الأحوط أنّ العبد لا يؤمّ إلّا أهله. وفي «المقنع (٧)» لا يؤمّ العبد إلّا أهله. وفي «الوسيلة (٨)» ينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة وعدّ منها الكفر والرقّ والخنوثة والانوثة ، ثمّ قال : وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤمّ بأمثالها.

واستشكل في «التحرير (٩)» في إمامة العبد في باب الجماعة ، وفي بحث الجمعة قال بالجواز. وفي «البيان» العبد والمسافر إن قلنا بالانعقاد بهما جازت إمامتهما وجوّز الشيخ والمتأخّرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تمّ العدد بغيرهما ، انتهى (١٠).

وذهب المتأخّرون كما في «الذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» إلى جواز كون إمام الجمعة عبداً. وهو صريح عبارة «المبسوط (١٤)» حيث قال فيه :

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٨٦ فيما ينبغي مراعاته في الجماعة : ج ١ ص ١٦٥.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٤٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠١.

(٥) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ح ١٠٠ ج ٣ ص ٢٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠١.

(٧) المقنع : في صلاة الجماعة ص ١١٥.

(٨) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٥٣ س ١٥ وص ٤٤ السطر الأخير.

(١٠) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤ السطر الأخير.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠١.

(١٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥ السطر الأول.

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٣.

(١٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ويجوز أن يكون إمام الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة ويكون قد تمّ العدد بالأحرار ، وقد سمعت كلامه في الجماعة ولذلك اضطربت الكلمة في النقل عنه ، «والخلاف (١) والسرائر (٢) وجامع الشرائع (٣) والشرائع (٤) والمختلف (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١) والمدارك (١٢) والذخيرة (١٣) ومصابيح الظلام (١٤)» وظاهر «الجُمل والعقود (١٥)» لأنه لم يذكر في الشرط. وهو المنقول عن الكاتب (١٦) أبي علي. هذا كلامهم في الجمعة.

وقد يظهر من «الغنية (١٧)» في باب الجماعة الإجماع على أنه مكروه كما نقل ذلك عن الحلبي (١٨) وعن «الاستبصار (١٩)» والجواز عن «التهذيب (٢٠)

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٤٧ مسألة ٢٨٦.

(٢) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الجماعة ص ٩٧.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٥٠.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧١ السطر الأول.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ السطر الأخير.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٣.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٩ ، س ٢١.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥١.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٧ س ١١.

(١٤) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٥) الجُمل والعقود : في صلاة الجماعة ص ٨٢.

(١٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٩.

(١٧) غُنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٨) نقل عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٩.

(١٩) الاستبصار : باب ٢٥٧ الصلاة خلف العبد ج ١ ص ٤٢٣.

(٢٠) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ص ٢٩.

٣٠٣

وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ،

______________________________________________________

ككشف الرموز (١) والتلخيص (٢) والإيضاح (٣)». وفي «التذكرة (٤)» في الجماعة نسبته إلى أكثر العلماء. وهو في باب الجماعة خيرة «الخلاف (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والإشارة (٨)» وسائر المتأخّرين. وتمام الكلام في بحث الجماعة.

وقال في «مصابيح الظلام (٩)» : لا يعرف الأصل هنا في أيّ جانب. ولعلّه مال إلى أنّ الأصل عدم جواز إمامته.

[في إمامة الأبرص والأجذم والأعمى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان) أمّا العمى فاشتراط السلامة منه خيرة «نهاية الإحكام (١٠) والموجز الحاوي (١١)» وقد يلوح من «التذكرة (١٢)» القول به.

وفي «الإيضاح (١٣) وكشف الالتباس (١٤)» عن الشيخ في «الخلاف» اشتراط

__________________

(١) كشف الرموز : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٦.

(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٦.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٤٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٥) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٤٧ مسألة ٢٨٦.

(٦) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٧) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(٨) إشارة السبق : في صلاة الجماعة ص ٩٦.

(٩) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٦٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٥.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦.

(١٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩.

(١٤) كشف الالتباس : ص ١٤١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

السلامة منه. وفي «غاية المراد (١) وكشف اللثام (٢)» أنهما لم يجداه في الخلاف. قلت : قد تتبّعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك ممّا يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك ، ولعلّه فيما زاغ عنه النظر.

وظاهر «غاية المرام (٣)» نسبته إلى النهاية وابن إدريس. وفي «التذكرة (٤) وتخليص التلخيص» نسبته إلى الأكثر وفي الأوّل نسبة الجواز وعدم الاشتراط إلى بعض المتأخّرين. وردّه في «الروض (٥)» بأنّ القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلاً عن الأكثريّة. ونحوه ما في «الذكرى (٦) ومجمع البرهان (٧)».

وظاهر «الإرشاد (٨) والتذكرة (٩) والإيضاح (١٠) والتلخيص (١١) وتخليصه وغاية المراد (١٢) وغاية المرام (١٣) وكشف الالتباس (١٤)» التوقّف كالكتاب إلّا أن تقول بعض هذه لم يوضع للترجيح.

وفي جمعة «المبسوط (١٥) والشرائع (١٦) والتحرير (١٧) والمنتهى (١٨)

__________________

(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٢.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢١٨.

(٣ و ١٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٤ و ٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٩ س ٢٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٣ ١٠٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٨) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٦.

(١٢) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦١.

(١٤) كشف الالتباس : ص ١٤١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(١٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(١٧) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ السطر الأول.

(١٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٣.

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)» وغيرها (٨) جواز إمامته. وفي «المنتهى (٩)» نسبته إلى أكثر أهل العلم. وفي «غاية المرام (١٠) والذخيرة (١١)» أنه المشهور.

وفي جماعة «المنتهى (١٢)» لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه مَن يسدّده ويوجّهه إلى القبلة. وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إلّا ما نقل عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إليه. وفي جماعة «المعتبر (١٣)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الدروس (١٤)» في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب. وفي «التذكرة (١٥)» في الجماعة نفي الخلاف بين العلماء عن ذلك.

قلت : وبالجواز في الجماعة صرّح أكثر الأصحاب لكنّ بعضهم قال بالكراهة كالشهيدين في «النفلية (١٦) والفوائد الملية (١٧)» ونقله في جمعة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٣.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٤.

(٤) لم نعثر عليه في فوائد الشرائع في بحث الجمعة ولا في الجماعة ، فراجع.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٩ س ٢٣.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٣.

(٧ و ١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٧ س ٢٣ وس ٢١.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢١٩.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٣.

(١٠) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧١ س ١٠.

(١٣) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٣.

(١٤) الموجود في الدروس هو الحكم بجواز إمامة الأعمى على الأقرب ، وأمّا أنه المعروف من المذهب فلم نجده فيه في مبحث الجمعة ولا الجماعة ، فراجع الدروس : ج ١ ص ١٨٨ و ٢١٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.

(١٦) النفلية : في الخاتمة ص ١٤٠.

(١٧) الفوائد الملية : في الخاتمة ص ٢٩٤.

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الإيضاح (١)» عن «المبسوط» ولم أجد فيه في الجمعة والجماعة ذكر الكراهية.

وفي جماعة «نهاية الإحكام (٢)» أنّ في كراهة إمامته إشكالاً أقربه المنع ، فمنع من الكراهة ، واستدلّ على ذلك بأدلّة ثمّ قال : نعم البصير أولى. واحتمل في «التذكرة (٣)» أولوية الأعمى ، لأنه أخشع في صلاته من البصير ، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة ، ثمّ قال : وكلاهما للشافعية. واستدلّ في «المنتهى (٤)» على جواز إمامته بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استخلف ابن امّ مكتوم يصلّي بالناس. قلت : وفي خبر القنوت (٥) أنّ أبا بصير أمّ بمحمّد بن مسلم.

وأمّا الأجذم والأبرص ففي «الخلاف (٦)» الإجماع على أنّهما لا يؤمّان الناس على حال. قال في «المختلف (٧)» : ليس في هذه العبارة ذكر تحريم ولا كراهة. قلت : ظاهرها المنع كما فهمه منها جماعة (٨) وهي ظاهرة أيضاً في أنّهما لا يؤمّان مثلهما أيضاً. وفي «الغنية (٩) وشرح جُمل العلم والعمل» على ما نقل (١٠) عنه الإجماع على المنع من إمامتهما لغيرهما. وفي الأوّل التصريح بالجواز لمثلهما ، ويظهر منها أنه أيضاً من معقد الإجماع. وفي «تخليص التلخيص» أنه نقل عن الأصحاب المنع من إمامتهما. وفي «الذكرى (١١) والماحوزية» أنّ المشهور اشتراط

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧١ س ١١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٧٣.

(٦) الخلاف : في صلاة الجماعة مسألة ٣١٢ ج ١ ص ٥٦١.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٥.

(٨) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٦٨ ، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣٠٧ س ١٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٠.

(٩) غُنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٠) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢١.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٣.

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

سلامته منهما. وفي «غاية المراد (١)» نسبته إلى ظاهر النهاية والمفيد والأتباع ، وفي «التذكرة (٢) والتخليص» نسبته إلى الأكثر.

واشتراط هذا الشرط خيرة «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والوسيلة (٥)» بالتقريب المتقدّم في الحرّية وكتاب «الإشراف (٦)» كما سمعت (٧) فيما مرَّ و «مصباح السيّد» على ما نقل (٨) عنه و «جُمله (٩) وشرحه» على ما نقل (١٠) عنه و «الجُمل والعقود (١١) والمبسوط (١٢) والخلاف (١٣) والكافي والإقتصاد والإشارة والمهذّب الكامل والإصباح» كما نقل عن هذه الخمسة (١٤) و «الغنية (١٥) والسرائر (١٦) وجامع الشرائع (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والتحرير (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) ومجمع

__________________

(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦.

(٣) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٣.

(٤) النهاية : باب الجمعة وأحكامها ص ١٠٥.

(٥) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٦) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد : ج ٩) ص ٢٤.

(٧) تقدّم في ص ١٩٨ ١٩٩.

(٨) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٢.

(٩) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٠.

(١٠) نقل عنه في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢١.

(١١) الجُمل والعقود : في أحكام الجماعة ص ٨٣.

(١٢) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(١٣) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٦١ مسألة ٣١٢.

(١٤) نقل عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٠ ٢٢١.

(١٥) غُنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٦) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(١٧) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(١٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٥.

(١٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ السطر الأول.

(٢٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو أحد وجهي «التهذيب (٤)». وقد يظهر ذلك من «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧)» أو يلوح منهما. وبعض هؤلاء المشترطين ذكر ذلك في بحث الجمعة وبعض في بحث الجماعة ، ولا يختلف الحال في ذلك ، لأنه إذا كان شرطاً في الجماعة كان شرطاً في الجمعة قطعاً.

وليعلم أنّ في «المبسوط (٨) والجُمل والعقود (٩) والغنية (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» المنع من إمامتهما لغيرهما ، وهو منقول عن جماعة (١٢). وظاهر «جُمل العلم والعمل (١٣) والنهاية (١٤) والخلاف (١٥) والمدارك (١٦)» وغيرها (١٧) المنع من إمامتهما لمثلهما أيضاً. وهو المنقول عن التقي (١٨). وهو ظاهر «المبسوط (١٩)» في الجمعة.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٥٨.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : ما يشترط في إمام الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(٤) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ذيل ح ٩٣ ص ٢٧.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٣.

(٨) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٩) الجُمل والعقود : في أحكام الجماعة ص ٨٣.

(١٠) غُنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٤٩.

(١٢) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢١.

(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٩.

(١٤) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٥) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٦١ مسألة ٣١٢.

(١٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.

(١٧) كما في المعتبر : ج ٢ ص ٤٤٢ نقلاً عن مصباح السيّد.

(١٨) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٠.

(١٩) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الوسيلة (١) والسرائر (٢) وجامع الشرائع (٣) والتحرير (٤)» الكراهة في الجماعة لغيرهما ، وقد سمعت أنه نصّ فيها على المنع في الجمعة فلا تشتبه ، لأنّ الغرض ذكر ما اختلفت فيه هذه الكتب الّتي نصّ فيها على الاشتراط والمنع.

وفي جمعة «الشرائع (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والروض (١٠)» أنّ إمامتهما مكروهة ونقل ذلك في «التخليص» عن المصنّف في شرح عبارات التلخيص.

وظاهر «الإرشاد (١١)» هنا «والتلخيص (١٢) وشرحه وغاية المراد (١٣) وكشف الالتباس (١٤)» التردّد كالكتاب كما هو صريح «الذخيرة (١٥) والكفاية (١٦)» وقد يقال (١٧) : إنّه يظهر من «المنتهى والتذكرة» التردّد أيضاً فالحظهما.

__________________

(١) الوسيلة : في أحكام الجماعة ص ١٠٥.

(٢) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٨٠.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الجماعة ص ٩٧.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٦.

(٥) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٦) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٤.

(٩) قد تقدّم في ص ٣٠٦ انّا لم نعثر عليه في فوائد الشرائع في البحثين.

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٩ س ٢٩.

(١١) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة ج ٢٧) في صلاة الجمعة ص ٥٦٦ ، أمّا شرح التلخيص فلا يوجد لدينا.

(١٣) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦١.

(١٤) كشف الالتباس : ص ١٤١ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٧ س ٢١.

(١٦) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٢٨.

(١٧) لعلّ القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ، لكنّ فيه : يظهر من المنتهى والتلخيص ، فراجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٢٢.

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر أنّ مَن لم يقل بالمنع من إمامتهما في الجماعة لا يرتاب في الكراهية فيها. قال في «الانتصار (١)» في باب الجماعة : وممّا انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ، والحجّة فيه إجماع الطائفة. وفي «المعتبر (٢)» في الجماعة : في إمامة الأجذم والأبرص قولان : أحدهما المنع وهو قول علم الهدى في المصباح والشيخ ، والباقي الكراهية ، وإليه أومى المفيد ، وهو الوجه ، فقد نسب الكراهية إلى مَن عدا الشيخ والسيّد في المصباح ، ويحتمل أن يكون الباقي تصحيف الثاني (٣) * ولم يحضرني نسخة اخرى ، فتأمّل.

وفي «المنتهى (٤)» نسبة الكراهية إلى صريح المفيد ، وقد نصّ على الكراهية في الجماعة جماعة (٥) كثيرون ، غير أنّ في بعض الكتب «كالدروس (٦)» التنصيص على الجواز بمن يقابلهم من دون ذكر كراهية. ونحوه «التنقيح (٧)» بل يظهر من «الدروس» عدم الكراهية حيث قال بعد ذلك بلا فاصلة : والأقرب كراهية إئتمام المسافر بالحاضر ، فلتلحظ العبارة.

ويظهر من «الانتصار (٨)» كراهية إمامتهما للصحيح فحسب حيث قال بعد ما سمعت عنه : ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله

__________________

(*) نعم هو تصحيف الثاني كما وجدناه في نسختين من المعتبر (محسن).

__________________

(١) الانتصار : في إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ص ١٥٨.

(٢) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٢.

(٣) بل هو كذلك كما في النسخة المطبوعة الّتي بأيدينا ففيه «الثاني الكراهة» فراجع.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٥.

(٥) منهم المحقّق في الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في الجماعة ص ٩٧ ، والشهيد في البيان : في شرائط من يؤتّم به ص ١٣٣.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٧) التنقيح الرائع : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٦.

(٨) الانتصار : في إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ص ١٥٨.

٣١١

وهل يجوز في حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان.

______________________________________________________

والعزوب عن مقاربته. وهو صريح «التبصرة (١) والروضة (٢) والنفلية (٣) والفوائد الملية (٤)» حيث قيل في الأخيرين : إلّا بمساويهم. وهو الّذي يعطيه كلام التلخيص (٥) حيث قال : لغيرهما. وقد سمعت أنّ هذه العبارة وقعت في «الوسيلة (٦)» وما بعدها (٧) ، لكن قال في «المنتهى (٨)» في الجماعة في فرع ذكره : وفي كراهية إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية لعموم قوله عليه‌السلام : خمسة (٩) لا يأمّون الناس.

وقد يظهر من «التذكرة (١٠)» التردّد في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل القول بالمنع والقول بالجواز ، ونقل عن الشيخ حمل خبر عبد الله بن يزيد على الضرورة أو على إمامتهما لأمثالهما ساكتاً عن ذلك كلّه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل يجوز في حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط؟ قولان) تقدّم الكلام في ذلك (١١).

__________________

(١) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٩.

(٢) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٣.

(٣) النفلية : في الخاتمة ص ١٤.

(٤) الفوائد الملية : الخاتمة في صلاة الجماعة ص ٢٩٦.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٨.

(٦) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(٧) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٣٩٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٩٧.

(١١) تقدّم البحث وبيان الأقوال في ذلك في ص ٢١٤ ٢٤٩.

٣١٢

ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس ويقدَّم مَن يتمّ الجمعة ، وكذا لو أحدث أو اغمي عليه ،

______________________________________________________

[لو مات الإمام أو أحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس ويقدّم مَن يتمّ الجمعة ، وكذا لو أحدث أو اغمي عليه) اشتمل على أحكام :

الأوّل : إنّ موت الإمام أو حدثه لا يبطل الصلاة ، وقد نصّ على ذلك جمهور الأصحاب ، ونقل على ذلك الإجماع في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وتنطبق عليه الإجماعات الآتية على جواز الاستنابة.

الثاني : إنّه يتقدّم من يتمّ بهم الجمعة إمّا بتقديم الإمام المحدث له أو بنفسه أو بتقديم الجماعة كما لو مات الإمام أو خرج ولم يستخلف. وعلى ذلك نصّ المعظم أيضاً وعليه إجماع «الخلاف (٤)».

وفي «جامع المقاصد (٥)» لا يخفى اشتراط صفات الإمام في المستخلف ، فلو لم يتّفق مَن هو بالصفات أو اختلفوا أتمّوها فرادى ، وفي إتمامها جمعةً أو ظهراً تردّد ، انتهى. قلت : يأتي ما يكشف عن هذا. وفي «الميسية» إذا مات الإمام وكان في الجماعة مَن يصلح للإمامة يجب عليهم التقديم ويجب عليه التقدّم ، ولو تعدّد الصالح وجب كفاية. وفي «التذكرة (٦)» أنّ تقدّمه بنفسه أولى من تقديم المأمومين

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : فيما عرض للإمام ضرورة ج ١ ص ١٦٨.

(٤) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

له ، لاشتغالهم بالصلاة. وفي «الروضة (١)» إن بقي الإمام مكلّفاً فالاستنابة له.

الثالث : إنّ ظاهر الكتاب قد يعطي وجوب هذا التقديم أو التقدّم كما هو خيرة «المنتهى (٢) والذكرى (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والميسية والمسالك (٨)» وفي كثير من هذه التصريح بالبطلان لو لم يستخلفوا مع إمكانه ، قال في «المنتهى» : لو لم يستخلفوا أو نووا الانفراد فهل يتمّون الجمعة أو ظهراً أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّاً ، والوجه وجوب الاستخلاف ، فمع عدمه تبطل الجمعة ، انتهى (٩).

قلت : ظاهر «الخلاف (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢)» وغيرها (١٣) أنّ هذا التقديم أو التقدّم على سبيل الجواز حيث عبّر فيها بالجواز. ومثله ما في «السرائر (١٤)» فإنّه قال : وأراد الإمام أن يستخلف ، وقال : كان للمأمومين أن يقدّموا ، لكنّه ذكر ذلك في بحث الجماعة لا في بحث الجمعة. ونحوه ما في

__________________

(١) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٦.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ٢٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٩.

(٥) الموجود في المطالب الذي هو أحد شروح الرسالة الجعفرية هو التصريح باستحباب التقديم أو التقدّم لا وجوبهما ، فراجع المطالب المظفّرية في صلاة الجماعة ص ١٧٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠ ٣٨١.

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٤٥ سطر ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ١٩.

(١٠) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.

(١٣) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.

(١٤) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٧ ٢٨٨.

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١)» في بحث الجماعة أيضاً. ويدلّ على ذلك فهم المحقّق الثاني في «فوائده (٢)» ذلك من الشرائع. ويظهر ذلك أيضاً من «المدارك». وفي «المدارك» أيضاً : أنّ الاستخلاف أحوط وإن كان الأصحّ عدم تعيّنه ، لأنّ الجماعة إنّما تعتبر ابتداءً (٣) ، انتهى. ونحوه ما في «الشافية».

وتردّد في «التحرير (٤)» في بطلان الجمعة لو لم يستخلفوا. وفي «نهاية الإحكام (٥)» لو مات الإمام بعد ركوعه استناب المأمومون وللواحد أن يتقدّم. ولو لم يستنيبوا أو كان قبل صلاة ركعة أتمّوها جمعة ، والأقرب السقوط. كذا في النسخة الّتي حضرتني وكأنها في المقام غير مصحّحة.

وقال في «التذكرة (٦)» : ولو لم يستنب أو مات أو اغمي عليه فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا من يتمّ بهم الصلاة وللواحد منهم أن يتقدّم ، بل هو أولى ، وفيه إشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها ، والإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال ، فإن قلنا بالأوّل احتمل أن يتمّوها جمعةً فرادى كما لو ماتوا إلّا واحداً وأن يتمّوها ظهراً لعدم الشرط وهو الجماعة ، وإن كان في الاولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراً ، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة لانعقادها صحيحة. وكلا الوجهين للشافعي ، انتهى.

وإنّما نبّه على أنّ الوجهين الأخيرين للشافعي ، لأنه لا يشترط عندنا في المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام ، سواء أحدث في الركعة

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٤٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٣.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٣.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٧ ١٨ وليست فيه عبارة : «والأقرب السقوط».

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

٣١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الاولى أو الثانية قبل الركوع ، كما نبّه على ذلك جماعة كثيرون منهم الشيخ في «الخلاف (١)» ويظهر منه في المسألة الّتي بعد هذه دعوى الإجماع لمن أجاد التأمّل والمصنّف في «التذكرة (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤)» والشهيد في «الذكرى» بل ظاهر «الذكرى» دعوى الإجماع ، قال : ولو عرض للإمام حدث أو غيره ممّا يخرج من الصلاة صحّ استخلافه عندنا ، ولا يشترط أن يكون الخليفة ممّن سمع الخطبة وإن كان ذلك أفضل ، انتهى (٥) ذكر ذلك في أواخر بحث الجمعة ، لكن قال في موضع من «المنتهى» هل يشترط أن يكون الثاني قد سمع الخطبة؟ الأقرب عدمه ، وهذا قد يعطي عدم الإجماع عليه. وفي «نهاية الإحكام» ينبغي أن يستخلف على قرب وليس شرطاً ، فلو قضوا ركناً فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوّزنا تجديد نيّة الاقتداء للمنفرد ، انتهى (٦).

الرابع : إنّ ظاهر الكتاب قد يعطي أنه يستناب ويتقدّم مَن لم يدرك الجمعة ، وقد تردّد في ذلك في «التذكرة (٧)» واستقرب الجواز في «التحرير (٨) والمنتهى (٩)» وقال في «التذكرة (١٠)» : وكذا التردّد لو استناب من يبتدئ بالظهر. وقال في «الخلاف» : إذا سبق الإمام الحدث أو تعمّده في الجمعة جاز أن يستخلف مَن لم يحرم معه في الجمعة ، انتهى (١١) فتأمّل.

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٥ مسألة ٣٦٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٢.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٦ وص ٣٣٥ س ١٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٤.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣١.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٤.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ٢١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣١.

(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٥ مسألة ٣٦٦.

٣١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢)» لو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه ، لأنه يكون مبتدئاً بالجمعة ، ولا يجوز جمعة بعد جمعة بخلاف المسبوق لأنه متّبع لا مبتدئ ، ونقله في الأوّل عن التذكرة والموجود فيها التردّد كما ذكرنا. وفي «جامع المقاصد» أيضاً : جوّز في التحرير استخلاف من فرضه الظهر ، وفيه نظر ، انتهى (٣) وفي «البيان» لو كان مصلّياً ظهراً كمسافر أو همّ أو شرع قبل اجتماع الشرائط فالأقرب جواز الائتمام به عند تعذّر من تنعقد به إن قلنا أنه لا يشترط كونه من المأمومين كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ، انتهى (٤). ولعلّه أشار إلى ما نقلناه عن الخلاف.

وفي «كشف اللثام» أمّا إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردّد كما في التذكرة ، واستقرب في التحرير والمنتهى الجواز ، ولا يجوز أن يكون ممّن لم يدخل معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتّباع للإمام المأمومين ، وجوّزه في المنتهى (٥) ، انتهى. ولتلحظ هذه العبارات فإنّ بينها تفاوتاً.

وفي «التذكرة» لو أحدث في الثانية جاز أن يستخلف معه قبل الركوع أو فيه. وهل يتمّ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحاب الشافعي بالأوّل ، وهو جيّد عندنا ، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعاً ، انتهى (٦). وفي «جامع المقاصد» احتمل العدم ، لأنه لا بدّ من إدراك ركعة (٧). وفيه (٨) أيضاً وفي «الذكرى (٩)» يجب الاستخلاف

__________________

(١ و ٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢.

(٢) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣١.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢.

(٨) المصدر السابق : ص ٣٨١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.

٣١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وإن كان في الركعة الثانية محافظة على الجماعة مهما أمكن.

الخامس : إنّ ظاهر الكتاب أنه لا فرق في الحدث بين أن يكون عمداً أو سهواً ، وأنه على الحالين يجوز الاستخلاف. وقد نقل الإجماع على جواز الاستخلاف عند الحدث في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣)» وظاهر «الذكرى (٤)» وبذلك صرّح جماعة كالشيخ في «الخلاف (٥)» ونسب (٦) الخلاف إلى أبي حنيفة حيث أبطل صلاتهم بتعمّده الحدث. ولا تغفل عن الإجماعات الّتي في البحث الأوّل.

ولم يتعرّض المصنّف لحال نيّة المأمومين مع الإمام الثاني ، ففي «المسالك (٧) والميسية» أنه يجب عليهم تجديد نيّة الاقتداء بالثاني ، وقوّاه في «جامع المقاصد (٨)» ونسبه إلى التذكرة. وفي «المدارك (٩)» أنه أظهر. وفي «الشافية» أنه أولى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنه الوجه. وفي «الذكرى (١١)» فيه وجه ، ثمّ احتمل العدم. وفي «التذكرة» بعد أن نسب عدم وجوب الاستئناف إلى أحد وجهي الشافعي قال : وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعيين الإمام فيجب استئناف نيّة القدوة (١٢) ، وتردّد في «نهاية الإحكام (١٣)».

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٤ مسألة ٣٦٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ السطر الأخير.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٥ مسألة ٣٦٦.

(٦) راجع تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣ ، وكشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨١.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.

(١٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨.

٣١٨

أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل الدخول معهم لأنّها جمعة مشروعة.

______________________________________________________

وفصّل في «الفوائد المليّة» فقال : إن كانت الاستنابة من المأمومين فلا بدّ لهم من نيّة الاقتداء بالثاني مقصورة على القلب ، ولا يعتبر فيها سوى قصد الائتمام بالمعيّن متقرّباً ، وإن كان المستخلف الإمام ففي اعتبار نيّة المأموم وجهان ، من كون النائب خليفة الإمام فيكون بحكمه ، ومن بطلان إمامة السابق فلا بدّ من الاقتداء بالحادث وهو الأجود (١). ونحوه قال في «الروضة (٢)» وفيهما : أنّ العارض إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلَف والمنفرد لنفسه ، وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة الّتي فارق ، فيه أوجه أجودها الأخير ، غير أنه في «الفوائد المليّة» قال : وأقواها الأوّل. وفيهما أيضاً : أنه لو كان بعد القراءة ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم.

قلت : يبتدئ بالقراءة من حيث قطع الأوّل إن كان قطعه على رأس آية أو جملة تامّة ، وإلّا فمن الأوّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل) جواز (الدخول معهم لأنّها جمعة مشروعة) غير المتلبّس هو الّذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها ، وقد ذكر المصنّف في «التذكرة (٣)» أنه يصلّي الظهر ولا يدخل مع هؤلاء الّذين استخلفوا إماماً أو استخلف لهم وأنه يحتمل دخوله معهم ، لأنّها جمعة مشروعة.

وفي «البيان (٤)» هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداءً؟ الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة ، ولو منعناه امتنع ، ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل ، وحينئذٍ الأولى وجوب الدخول عيناً.

__________________

(١) الفوائد المليّة : في صلاة الجماعة ص ٢٩٧.

(٢) الروضة البهيّة : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٦ ٨٠٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥

٣١٩

الثالث : العدد ، وهو خمسة نفر

______________________________________________________

وقال الفاضل التوليني (١) في «حاشية البيان» إن كان الإمام الأصلي قد استناب واحداً ثمّ قال : فإن حصل له عذر فقدّموا فلاناً صحّ الدخول ، وإلّا فلا ، انتهى. وهو خيرة «جامع المقاصد (٢) والجعفريّة (٣) والغريّة وإرشاد الجعفريّة (٤)» قال : إن استناب إمام الأصل صحّ إنشاء الجمعة حينئذٍ وتعيّنت ، ولو استناب غيره تعيّن فعل الظهر لانتفاء الشروط بالنسبة إليه ، وحصولها في الجملة بالنسبة إلى غيره لا يقتضي حصولها له. قلت : من الشروط كون الإمام مأذوناً واتحاد الإمام والخطيب وقد ينقض العدد. وقرّب في «كشف اللثام (٥)» جواز الدخول إن كان الإمام الثاني مأذوناً أو لم يشترط الإذن. وهو مصير إلى ما ذكره التوليني.

[في اشتراط العدد في صحّة الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثالث : العدد ، وهو خمسة نفر

__________________

(١) لم نعثر في ترجمته إلّا على ما ذكره السيّد الأمين رحمه‌الله في أعيان الشيعة : ج ٨ ص ١٧٧ من قوله : الشيخ زين الدين علي التوليني النحاريري العاملي له الكفاية في الفقه ، وهو تلميذ الفاضل المقداد ، ويروي عنه الشيخ جمال الدين أحمد ابن الحاج علي العينائي كما في إجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون ، وينقل عنه الكفعمي في بعض مجاميعه كما ذكره في الرياض وحكى فيه صورة حكاية الشيخ عزّ الدين حسن بن أحمد بن محمد بن سليمان بن فضل لبعض تلاميذه وخصّ فيها بالإجازة فتاوى كفاية الشيخ زين الدين علي التوليني ، ولعلّه بعينه رسالة الصلاة للتوليني موجودة في الخزانة الرضوية ، انتهى. ونحوه أو قريب منه في الذريعة : ج ٤ ص ٥٠١ ٥٠٢. وأمّا ما نقله الشارح عنه من الفتوى فلم نعثر على حاشية منه على البيان على التعيين.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.

٣٢٠