مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر ،

______________________________________________________

وجملة من كتب المتأخّرين (١). وفي «الذكرى (٢)» الإجماع على بطلانها بالتكلّم بهما لمصلحة غير الصلاة.

وعن (٣) «نهاية الإحكام» عدم البطلان بالتكلّم للمصلحة ، والموجود فيها : لا فرق في الإبطال بين أن يتكلّم لمصلحة الصلاة أو لا ، انتهى (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر).

أمّا الحرف الواحد المفهم فقد تردّد في بطلان الصلاة به في «التحرير (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨)» لحصول الإفهام فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به كما في «التذكرة (٩) والإيضاح (١٠)» ومن اشتماله على مقصود الكلام وللإعراض به عن الصلاة ومن أنه لا يعدّ كلاماً إلّا ما انتظم من حرفين ، والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء كما في «نهاية الإحكام (١١)» وقضية هذه العبارات أنه خارج عن الكلام ، وعن

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٠ ٣٤١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(٣) الناقل هو صاحب ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥٢ س ٤٣.

(٤) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٦.

(٥) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ٥.

(٦ و ٩) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.

(٧) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٥.

(٨) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(١٠) إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٦.

(١١) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٥.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

«شمس العلوم (١)» أنّ في دخوله في الكلام لغة خلافاً ، واختار الدخول نجم الأئمّة (٢). وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد القواعد (٥) والمقاصد العلية (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠) نعم يظهر في قوله : «ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاماً» أنه لو يسمّى الحرف الواحد كلاماً كان مبطلاً إلّا أنه غير ما نسبه اليه الشارح من أنّ الحرف الواحد عنده كلام راجع المفاتيح ج ١ ص ١٧١ وشرحه (١١)» أنه كلام لغةً وعرفاً. وفي «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣) والمفاتيح (١٤) وشرحه (١٥)» هو كلام عند أهل العربية. وفي الأوّلين و «الذكرى (١٦)» أنّ التقييد بحرفين في كلام الفقهاء خرج مخرج الغالب. وفيما عدا الذكرى أنّ المحذوف في قوّة المذكور.

والبطلان به صريح «الذكرى (١٧) والبيان (١٨) وحواشي الشهيد (١٩) والموجز

__________________

(١) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٢.

(٢) الكافية : ج ١ ص ٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٣ ١٤.

(٤ و ١٢) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥) فوائد القواعد : في التروك ص ١٨٥.

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٩.

(٧ و ١٣) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣١ س ٨.

(٨) الروضة البهية : في ترك الكلام ج ١ ص ٥٦١.

(٩) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣.

(١٠ و ١٤) لم يذكر أصل البحث في المفاتيح فضلاً عن حكمه بأنه كلام أو ليس بكلام. نعم يظهر في قوله : «ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاماً» أنه لو يسمّى الحرف الواحد كلاماً كان مبطلاً إلّا أنه غير ما نسبه اليه الشارح من أنّ الحرف الواحد عنده كلام راجع المفاتيح ج ١ ص ١٧١.

(١١) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٥) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤ و ١٣.

(١٧) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤ و ١٣.

(١٨) البيان : في المنافيات ص ٩٨.

(١٩) الحاشية النجّارية : ص ٢٥ س ٩ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية).

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣) وتعليق النافع (٤) والجعفرية (٥) وشرحها (٦) والميسية والمقاصد العلية (٧) والروض (٨) والروضة (٩) وفوائد القواعد (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) وشرحه (١٣) والكفاية (١٤)» وهو الوجه كما في «المنتهى (١٥)» والأوجه كما في «فوائد الشرائع (١٦)» وظاهر «الروضة (١٧)» نسبته إلى الشهيد والجماعة.

وفي «شرح المفاتيح» أنّ ما في التذكرة من الإشكال ظاهر الفساد لعدم صحّة السلب قطعاً ، بل وكونه من الأفراد المتبادرة البتة ، والاصول تقتضي كونه كذلك لغةً (١٨).

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : تتمّة في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٢) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٢ س ٢٣. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٤) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في المنافيات ص ١١٥.

(٦) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠٩.

(٨) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣١ س ٧.

(٩) الروضة البهية : في ترك الكلام ج ١ ص ٥٦١.

(١٠) فوائد القواعد : في التروك ص ١٨٥.

(١١) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣.

(١٢) لم يتعرّض في المفاتيح للمسألة ولا حكمها ، كما ذكرنا في هامش ١٠ ص ٢٢.

(١٣) مصابيح الظلام : في حكم من تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ١١.

(١٥) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣٠٩ س ٣٧.

(١٦) فوائد الشرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ص ٤٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) الروضة البهية : في ترك الكلام ج ١ ص ٥٦١.

(١٨) مصابيح الظلام : في حكم من تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : قد يتكلّف في تأويل عبارة التذكرة فيقال (١) : إنّ المراد أنّ الإشكال فيما إذا ذكر الحرف من دون إرادة التكلّم به كأن يكون أراد أن يقول «قيام» مثلاً فقال «ق» ثمّ سكت أو عدل ، فإنّه بمجرّد صدور «ق» يتبادر منه الأمر بالوقاية وعند ذكر «يام» يظهر أنّ المراد «قيام» فتأمّل.

وكيف كان ، فقد علمنا من إجماعهم على بطلان الصلاة بالتكلّم بحرفين مهملين كانا أو مستعملين أنّ الكلام المبطل للصلاة في الأخبار والإجماعات ليس هو كلام النحويين ، وعرفنا من إجماعهم على عدم بطلان الصلاة بالتكلّم بحرف واحد غير مفهم ولا بعده مدّة ، أنّ الحرف الواحد ليس بكلام عندهم ، وهو كذلك لغةً وعرفاً.

فقد تحصّل من هذا أمران قطعيّان ، الأوّل : أنّ المدار في الكلام على اللغة لا عرف النحويين ، لأنّ الأوّل هو المطابق للعرف العامّ. والثاني : أنّ الحرف بالشرطين غير مبطل ، فقولنا «ق» و «ع» من الوقاية والوعاية لا يبطلان ، لأنّهما إنّما يعدّان كلاماً في عرف النحاة إذا وصلا بغيرهما ك «ق زيداً» أو بهاء السكت ك «قه» وبدون ذلك حالهما حال «ق» من قيام لا تبطل بهما الصلاة ولا يعدّان كلاماً لغةً ولا عرفاً ، على أنّا قد قطعنا أنّ كلام النحويين غير معتبر هنا ، فالإجماع على أنّ التكلّم بحرفٍ واحد لا يبطل متناول لهما قطعاً ، فلا تردّد عندنا في عدم بطلان الصلاة بذلك. وما شأن «ق» أمراً حيث لا يتعلّق بشي‌ء إلّا شأن باء الجرّ وواو القسم حيث لا تتعلّقان بشي‌ء وإن كان كلّ واحد منهما كلمة عرفاً ، والصلاة لا تبطل بواحد منهما قطعاً. وبهذا التحرير ينحلّ الإشكال حتّى عن «الروض (٢)» ولا تصغ بعد هذا إلى خلاف من خالف أو توقّف من توقّف ، لأنّ الإجماعين قد قضيا بما ذكرناه وساعدهما العرف واللغة وشهدت بهما الأخبار «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم».

__________________

(١) القائل هو البهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ٣١٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣١.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا الحرف بعده مدّة أي مدّ صوت لا يؤدّي إلى حرف آخر فقد تردّد فيه في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإيضاح (٣) وكشف اللثام (٤)» من تولّد المدّ من إشباع الحركة ولا يعدّ حرفاً ومن أنه إمّا ألف أو واو أو ياء. وفي «الذكرى (٥) والبيان (٦) وحواشي الشهيد (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) والميسية والمسالك (١٠)» أنه مبطل. وفي «المقاصد العلية (١١)» نسبته إلى الشهيد وجماعة. وفي «مجمع البرهان (١٢)» استظهار أنه غير مبطل. وفي «الموجز الحاوي (١٣) وشرحه (١٤)» يبطله الكلام بحرف ممدود.

وفي «فوائد القواعد (١٥)» الحرف الممدود ليس بحرفين وإن طال. وفي «الروضة» حرف المدّ وإن طال مدّه بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً ، فإنّ المدّ على ما حقّقوه ليس بحرف ولا حركة وإنّما هو زيادة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.

(٢) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٥.

(٣) إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٦.

(٤) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.

(٦) البيان : في المنافيات ص ٩٨.

(٧) الحاشية النجّارية : ص ٢٥ س ٩ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية).

(٨) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في المنافيات ص ١١٥

(١٠) مسالك الأفهام : في القواطع ج ١ ص ٢٢٧.

(١١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٨.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : تتمّة في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(١٤) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٢ س ٢٠ ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) فوائد القواعد : في أفعال الصلاة وتروكها ص ١٨٦.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في مطّ الحرف والنفس به ، انتهى (١). ويظهر من عبارتها نسبة البطلان في ذلك إلى الشهيد والجماعة. والظاهر أنّ الكلام ليس في أصل حرف المدّ ، بل في كلّ حرف إذا يمدّ باعتبار حصول حرف المدّ بعده ، فلعلّ كلامه ليس على ما ينبغي فليتأمّل ، وحاصل كلامه منع أنّ مدّ الحرف يوجب حصول حرف المدّ بعده حتّى يوجب تعدّد الحروف وإنّما هو زيادة في مطّ الحرف والنفس.

وفي «إرشاد الجعفرية» المراد بالمدّة في قولهم «الحرف الّذي بعده مدّة الألف والواو والياء إذا كانت حركة ما قبلها من جنسها» ثمّ نقل عن المحقّق الثاني أنّ المراد بالحرف الّذي بعده مدّة الحرف الّذي فتحته أو ضمّته أو كسرته بحيث يتولّد منها الألف أو الواو أو الياء. ثمّ قال : وأنت خبير بأنّ الحرف الّذي بعده مدّة لا يمكن التلفّظ به إلّا معها ، فيكون الملفوظ فيما نحن فيه حرفين قطعاً ، فعلى هذا لا ينبغي أن تكون المسألة محلّ خلاف ولا توقّف ، انتهى (٢). وفيه نظر يظهر ممّا قلناه في تفسير ذلك.

وقال في «الروض» بعد أن نظر في الحرف بعده مدّة : إنّ الكلام إذا أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل الصناعة لم يتمّ الحكم بكون حرف المدّ مبطلاً على الإطلاق أو غير مبطل ، لاشتراط الوضع في الكلمة ، وحرف المدّ منه ما هو موضوع كذلك مثل «باتافا» علماً على الحروف المخصوصة ، ومنه ما ليس موضوعاً ولا دالاً على معنى مثل «عا» «كا» فإنّ هذه وأمثالها لا تعدّ كلمات بذلك المعنى. ومثله القول في الحرفين الخارجين من التنحنح ونحوه فإنّهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالّين عليه ، بل إن دلّا على شي‌ء فإنّما هي دلالة طبيعية كدلالة «أح» على وجع الصدر ، وليس في المعنى اللغوي ما يدلّ على خلاف ذلك ، فالمصير إليه متعيّن. ومقتضاه حينئذٍ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب

__________________

(١) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٢.

(٢) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

التنحنح والنفخ ونحوهما ، لأنه لا يعدّ كلاماً. وبه جزم المصنّف في التذكرة والنهاية ، خصوصاً مع توقّف القراءة أو الذكر أو الجهر بهما على التنحنح ، ويؤيّد ذلك رواية عمّار ، ثمّ ساق الرواية الّتي فيها : «لا بأس بالتنحنح ليسمع جاريته أو أهله» (١). ثمّ قال : مع أنّ الأغلب على التنحنح أن يخرج معه حرفان ولا يكاد يسلم منهما إلّا بتكلّف شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح. نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» (٢) لكنّ الحديث ضعيف ويمكن حمله على الكراهة المؤكّدة ، ويؤيّده أنّ الأنين إنّما يكون كالكلام إذا خرج معه حرفان لا أقلّ إجماعاً. ثمّ قال : إن سلّم أمكن خروج الأنين بالنصّ الخاصّ ، وهو مختار المصنّف في النهاية. فإن قيل : يلزم من اعتبار الكلام الصناعي عدم بطلان الصلاة بالتلفّظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدّة أحرف ك «ديز» ونحوها لعدم تحقّق الدلالة والوضع ، قلنا : هذه الألفاظ تسمّى كلاماً في العرف العامّ وذلك كافٍ في البطلان. فإن قيل : الإشكال آتٍ من وجهٍ آخر وهو أنّ الكلمة كما تطلق على ما تركّب من حرفين مثل «من» و «عن» تطلق على الحرف الواحد كالباء والكاف واللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنّها أحد أقسام الكلمة ، قلنا : الحرف الواحد خرج عن ذلك بالاتفاق على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدّم ، فيبقى الكلام في الباقي ، ولو لا ذلك أمكن القول بإبطال الحروف الدالّة على معانٍ في غيرها كما ذكر. وبالجملة : فالمسألة محلّ إشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ولكنّهم أعلم بالحال ، انتهى (٣). وذكر نحو ذلك في «المقاصد العلية (٤)».

قلت : الحرف الواحد كالباء ونحوه من جهة عدم استقلاله بالمفهومية وكون معناه في غيره لا في نفسه كما هو الحقّ إذا ذكر بغير ضميمة لا يكون مفهماً

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٥٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٧٥.

(٣) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣١ س ١٢ و ١٥.

(٤) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٩.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

قطعاً ولا يكون دالاً ولا موضوعاً بل يكون مهملاً ، ومع الضميمة لا يكون المفهم هو خاصّة ، بل الدالّ والمفهم هو مع الضميمة ، ثمّ إنّ الحرف الواحد إذا اشبع وكان الحرف خارجاً عن الصلاة مثل «بَ» فإذا أشبعنا فتحتها حتّى حصل ألف أبطلت الصلاة ، إذ لا فرق حينئذٍ بينها مشبعة وبينها علماً كقولنا «با» علم «لبَ» والمدار على حصول الحرفين من إشباع أو غيره. وعند أهل القراءة أنّ ما نشأ من الإشباع حرف وهو كذلك لغةً وعرفاً. وأمّا الحرف إذا كان من الصلاة ومددته في غير محلّه كألف «شانئك» فإن مدّه خارج عن الصناعة لكنّه لا يبطل ، لأنّ أقصاه إن زدت حرفاً ممدوداً في الصلاة ، وإن طال فشأنه كشأن حاءات التنحنح كما ستسمعه ، وهذا يسمّى حرف المدّ ، فالحرف بعده المدّة يسمّى الحرف الممدود ، ولعلّه عندهم غير حرف المدّ.

وأمّا كلام المكره عليه فقد تردّد فيه في «الذكرى (١) والدروس (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» وفي «البيان (٤)» هو كالناسي في قول. والبطلان خيرة «التحرير (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمقاصد العلية (٩)» وهو الأقرب كما في «المنتهى (١٠) وكشف الالتباس (١١)» والأقوى كما في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٣.

(٢) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) البيان : في المنافيات ص ٩٨.

(٥) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : تتمّة في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٨) فوائد الشرائع : خاتمة في القواطع ص ٤٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) المقاصد العلية : في منافيات الصلاة ص ٣١٠.

(١٠) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣٠٩ س ٧.

(١١) ليس في كشف الالتباس التصريح بالأقربية كما هو صريح كلام الشارح وإنّما هو مفاد

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وفوائد القواعد (٣) وكشف اللثام (٤)» والأحوط كما في «المدارك (٥)». وفي «الذخيرة» البطلان غير بعيد ، وفي المسألة نوع تردّد ، انتهى (٦). وفي «الوسيلة (٧)» إن تكلّم تقيّةً لا تبطل صلاته. وفي «الذكرى (٨)» أنّ القول بأنّه كالحدث قياس ، لأنّ نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسياً. ومال إلى البطلان به أو قال به في «مجمع البرهان (٩)».

وبيّن وجه التردّد في «الإيضاح» فقال : من أنه مكلّف بالصلاة الكلّية لا بالجزئيّات المخصوصة والكلام ينافيها ، والإكراه على منافي الكلّي إنّما يتحقّق مع الإكراه على الإتيان به في كلّ الجزئيّات ، فإذا اكره على الإتيان به في جزئي لا غير أتى به في الجزئي الآخر ، لأنّه يمكنه أن يأتي به من غير منافٍ فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرها ، ولأنّه نادر فلا يكون عذراً ، إذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفيّ بالآية ولا يتحقّق في النادر ، ومن أنّ المنافي إنّما هو الكلام عامداً مختاراً ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «رُفع عن امّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ثمّ قال : والمراد حصول الإكراه مع اتّساع الوقت (١٠).

__________________

كلامه حيث إنّه أفتى أوّلاً بالبطلان ثمّ قال : ويحتمل عدم الإبطال مع الإكراه لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع عن امّتي .. الخ. فإذا انضمّ فتواه إلى ما احتمله يفيدا أقربيّة البطلان ، فتدبّر وراجع كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٢.

(١) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.

(٢) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٦.

(٣) فوائد القواعد : في أفعال الصلاة وتروكها ص ١٨٦.

(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٤.

(٦) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥١ س ٢٧.

(٧) الوسيلة : في كيفيّة الصلاة اليوميّة في التروك ص ٩٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٥.

(١٠) إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٦.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «كشف اللثام» بعد نقل كلام الإيضاح الأخير : وجهه أنه مع الضيق مضطرّ إلى ما فعله مؤدّ لما عليه. وفيه أنه مع السعة أيضاً كذلك خصوصاً إذا طرأ الإكراه في الصلاة ، ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ولا على إعادة المضطرّ إذا بقي الوقت. وبيّن وجه التردّد فقال : من عموم النصوص والفتاوى ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب الإعادة في الخمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الإطلاق ، انتهى (١).

وليعلم أنه قد نقل جماعة الإجماع على عدم الإبطال بالكلام سهواً ، وسيأتي عن جماعة في بحث الاستدبار التصريح بالإبطال به كذلك وجعله كالاستدبار والحدث.

وتمام الكلام في الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في أوّل المقصد الرابع في التوابع. ولنتعرّض للتنحنح والتأوّه والأنين والنفخ.

أمّا التنحنح فجائز كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والنفلية (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧) والمقاصد العلية (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠)

__________________

(١) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ٥١٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.

(٥) النفلية : الفصل الثالث في منافيات الصلاة ص ١٢٥.

(٦) المطالب المظفرية : في منافيات الصلاة ص ١١٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان في مبطلات الصلاة ص ٣٣١ س ٢٠.

(٨) المقاصد العليّة : الفصل الثالث في المنافيات للصلاة ص ٣٠٩.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٨.

(١٠) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والمفاتيح (٢) وشرحه (٣) والحدائق (٤)» واستحسنه في «الروضة (٥)» ونسبه جماعة (٦) من هؤلاء إلى جماعة لأنه لا يعدّ كلاماً. وأظهر وجوه الشافعية البطلان إن ظهر منه حرفان كما في «التذكرة (٧)» وقد يلوح منها الإجماع. ولا بأس به وإن بان حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف متحقّق ، فأشبه الصوت كما في «نهاية الإحكام (٨) وإرشاد الجعفرية (٩)» ولأنه لا يعدّ كلاماً لغةً ولا عرفاً كما في «المدارك (١٠) وشرح المفاتيح (١١) والحدائق (١٢)» وفي الأخيرين : لو تنحنح بحرفين لا يسمّى كلاماً بل يقال تنحنح أو تنخّم أو غير ذلك. وقد سمعت ما في «الروض» وقال الشيخ نجيب الدين : استثنى بعضهم حاءات التنحنح ولعلّ المستند الضرورة والحرج.

وفي «الفوائد الملية (١٣)» أنّ المشهور التحريم والإبطال إن بان منه حرفان. وفي «البيان (١٤)» لو خرج منه حرفان مميّزان بطلت صلاته. وفي «الذكرى» لا

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في المبطلات ص ٢٤ س ١١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ١٩٣ في حكم التكلم ج ١ ص ١٧١.

(٣) مصابيح الظلام : في حكم من تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤ و ١٢) الحدائق الناضرة : مبطلات الصلاة ج ٩ ص ١٨.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ٥٦٣.

(٦) لم نعثر على هذه النسبة الّا في الكفاية : ص ٢٤ والمصابيح : ج ٢ ص ٣١٧ (مخطوط).

(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ٥١٦.

(٩) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣.

(١١) مصابيح الظلام : في حكم من تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) الفوائد الملية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص ٢٣٢.

(١٤) البيان : في المنافيات ص ٩٨.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

تبطل بالتنحنح لأنه لا يعدّ كلاماً ، وفي الرواية جوازه. وأولى بالجواز إذا تعذّرت القراءة والأذكار إلّا به ، ولا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح ، لأنّ الجهر واجب مع إمكانه ، انتهى (١) وفي «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت صلاته. وفيه كما سمعت عن «الروض» أنّ الفرض مستبعد بل يمكن ادّعاء استحالته إلّا أن يضمّ إليه حرفان آخران يخرج بهما عن صدق التنحنح عرفاً فيخرج عن محلّ الفرض.

وفي «الغنية (٤)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. وفي «الخلاف (٥) والمبسوط * (٦) والوسيلة (٧) والتذكرة (٨) والدروس (٩)» لا يجوز أن يأنّ بحرفين ولا يتأوّه بهما وأنّ ذلك مبطل. وفي «الذكرى (١٠)» لا يجوز أن يأنّ بحرفين. وفي «التحرير (١١) والبيان (١٢) والمقاصد العليّة (١٣)» لو خرج من التأوّه حرفان بطلت.

__________________

(*) ذكر التأوّه في «المبسوط» فى آخر كلامه (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.

(٢) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣١٠ س ٤.

(٣) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٦.

(٤) غنية النزوع : فيما يوجب البطلان ص ٨٢.

(٥) الخلاف : في أنّ النفخ لا يبطل الصلاة ج ١ ص ٤٠٧ مسألة ١٥٥.

(٦) المبسوط : في التروك ج ١ ص ١١٧ و ١١٨.

(٧) الوسيلة : في التروك ص ٩٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٧.

(٩) الدروس الشرعية : في المبطلات ج ١ ص ١٨٥.

(١١) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٦.

(١٢) البيان : في المنافيات ص ٩٨.

(١٣) الظاهر الموجود في المقاصد التفصيل في البطلان بين ما إذا دلّ الحرفان على معنى موضوع وما إذا لم يدلّ ، ففي الأول مبطلٌ سواء في ذلك الكلام بالمعنى مصطلح أو بالمعنى اللغوي ، إلّا أنه بالمعنى اللغوي يدلّ على المعنى الموضوع أبداً ، وفي الثاني. غير مبطل أبداً. فما نسبه إليه الشارح من بطلان الصلاة مطلقاً فيما إذا خرج من التأوّه حرفان غير مستفاد من عبارته ، فراجع المقاصد العلية : ص ٣٠٩.

٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر» إن تأوّه بحرفين خوف النار فقد قال أبو حنيفة إنّه لا بأس به وهو حسن وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة ، ووصف إبراهيم (١) بذلك على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يؤذن بجواز ذلك (٢). واستحسنه صاحبا «المدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وفي «الذكرى (٥) والكفاية (٦) وشرح المفاتيح (٧)» إن كان من خوف النار ففيه وجهان. وفي «الموجز الحاوي» لو قال آه من خوف النار بطلت صلاته ، انتهى (٨).

ويرد على ما في المعتبر أنّ جواز ذلك إن كان من خصوص ما ذكره أي من خوف الله سبحانه وتعالى فلا دليل عليه مع صدق الكلام عرفاً ، والكلام عندهم مبطل إلّا ما استثني وليس هذا منه ، ووصف إبراهيم عليه‌السلام به لا يقتضي جوازه في الصلاة ، وإن كان من حيث عدم تسميته كلاماً عرفاً فلا وجه للتقييد بما ذكره.

وقد نصّ جماعة (٩) على أنّ الأنين بحرفين مبطل للخبر (١٠) ، وحمله جماعة (١١)

__________________

(١) التوبة : ١٤.

(٢) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٤.

(٣) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في حكم التكلّم ج ١ ص ١٧١.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.

(٦) كفاية الأحكام : في المبطلات ص ٢٤ س ١٢.

(٧) مصابيح الظلام : في حكم مَن تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : تتمة في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٩) منهم الشهيد الأول في الذكرى : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤ ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام : في حكم مَن تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص ٢٣٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٧٥.

(١١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٢٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٣١ س ٢٥ ، والتفرشي في النور القمرية : ص ١٤٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٤٩٧٨).

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على الكراهة ، وقد سمعت ما في «الروض». وقال بعضهم (١) : لعلّ الأنين خاصّ بالمريض. وفي «الشرائع (٢) والنفلية (٣) والفوائد الملية (٤)» التأوّه بحرف والأنين به مكروه. وفي «المبسوط (٥) والجُمل والعقود (٦) والغنية (٧) والشرائع (٨)» وغيرها النصّ على كراهة التأوّه بحرفٍ واحد. وفي «المدارك (٩)» يمكن المناقشة في الكراهة فيهما مع انتفاء الكلام لعدم الظفر بدليله. وفي «الذخيرة» لم أطّلع على دليل واضح على الكراهية انتهى (١٠). وعلّل ذلك في «الذكرى (١١) وكشف اللثام (١٢)» بقربهما من الكلام ودخولهما في يسير العبث. وفي «الروض» التأوّه قول «أوه» عند الشكاية والتوجّع ، والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان ، انتهى (١٣) قلت : إذا أخذ في تعريفه قول «أوه» ولا يمكن النطق بأوه مع عدم الحرفين فيكون كلاماً مبطلاً. وفي «الروض (١٤)» أيضاً : أنّ الأنين للمريض والتأوّه للأعمّ منه.

__________________

(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ١٠٧ ، والسبزواري في الذخيرة : في التروك ص ٣٦٣ س ٣١. والشهيد الثاني في الفوائد الملية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص ٢٣٣.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩٢.

(٣) النفلية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص ١٢٥.

(٤) الفوائد الملية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص ٢٣٢.

(٥) المبسوط : في التروك ج ١ ص ١١٨.

(٦) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٧٤.

(٧) غنية النزوع : فيما يوجب البطلان ص ٨٥.

(٨) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩٢.

(٩) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٠.

(١٠) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣١.

(١١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٣.

(١٢) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٧.

(١٣ و ١٤) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣٨ س ٣ و ٤.

٣٤

ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال

______________________________________________________

[لو قصد بقراءة القرآن التفهيم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال «ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ» على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم) كما نصّ على ذلك كلّ من تعرّض له (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يقصد سوى التفهيم بطل على إشكال) يبتني على أنّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد أم لا؟ كما في «الذكرى (٢)». وفي «البيان (٣)» الأقرب البطلان. وفي «كشف الالتباس (٤)» أنه أحوط. وفي «التذكرة» بطلت صلاته لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قارئاً ، وفيه إشكال ، لأنّ القرآن لا يخرج عن كونه قرآناً بعدم قصده ، انتهى (٥). وفي «جامع المقاصد (٦)» في بحث القراءة و «إرشاد الجعفرية (٧) والمقاصد العلية (٨) والروض (٩)» أنّ فيه وجهين ، وفي الثاني : أنّ عدم البطلان لا يخلو من قوّة ، وفي الأخير : لا يخلو من وجه. وفي «كشف اللثام (١٠)» الأظهر عدم البطلان.

__________________

(١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦٤ ، وصاحب إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٧ ، والعلّامة في التذكرة : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦.

(٣) البيان : في المنافيات ص ٩٨.

(٤) كشف الالتباس : في القواطع ص ١٣٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٠.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في المبطلات ص ١١٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) المقاصد العلية : الفصل الثالث في المنافيات للصلاة ص ٣١٠.

(٩) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣٢ س ٩.

(١٠) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦٤.

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك» في بحث القراءة لو قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآناً بنظمه وأسلوبه لم تبطل ، وكذا الكلام في الذكر ، انتهى (١). ونحوه ما في آخر كلام «الروض (٢)» وذلك حاصل ما في «جامع المقاصد (٣)» حيث قال : والّذي يقتضيه النظر أنّ المتلوّ إن كان قليلاً بحيث لا يشتمل على نظم يقتضي كونه قرآناً ، فإذا أتى به للإفهام خاصّة بطلت به الصلاة ، لأنه من كلام الآدميّين ، إذ ليس قرآناً باسلوبه ولا بالنية ، وينبغي أن لا يكون هذا القسم محلّ إشكال ، وإن كان كثيراً بحيث يمنع نظمه واسلوبه من أن لا يكون قرآناً ، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الإشكال ، وليس ببعيد عدم البطلان ، إذ لا يعدّ ذلك من كلام الآدميّين ، انتهى.

وفي «الإيضاح (٤)» ينشأ الإ شكال من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد ومن أنه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآناً لتساوي الألفاظ ، ثمّ اختلف أصحاب أبي هاشم في أنّ القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا؟ فقال بعضهم : بالأوّل فيبطل حينئذٍ ، وبعض بالثاني فلا يبطل. واعلم أنّ هذا يبتني على أنّ هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى أو حكاية عنه؟ فأبو علي وأبو الهذيل على الأوّل وإلّا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله ، وأبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام ، انتهى ، وقال في «جامع المقاصد (٥)» بعد نقل قوله : واعلم .. إلى آخره : مقتضاه

__________________

(١) لم نجد هذه العبارة في المدارك ، نعم في كلامه ما يفيد ذلك حيث قال في مسألة القران بين السورتين : وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلّم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن بقوله : «ادْخُلُوها بِسَلامٍ» ونحو ذلك ، انتهى. المدارك : ج ٣ ص ٣٥٦. وعبارته تفيد صحّة الصلاة فيما إذا قصد التفهيم بالزائد ، إلّا أنّ الذي لا ينبغي الغفلة عنه هو أنّ كلامه هذا إنّما هو في قصد التفهيم بما هو من أجزاء القراءة اللازمة أو المستحبّة ، ومحلّ البحث في المقام هو الكلام الزائد عليهما بما هو قرآن ، فإسراء الحكم المزبور إلى مورد البحث مشكل.

(٢) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣٢ س ١٠.

(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٣.

(٤) إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٧.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٣.

٣٦

والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّياً مبطل ، وإلّا فلا.

______________________________________________________

عدم البطلان على الأوّل بخلاف الثاني ، والظاهر أنّ هذا البناء غير واضح ، لأنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونه قرآناً قطعاً وإلّا لامتنع الوفاء بنذر قراءة القرآن على أحد القولين ، بل امتنع فعل الصلاة فإنّها لا تصحّ بدونه ، انتهى.

وفي «المقاصد العلية (١)» لو قصد الإفهام بالدعاء خاصّة بطل. وقد سمعت ما في «المدارك».

[في السكوت الطويل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّياً مبطل ، وإلّا فلا) قد تقدّم الكلام فيه في الموالاة بين الكلمات في القراءة ، وقد نصّ عليه في المقام في «التذكرة (٢) والبيان (٣) والذكرى (٤) واللمعة (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨)» وغيرها (٩).

وفي «الذكرى (١٠)» أنّ ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير فحينئذٍ يشترط فيه التعمّد ، فلو وقع نسياناً لم تبطل ، ويبعد بقاء الصلاة على الصحّة فيه إذا أدّى إلى انمحاء صورة الصلاة ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (١١) وكشف اللثام (١٢)» أنه مبطل

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.

(٣) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(٤ و ١٠) ذكرى الشيعة : في باقي المبطلات ج ٤ ص ١٩.

(٥) اللمعة الدمشقية : في التروك ص ٣١.

(٦) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٢ س ٦.

(٧ و ١١) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٤.

(٨) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٥.

(٩) ككشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٤.

(١٢) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٤.

٣٧

والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وبالعكس.

______________________________________________________

عمداً كان أو سهواً. وظاهر كلام المصنّف هنا بقرينة اختصاص ما قبله وما بعده بحال العمد أنه لا يبطل سهواً.

وأمّا إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً فلا يبطل كما مرَّ في محلّه وإن نوى القطع على وجهٍ تقدّم ذكره.

[في التكفير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وبالعكس) في «الصحاح (١)» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العلج للدهّاقين يضع يده على صدره ، قال جرير :

وإذا سمعت بحرب قيس بعدها

فضعوا السلاح وكفّروا تكفيرا

وفي «مجمع البحرين (٢)» التكفير في الصلاة هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع. قال : قاله (٣) في النهاية. وفيه أيضاً : التكفير وضع أحد اليدين على الاخرى. وفيه أيضاً وفي «القاموس (٤)» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره. وفي «الأساس (٥)» كفّر العلج للملك تكفيراً إذا أومى للسجود له. ولم يذكر التكفير في المصباح المنير.

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ٨٠٨ مادة «كفر».

(٢) مجمع البحرين : ج ٣ ص ٤٧٧ مادة «كفر».

(٣) لم نجد نقل هذا التفسير في مجمع البحرين الموجود لدينا عن النهاية كما هو ظاهر عبارة الشارح ، ومن المحتمل وجود سقط في العبارة في المقام أو زيادة بين قوله : في النهاية ، وبين قوله : وفيه أيضاً. نعم فيه حكاية التفسير المذكور عنه في الشرح ، فالظاهر أنّ لفظ «قال» زائدة. فراجع النهاية : ج ٤ ص ١٨٨ مادة «كفر» والمجمع : ج ٣ ص ٤٧٧ مادة «كفر». ويؤيد ما ذكرنا تطابق نقل الحدائق عن النهاية بما أشرنا إليه ، فراجع الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ١٤.

(٤) القاموس : ج ٢ ص ١٢٨ مادة «كفر».

(٥) أساس البلاغة : ص ٥٤٧ مادة «كفر».

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البيان (١) والمهذّب البارع (٢) وحاشية الإرشاد (٣) والمقاصد العلية (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧)» أنّ التكفير وضع إحدى اليدين على الاخرى اليمين على الشمال أو العكس. بذلك فسّر في خبر «دعائم الإسلام (٨)» وهو الّذي يعطيه كلام «الخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) وجامع الشرائع (١٢) والذكرى (١٣) والألفية (١٤)» وغيرها (١٥) حيث صرّح فيها بتحريم وضع إحدى اليدين على الاخرى.

وبذلك خبران صريحان أحدهما عن «قرب الإسناد (١٦)» والآخر عن «كتاب عليّ بن جعفر (١٧)» وصرّح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس ، لكن لم ينصّ فيها على أنّ ذلك معنى التكفير. وهو ظاهر كلّ من عبّر بالكتف كما في «المبسوط (١٨) والجُمل والعقود (١٩)

__________________

(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(٢) المهذّب البارع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.

(٣) حاشية الإرشاد : في مبطلات الصلاة ص ٢٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٨.

(٥) روض الجنان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٣٠ س ١٧.

(٦) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٦ ٥٦٧.

(٧) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٨) دعائم الإسلام : في ذكر صفات الصلاة ج ١ ص ١٥٩.

(٩) الخلاف : في عدم جواز التكفير في الصلاة ج ١ ص ٣٢١ المسألة ٧٤.

(١٠) الوسيلة : في كيفيّة الصلاة اليومية ص ٩٧.

(١١) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) الجامع للشرائع : في كيفيّة الصلاة ص ٧٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٩٣.

(١٤) الألفية : في المنافيات ص ٦٦.

(١٥) كمدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١.

(١٦) قرب الإسناد : في الصلاة ص ٢٠٨ ح ٨٠٩.

(١٧) مسائل عليّ بن جعفر : ص ١٧٠ ح ٢٨٨.

(١٨) المبسوط : في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج ١ ص ١١٧.

(١٩) الجُمل والعقود : في تروك الصلاة ص ٧٤.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١)» وغيرها (٢) وبالتكفير كما في «الفقيه (٣)» وغيره (٤).

ونصّ كثير من المتأخّرين (٥) على أنّ التكفير وضع إحدى اليدين على الاخرى ، سواء كان بينهما حائل أم لا ، وسواء وضعهما فوق السرّة أم تحتها ، وسواء وضع أحد الكفّين على الاخرى أم لا كما لو وضع الكفّ على الزند ونحوه أو الذراع على الذراع. واستشكل في «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧)» في وضع الكفّ على الساعد ، وتردّد في «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)» في وضع الشمال على اليمين ، لاحتمال عدم تناول التكفيرله. وحكى تحريم هذا الوضع في «نهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١)

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في التروك ص ٣١.

(٢) كالاقتصاد : في ذكر قواطع الصلاة ص ٢٦٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦.

(٤) كتذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.

(٥) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧ ، والمولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ح ١ ص ٥٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٤ ص ٣٢٧.

(٦) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٧.

(٨) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٢٩.

(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٦.

(١٠) ظاهر عبارة نهاية الإحكام لا يوافق ما حكاه عن الشيخ في الشرح لأنّ ظاهر عبارته أنّ الشيخ إنّما حرّم وضع اليمين على الشمال خاصّة ، وأمّا العكس فالحكم بحرمته إنّما هو فتوى نهاية الإحكام فقط ، قال في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٣ بعد الحكم بحرمة وضع اليمين على الشمال ، ونقله عن الشيخ والمرتضى : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وعكسه انتهى وهذه العبارة ليست بظاهرة في أنّ الشيخ يحكم بحرمة ذلك أيضاً. نعم يحتمل أن يراد بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً ، إلّا أنه احتمال بعيد عن ظاهر العبارة وإن كان يمكن تأييده بأنّ الشيخ صرّح بعدم الفرق المذكور في الخلاف ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٣٢١.

(١١) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٢ السطر الأخير.

٤٠