مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في المراد لكنّها تؤيّده وتشهد عليه ، لأنّها منقولة في مقام الردّ على مَن منع من الردّ بغير الإشارة وعلى من لم يجوّزه بالنطق والإشارة كأبي حنيفة (١).

وحمل في «المنتهى» خبري منصور (٢) وعمّار (٣) على التقيّة (٤). واحتمله في «الذكرى (٥)» وحمل الاستاذ دام ظلّه في «كتابيه (٦)» وصاحب «الحدائق (٧)» عدم رفع الصوت في الخبرين المذكورين على الجهر المنهيّ عنه في الصلاة وهو المنافي.

واستند ثاني المحقّقين (٨) والشهيدين (٩) وغيرهما (١٠) في ذلك إلى عدم صدق التحيّة عرفاً ولا الردّ بدونه.

وقيل (١١) : لا يجب ذلك ، ونسب (١٢) إلى ظاهر المعتبر. قلت : قال في «المعتبر» بعد ذكر روايتي عمّار ومنصور : وهذه الروايات محمولة على الجواز

__________________

(١) الهداية : ج ١ ص ٦٤ ، المجموع : ج ٤ ص ١٠٥.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٦٥ وح ٤ ص ١٢٦٦.

(٤) ورد الخبران بمضمونٍ واحد وهو وجوب ردّ السلام بالصوت الخفيّ كما في خبر منصور وبما بينك وبين نفسك كما في خبر عمّار ، فحملهما في المنتهى على ما إذا حصل للمصلّي تقيّة ، فراجع المنتهى : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ٢١.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٦.

(٦) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، حاشية مدارك الأحكام : في المبطلات ص ١١٨ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٨.

(٨ و ٩) الاستناد المحكيّ في الشرح مذكور في جامع المقاصد ، وأمّا الشهيد الثاني ففي المسالك اقتصر على الفتوى بذلك من غير ذكر للمستند إلّا أنه لا ريب أنّ استناده فيه إنّما هو إلى ما ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٥٦ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٣٢.

(١٠) كمدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.

(١١) القائل هو المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ١١٩.

(١٢) راجع مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٧٤.

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

لعدم الرجحان (١) ، انتهى فتأمّل.

وفي «مجمع البرهان» يفهم من كلام المصنّف في المنتهى وغيره وجوب الإسماع وكأنّه المشهور. ولعلّ دليله أنه المتبادر من الجواب وأنّ مقصود الشارع جبر خاطره والعوض عليه وأنه قصد المسلّم ، وهو إنّما يتمّ بالإسماع. وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير فلا يعذر بدونه. والأصل يدلّ على العدم ، وقد يمنع التبادر والقصد ، فإنّه غير ظاهر ، لاحتمال قصده دعاء وتحيّة ، والوجوب إنّما يكون لدليل شرعي لا لأنّ مقصود المسلّم العوض ولصدق الردّ المفهوم من الآية والأخبار لغةً وعرفاً ، وما يعرف له معنى شرعي يكون الإسماع داخلاً فيه ، والأصل ينفيه ، وعدم الأمر به في الآية والخبر كذلك. ثمّ أيّده بروايتي عمّار ومنصور ، ثمّ قال : وحملتا في المنتهى وغيره على التقية مع عدم ذكر دليل يدلّ على وجوب الإسماع جزماً حتّى يحتاج إلى هذا التأويل ، ثمّ قال : ولعلّ عندهم دليلاً ما رأيناه من إجماع وغيره (٢) ، انتهى.

وفي «المدارك» في الروايتين قصور من حيث السند فلا تعويل عليهما (٣). قلت : خبر منصور صحيح ومحمّد بن عبد الحميد ثقة والتوثيق في كلام أهل الرجال يرجع إليه لا إلى أبيه كما توهّم (٤). وقال الاستاذ في «حاشيته» هما معارضتان بصحيح محمّد بن مسلم (٥). وفي «شرح المفاتيح» يظهر من الأخبار

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٩.

(٣) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.

(٤) المتوهّم على حسب تعبير الشارح هو الشهيد الثاني والعلّامة في الخلاصة ، ومنشأ التوهّم تعيين الضمير في عبارة النجاشي الموثّق له فإنّه قال : محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطّار أبو جعفر روى عبد الحميد عن ابن الحسن موسى عليه‌السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر .. إلى آخر كلامه ، فاختلفوا في أنّ الضمير المستتر في «كان» يرجع إلى محمّد أو إلى أبيه؟ فقال الشهيد الثاني والعلّامة بالثاني وردّه الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني وغيره ، وتبعه الشارح أيضاً ، فراجع تفصيل البحث في تنقيح المقال : ج ٣ ص ١٣٦.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : في المبطلات ص ١١٨ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المعتبرة أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسمع وكذلك الإمام عليه‌السلام ، بل المتبادر من قوله عليه‌السلام «يردّ عليه» إسماع المسلّم (١). قلت : إطلاق خبر ابن القدّاح عن الصادق عليه‌السلام صريح بذلك حيث قال : إذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه .. الحديث (٢). ويؤيّده خبر «معاني الأخبار» عن عبد الله بن المفضّل عن الصادق عليه‌السلام (٣).

السابع : المشهور أنّ وجوب الردّ فوري كما في «الحدائق (٤)». وفي «مصابيح الظلام» الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (٥). وفي «الذخيرة (٦) والكفاية (٧) والحدائق (٨)» أنّ معناه تعجيله بحيث لا يعدّ تاركاً له عرفاً ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام لوقوعه في أثنائهما.

وفي «الذخيرة» لو أخلّ بالردّ ثمّ صار الردّ بحيث يستلزم بطلان الصلاة بالتوقّف على المشي ونحوه ففي بقاء وجوب الردّ نظر (٩) ، انتهى.

وفي «المختلف (١٠)» وجملة من كتب المصنّف (١١) أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته ، قال في «المختلف» وهذا شي‌ء لم يذكروه. وقال في «الذكرى» : وبالغ بعض الأصحاب فقال : تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يردّ ، وهو من مشرب اجتماع الأمر

__________________

برقم ١٤٧٩٩).

(١) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب أحكام العِشرة ح ١ ج ٨ ص ٤٤٣.

(٣) معاني الأخبار : في معنى التسليم في الصلاة ح ١ ص ١٧٥ وفيه «عن عبد الله بن الفضل الهاشمي».

(٤) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨١.

(٥) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢٠ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ٤.

(٧) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٣٠.

(٨) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨١.

(٩) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ٢ و ٣.

(١٠) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣.

(١١) منها تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ٢٠.

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهي ، والأصحّ عدم البطلان بترك ردّه (١). وهو خيرة «الدروس (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والميسية والمسالك (٨) والروض (٩)» قال أكثر هؤلاء (١٠) : إنّه يأثم ولا تبطل وإن أتى بشي‌ء من الأذكار. وفي «الروض» لا تبطل لأنه نهي عن أمرٍ خارج. وفيه ما فيه كما يأتي. وفي «المدارك» فيه احتمالات ثالثها البطلان إن أتى بشي‌ء من الأذكار وقت توجّه الخطاب بالردّ ، لتحقّق النهي عنه المقتضي للفساد. وهو مبنيّ على أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، وقد تقدّم الكلام فيه مراراً (١١). وفي «كشف اللثام» إن وجبت المبادرة توجّه البطلان وإلّا فلا (١٢).

وفي «الذخيرة» أنه إن أتى بشي‌ءٍ من الأذكار والقراءة في زمن وجوب الردّ فلا يعتدّ بتلك القراءة والذكر بناءً على ما تحقّق عندي من أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، وفي بطلان الصلاة بها مع التدارك نظر ، إذ لا دليل على أنّ الكلام الّذي يكون من قبيل الذكر أو القرآن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٤.

(٢) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(٣) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٩.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٥) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.

(٧) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٩) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ١٦.

(١٠) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧ ، في فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والشهيد الثاني في روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ١٦.

(١١) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.

(١٢) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٤.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

يبطل الصلاة وإن كان حراماً ، وعدم البطلان به أيضاً لا دليل عليه إلّا أن يقال يكفي عدم الدليل على البطلان بناءً على أنّ عدم تخلّل المبطل من الشرائط وأنّ الصلاة حقيقة في الماهيّة مطلقاً صحيحة أم لا ، وهذا بمقدّمتيه لا يخلو عن شوب النظر والتأمّل وإن كان ترجيحه غير بعيد. وكذا الاستناد إلى ما دلّ على حصر أسباب الإعادة في أشياء مخصوصة. ثمّ إن اخترنا عدم البطلان وقلنا ببقائه في ذمّته يلزم بطلان الصلاة ، لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على وجهٍ صحيح إلّا أن يسهو عن التسليم والردّ. وإن اشتغل بغير القراءة والذكر من أفعال الصلاة وكان منافياً للردّ ضدّاً له يلزم بطلان ذلك الفعل ويلزم حينئذٍ بطلان الصلاة إن لم يتداركه (١) ، انتهى.

وفي «مصابيح الظلام» أنّ البطلان يبتنى على أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ وعلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وعلى كون وجوب الردّ فوريّاً وعلى كون الواجب الفوري واجباً بعد انقضاء زمان الفور ، وإلّا فما ارتكبه في خصوص زمان الفور يكون باطلاً إن كان بطلانه يستلزم بطلان الصلاة ، أمّا لو كان مستحبّاً كالقنوت فلا تبطل ، وكذا لو أتى بالقراءة في ذلك الزمان ثمّ بعد ذلك أعادها (٢) ، انتهى حاصل كلامه.

وفي «مجمع البرهان» بعد أن نقل كلام الروض من أنه نهي عن أمر خارج وأنّها لا تبطل وإن أتى بشي‌ءٍ من الأذكار حيث نقل البطلان بذلك عن بعض فقال : وربّما قيل إنّه إن أتى بشي‌ءٍ من الأذكار بطلت ، وردّه بأنّ الأمر بالشي‌ء لا يستلزم النهي عن ضدّه ما نصّه : الظاهر أنّ مقصود المبطل أنه إذا سلّم عليه فوجب الردّ عليه ، فلو كان حاضراً وجب عليه الردّ دائماً ، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتّى يردّ عليه عندهم على الظاهر لإسماعه ، فيجب الردّ ولا يخرج عنه إلّا بالردّ ، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بما تقدّم من استلزامه النهي الخاصّ مع الاعتراف

__________________

(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٤٢.

(٢) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢٠ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

من المانع أيضاً بذلك وهو أمر واضح ، فقوله «أنه أمر خارج» غير واضح وكذا قوله «ربّما قيل» لأنه لا خصوصيّة بالأذكار ، لأنه قد علم الوجوب دائماً وعدم فعلها المنافي مطلقاً ، ولأنه لا زمان للردّ خاصّة فإنّ جميع أوقات إمكان الوصول إليه وقت له ، فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الاخرى غير الّتي كان فيها وسلّم عليه ، إلّا أن يراد الوقت الّذي لا يمكن الوصول إليه ، وهو بعيد جدّاً ، مع أنه يمكن أن يقال حينئذٍ بوجوب الردّ أيضاً من غير الإسماع ، لأنه إنّما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن ، فتبطل الصلاة حتّى يردّ. وقد عرفت ضعف القول بأنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، فالمتّجه البطلان ، لأنه مقتضى الدليل على ما أظنّ إلّا أن يقال بعدم وجوب الردّ في الصلاة إذا كان مستلزماً لبطلانها وأنه يسقط بالتأخير فتأمّل (١) ، انتهى.

الثامن : صرّح المصنّف (٢) والشهيد (٣) وجماعة (٤) بأنّه لا يكره السلام على المصلّي ، وظاهر «المسالك» دعوى الإجماع حيث قال : عندنا (٥). وفي «مجمع البرهان» أنه المشهور (٦). قال في «المنتهى» : وإن قالوا يعني العامّة : ربما غلط المصلّي ، قلنا : كان ينبغي أن يكره له الدخول عليه (٧). واحتمل الكراهة في «المدارك» لخبر «قرب الإسناد (٨)» وحمله في «الحدائق» على التقيّة (٩).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٢ ١٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج ١ ص ٥١٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٣.

(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار : فيما يجوز فعله في الصلاة .. ج ٨٤ ص ٢٨٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٩.

(٥) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.

(٧) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ٢٤.

(٨) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.

(٩) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٩.

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «مجمع البرهان» لا يبعد أولويّة الترك إذا استشعر حصول الاضطراب من المصلّي ، فالأولى أن يصبر حتّى يخلص فيسلّم عليه ، فما ترك الأمر به سيّما إذا كان المصلّي ممّن يضطرب بأدنى شي‌ء وقد يحصل له شكّ في أنه سلّم بحيث يجب الجواب أم لا ، أو أنه أجاب غيره أم لا ، بل قد يحصل له الشبهة في أنه يجب الردّ في الصلاة ويجوز أم لا فلا يبعد أولويّة الترك في مثل هذه الصور فتأمّل (١) ، انتهى. ومثله قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» : وقال في «قرب الإسناد» عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ أقبل على صلاتك (٢) : ثمّ احتمل حمله على التقيّة والاتّقاء وأمر بالتأمّل (٣).

التاسع : صرّح الشهيد (٤) والكركي (٥) وغيرهما (٦) بأنّه لا يجب أن يقصد الردّ والقرآن معاً ، ونسب الخلاف إلى ظاهر كلام الشيخ ، ولم أجده ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط والنهاية ، ولعلّهم فهموه ممّا احتجّ به له في «المختلف (٧)» على تعيين الردّ بمثل قول المسلّم على تعيين سلام عليكم من أنه قرآن ، وعلى هذا كان ينبغي لهم أن ينسبوا ذلك أيضاً إلى ظاهر «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» لأنّ فيهما : لا يقال : السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة ، لأنّا نقول : لا نسلّم أنه من كلام الناس ، لأنّ القرآن يتضمّن مثل هذا اللفظ. ولو قيل : إذا قصد به ردّ السلام خرج

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢١ ١٢٢.

(٢) قرب الإسناد : ص ٩٤ ح ٣١٧.

(٣) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢١ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٦.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.

(٦) كذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣٣.

(٧) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣.

(٨) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٩) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٠.

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عن القرآن ، قلنا : لا نسلّم ، لأنه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد ردّ السلام يكون ردّ .. إلى آخر ما ذكراه في المقام. والّذي ظهر لي منهما أنّهما إنّما ذكرا ذلك في مقام ردّ العامّة فتأمّل ، لكن سيظهر من المقام الثاني عشر ما يؤيّد إرادة قصد القرآن.

وفي «الانتصار» فإن قيل : هو كلام في الصلاة ، قلنا : ليس كلّ كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظوراً ، لأنّ الدعاء كلام ولم يدخل تحت الحظر. ويمكن أن يقال : إنّ لفظ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» من ألفاظ القرآن ويجوز للمصلّي أن يتلفّظ بها تالياً للقرآن وناوياً لردّ السلام ، إذ لا تنافي بين الأمرين (١) ، انتهى.

العاشر : المشهور بين الأصحاب تحريم سلام المرأة على الأجنبيّ كما في «الحدائق» لأنّ صوتها عورة فإسماعه حرام (٢). وتوقّف في ذلك جملة من متأخّري المتأخّرين كالخراساني (٣) والبحراني (٤) والمجلسي (٥) أوّلهم المولى الأردبيلي (٦) لمكان الأخبار المتضافرة. وقد تقدّم (٧) الكلام في ذلك مستوفى.

وهل يجب على الأجنبيّ الردّ عليها على القول بتحريم تسليمها؟ قال المصنّف في «التذكرة» : ولو سلّم رجل على امرأة وبالعكس ، فإن كان بينهما زوجيّة أو محرميّة أو كانت عجوزاً خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب وإلّا فلا (٨). واحتمل في «مجمع البرهان (٩) والذخيرة (١٠)» وجوب الردّ عليها وإن حرم

__________________

(١) الانتصار : في ردّ السلام في الصلاة ص ١٥٤.

(٢) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٣.

(٣) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٣٦.

(٤) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٣.

(٥) بحار الأنوار : فيما يجوز فعله في الصلاة .. ج ٨٤ ص ٢٧٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٠.

(٧) تقدّم في : ج ٦ ص ٣٧٧ وج ٧ ص ١٨٤ ١٨٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٧ س ٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢١.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٤١.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليها‌السلام على الأجنبي عملاً بعموم الدليل ، واحتملا وجوب الردّ وعدمه عليها لو سلّم عليها أجنبي ، فالوجوب لتجويز اختصاص تحريم الإسماع بغيره ، والعدم لأنّ الشارع لا يأمر بالجواب عن الحرام ، واحتملا وجوب الردّ خفيّاً.

الحادي عشر : هل يجب الردّ على أهل الذمّة؟ قال في «الذخيرة (١) والكفاية (٢)» : لم أجد في ذلك تصريحاً في كلام الأصحاب. قلت : قال الفاضل المازندراني في «حاشيته» ثمّ إنّ الأمر بردّهم على سبيل الرخصة والجواز دون الوجوب وإن احتمل نظراً إلى ظاهره كما نقل عن ابن عباس والشعبي وقتادة حيث استدلّوا بالآية الشريفة ، قالوا : «بِأَحْسَنَ مِنْها» للمسلمين و «أَوْ رُدُّوها» لأهل الكتاب ، والحقّ أنّ كليهما للمسلمين ، لعدم وجوب الردّ بالأحسن للمسلمين اتفاقاً بل الواجب أحد الأمرين إمّا الردّ بالأحسن أو المثل (٣) ، انتهى.

وفي «الحدائق» عن بعض الأصحاب أنه استشكل في وجوب الردّ عليهم ثمّ قال : ولعلّ العدم أقوى (٤) ، انتهى. وقد قوّى الطبرسي اختصاص الآية الشريفة بتحيّة المسلم فيما نقل عنه (٥).

وفي «التذكرة» ولا يسلّم على أهل الذمّة ابتداءً ، ولو سلّم عليه ذمّي أو مَن لم يعرفه فبان ذمّياً ردّ بغير السلام بأن يقول : هداك الله وأنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك ، ولو ردّ بالسلام لم يزد في الجواب على قوله : وعليك (٦) ، انتهى كلامه.

قلت : قال الصادق عليه‌السلام في موثّق محمّد بن مسلم : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك» (٧) ونحوه (٨) غيره من الأخبار. وهل هذا الاقتصار

__________________

(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٤.

(٢) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٣٦.

(٣) شرح اصول الكافي : باب التسليم على أهل الملل ج ١١ ص ١٠٢.

(٤) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٧.

(٥) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٧ س ٦.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب أحكام العِشرة ح ٣ و ١ ج ٨ ص ٤٥٢.

١٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

على سبيل الوجوب حتّى لا يجوز المثل أو الاستحباب؟ فيه تردّد ، والأصل يقتضي الثاني. وفي «الذخيرة (١) والحدائق (٢)» أنّ ما ذكره في التذكرة من جواز الردّ بغير السلام فدليله غير واضح.

الثاني عشر : قد تكثّرت الأخبار (٣) باستحباب الابتداء بالسلام ، وظاهرها أفضليّته على الردّ وإن كان الردّ واجباً. وهذا أحد المواضع الّتي صرّحوا فيها بأفضليّة المستحبّ على الواجب ، وقد ورد (٤) أنّ «البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

الثالث عشر : هل يتعيّن في الجواب في غير الصلاة «عليكم السلام» بتقديم عليكم؟ ظاهر المصنّف في «التذكرة» أو صريحه ذلك حيث قال : وصيغة الجواب : وعليكم السلام. ولو قال : وعليك السلام للواحد جاز ، ولو ترك حرف العطف وقال : عليكم السلام فهو جواب خلافاً للشافعية. فلو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحد منهما على الآخر وجب على كلّ واحد منهما جواب الآخر ، ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتّب السلامان (٥) ، انتهى.

قلت : روى العامّة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لمن قال : عليك السلام يا رسول الله : «لا تقل عليك السلام ، فإنّ عليك السلام تحيّة الموتى ، إذا سلّمت فقل ، سلام عليك ، فيقول الرادّ : عليك السلام» (٦). والمستفاد من كلام العجلي في «السرائر (٧)» خلاف ذلك ، وقد تقدّم ذكره.

وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث طويل أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣.

(٢) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٥.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب أحكام العِشرة ح ١ ج ٨ ص ٤٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٦ س ٣٧.

(٦) سنن أبي داود : ح ٥٢٠٩ ج ٤ ص ٣٥٣.

(٧) تقدّم في ص ١٣٢.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : «إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا : عليك (١)». ومال إلى العمل بهذا الخبر في «الذخيرة (٢)».

وفي «الحدائق» انّ الأخبار الكثيرة ممّا ذكرناه وما لم نذكره متفقة على الردّ بتقديم الظرف عكس ما يسلّم به المسلّم ، ويمكن الجواب عن هذه الرواية بأنّ الغرض من هذا اللفظ إنّما هو بيان الفرق بين الردّ على المسلم والكافر ، بأنّ الكافر يقتصر عليه بقوله «عليك» من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه ، بخلاف المسلم فإنّه يردفها بالتسليم ، وسياق الخبر إنّما هو في ذلك وليس الخبر مسوقاً لبيان كيفية الردّ كما في الأخبار الّتي قدّمناها. ولا بأس بذكر الخبر كملاً لتظهر للناظر قوّة ما ذكرنا من الاحتمال. وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : «دخل يهودي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعائشة عنده فقال : السام عليكم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعليكم. ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك ، فردّ عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما ردّ على صاحبه ، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك ، فردّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما ردّ على صاحبه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عائشة إنّ الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء ، إنّ الرفق لم يوضع على شي‌ء قطّ إلّا زانه ولم يرفع عنه قطّ إلّا شانه ، فقالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليك ، فقال : بلى ، أما سمعت ما رددت عليهم فقلت : عليكم .. الحديث» كما تقدّم. وسياق الخبر كما ترى إنّما هو فيما ذكرناه لا في بيان كيفية الردّ ، فالمراد منه إنّما هو زيادة لفظ «السلام» في الردّ على المسلم دون الكافر ، وذكره بهذه الكيفية وقع تعليماً لذلك ، والأخبار الكثيرة صريحة في أنّ الكيفية الواجبة في الردّ يقدّم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب أحكام العِشرة ح ٤ ج ٨ ص ٤٥٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ السطر الأخير.

١٥١

ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً ،

______________________________________________________

فيها الظرف كما عرفت (١) ، انتهى *.

وجمع بعض الأصحاب (٢) بين الأخبار بالتخيير. ويفهم من هذا المقام اعتبار قصد القرآن في سلام المصلّي على مَن سلّم عليه ، فتأمّل.

[في تحريم قطع الصلاة الواجبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً) قيّد الصلاة بالواجبة كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) ومجمع البرهان (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩). وفي «الذخيرة (١٠)» ذكره

__________________

(*) قد يلوح من كلام السيّد علي خان في «رياض السالكين» أنّ صيغة الجواب عليكم السلام ، قال ما نصّة : والغالب في كلامهم أن يقولوا للميّت والغائب «عليه‌السلام» وللحاضر «السلام عليك» ووجهه أنّ المسلّم على القوم يتوقّع الجواب بأن يقال له : عليك السلام. فلمّا كان الميّت والغائب لا يتوقّع منهما جواب جعلوا السلام عليهما كالجواب ، انتهى. وقد ورد في القرآن الجواب بصيغة «سلام» كما في قوله عزوجل : (قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) فتأمّل (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٠.

(٢) لم نعثر على هذا البعض ، نعم نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٧٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٥.

(٤) جامع المقاصد : فى تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨.

(٥) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ١٣.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(٧) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٧.

(٨) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٥

(٩) كالحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠١.

(١٠) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٨.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنّف والمتأخّرون. وتحريم قطع الصلاة الواجبة اختياراً من بديهيّات الدين كما في «شرح المفاتيح (١)» ومحلّ وفاق كما في موضع من «الذخيرة (٢) وشرح نجيب الدين» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «المدارك (٣) والمفاتيح (٤) والكفاية (٥)» وموضع من «الذخيرة (٦)». وفي «مجمع البرهان (٧)» كأنه إجماعي. وفي «كشف اللثام» الظاهر الاتفاق عليه (٨).

وفي «الشرائع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والإرشاد (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والموجز الحاوي (١٨) وكشف الالتباس (١٩)

__________________

(١) مصابيح الظلام : في عدم جواز قطع الصلاة ج ٢ ص ٣٠٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في التروك ص ٣٦٤ س ١٢.

(٣) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٧.

(٤) مفاتيح الشرائع : في موارد تجويز قطع الصلاة ج ١ ص ١٦٩.

(٥) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٥.

(٦) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(٨) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٤.

(٩) شرائع الإسلام : قواطع الصلاة ج ١ ص ٩٢.

(١٠) المختصر النافع : في قواطع الصلاة ص ٣٤.

(١١) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٨.

(١٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٣٣.

(١٣) إرشاد الأذهان : في اللواحق ج ١ ص ٢٦٨.

(١٤) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٣.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٩.

(١٦) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(١٧) البيان : في منافيات الصلاة ص ١٠٠.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(١٩) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والهلالية وإرشاد الجعفرية (١) والميسية والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣) عدم التقييد بالواجبة. قال الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح» مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضاً اختياراً وهو الأوفق للدليل (٤) ، انتهى. وفي «مجمع البرهان» لا يحرم قطع النافلة ولا مطلق العبادات المندوبة إلّا الحجّ على ما قيل (٥). ونحوه ما في «فوائد الشرائع (٦)» في بحث الخلل الواقع في الصلاة. وظاهر «السرائر (٧) وقواعد الشهيد» الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، قال ما نصّه : لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة ، ما خلا الحجّ المندوب فإنّه يجب بالدخول فيه ، انتهى. ومثله قال الشهيد في «قواعده (٨)».

وصرّح جماعة كثيرون (٩) فيما إذا تذكّر في أثناء ركعتي الاحتياط أنّ صلاته تامّة بالتخيير بين القطع والإتمام قالوا : لأنّها نافلة. ويأتي ذكرهم بأعيانهم. فالأصحّ جواز القطع في النافلة ما عدا الحجّ. وقد اعترف جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المدارك (١٠)» وغيره (١١) بعدم الوقوف على دليل معتمد.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في قواطع الصلاة ص ١٢١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مفاتيح الشرائع : في موارد تجويز قطع الصلاة ج ١ ص ١٦٩.

(٣) كمدارك الأحكام : في الخاتمة ج ٣ ص ٤٧٧ وإرشاد الأذهان : في الخلل ، ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) مصابيح الظلام : في حرمة قطع الصلاة ج ٢ ص ٣١٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(٦) فوائد الشرائع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) لم نعثر على هذا الكلام في السرائر في مظانّه الّذي ينعقد لمثل هذا البحث ، فراجع لعلّك تجده.

(٨) القواعد والفوائد : الفائدة الثامنة عشرة ج ١ ص ٩٩.

(٩) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في ركعتي الاحتياط ج ٩ ص ٣٠٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج ١ ص ٧١٦ ، وفي المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٥٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٧.

(١١) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب.

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الحدائق» : وكان بعض المعاصرين يجوّز قطع الصلاة اختياراً ويجوّز في الشكوك المنصوصة قطع الصلاة والإعادة من رأس للخروج في بعض صوَرها من الخلاف (١) ، انتهى كلامه.

واستدلّ عليه جماعة كثيرون (٢) بقوله تعالى : (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٣) وفيه كما في «كشف اللثام» أنه إنّما ينهى عن إبطال جميع الأعمال (٤). واستدلّ عليه فيه وفي «الذكرى» بوجوب الإتمام المنافي لإباحة القطع (٥).

واستدلّ عليه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (٦)» بقوله عليه‌السلام : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه» (٧) وبخبري ابن اذينة (٨) وابن وهب (٩) الواردين في الرعاف. قال حرسه الله تعالى : فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى عن قطع الصلاة فبدون العذر كيف يجوز القطع؟! ثمّ استدلّ بخبر عليّ بن جعفر الوارد في الثالول (١٠) ، وبموثّق عمّار الوارد في الحيّة (١١) ، وبخبر عبد الرحمن بن الحجّاج الوارد فيمن يصيبه في بطنه الغمز (١٢) ،

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في حرمة قواطع الصلاة ج ٩ ص ١٠١.

(٢) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٣٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ١٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٨.

(٣) سورة محمّد : الآية ٣٣.

(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٥.

(٦) مصابيح الظلام : في عدم جواز قطع الصلاة .. ج ٢ ص ٣٠٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الخلل في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٩.

(٨ و ٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٤٤ وح ١١ ص ١٢٤٦ وح ١٥ ص ١٢٤٧.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٦٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٥٣.

١٥٥

ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ،

______________________________________________________

وبكلّ ما ورد في المنع من فعل المنافيات في الصلاة (١).

واستدلّ عليه في «الحدائق» بالأخبار الواردة في أنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، قال : فإنّه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلّا بتحريم ما كان محلّلاً على المصلّي قبل التكبير ، فإنّ الدخول فيها بالتكبير يحرّم عليه تلك الامور من الاستدبار والكلام عمداً والحدث عمداً ، وأنّ هذه الأشياء تحلّ عليه بالتسليم ، قال : وهذا المعنى أظهر من أن يخفى (٢).

[في جواز قطع الصلاة لحفظ المال والطفل و..]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه) قال في «المنتهى» : يحرم قطع الصلاة إلّا لضرورة كمن رأى دابّة له انفلتت أو غريماً يخاف فوته أو مالاً يخاف ضياعه أو غريقاً يخاف هلاكه أو حريقاً يلحقه أو طفلاً يخاف سقوطه. ثمّ قال : وإنّما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه ، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز. ثمّ قال : إذا ثبت ذلك فنقول : إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعاً (٣) انتهى. وفي «المبسوط» متى رأى دابّة له انفلتت أو غريماً ، وذكر ما في المنتهى إلى قوله : سقوطه ، وزاد بعد قوله «حريقاً يلحقه» : أو شيئاً من ماله (٤). وفي «المعتبر» بعد نقل كلام المبسوط : هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر ، وينبغي أن يختصّ جواز قطعها بالحال الّتي لا يمكن الغرض بدون ذلك ، فأمّا إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع (٥) ، انتهى.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٤٠.

(٢) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠١.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٣٣ وص ٣١٢ س ١.

(٤) المبسوط : في تروك الصلاة .. ج ١ ص ١١٩.

(٥) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٨.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الوسيلة» ما يجوز له قطع الصلاة ثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن المال (١) ، انتهى. وفي «الحدائق» ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز قطع الصلاة لأشياء ، وعبّر عنها بعض بالضرورة ، كقبض الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف والضرر وإنقاذ الغريق وقتل الحيّة الّتي يخافها على نفسه وإحراز المال ، وربّما قيّد بما يضرّ ضياعه ، وخوف ضرر الحدث مع إمساكه ، إلى غير ذلك (٢) ، انتهى وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه لا نزاع في جواز القطع للمال الكثير ، ويفهم وجوبه من بعض العبارات فكأنّه مفهوم من تحريم الإسراف ، وهو غير واضح (٣) ، انتهى. وفى «التذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥)» يحرم قطعها لغير حاجة ويجوز لحاجة كدابّة له انفلتت ، وعدّ ما ذكره في المنتهى. وفي «الدروس (٦) والكفاية (٧)» يحرم إلّا لضرورة كفوات مال وتردّي طفل. وفي «التحرير» يحرم إلّا لضرورة دينية أو دنيوية (٨). وفي «الموجز الحاوي» إلّا لعذر (٩).

وفي «المدارك» إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضرّ فوتها وغيرها (١٠). وفي «مجمع البرهان» الّذي أظنّ عدم القطع إلّا بالفعل المجوّز له القطع في الدليل وأنّ إباحته للمال اليسير وقتل الحيّة غير ظاهرة (١١) ، انتهى.

__________________

(١) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٧.

(٢) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٩.

(٥) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(٧) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٥.

(٨) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٣.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٧.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٢ ١١٣.

١٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذكرى» : قد يجب القطع كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف وإنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعيّن عليه. وقد لا يجب بل يباح كقتل الحيّة الّتي لا يغلب على الظنّ أذاها وإحراز المال الّذي لا يضرّ به فوته. وقد يستحبّ القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعه والائتمام بإمام الأصل أو غيره ، وقد يكره كإحراز المال اليسير الّذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم (١) ، انتهى. ومثله في «فوائد الشرائع (٢) وكشف الالتباس (٣) والميسية والمسالك (٤)». وفي «الروض (٥)» الاقتصار على نسبته إلى الذكرى. وفي «جامع المقاصد» بعد ذكره عن الذكرى قال : وللنظر فيه مجال ، وفي الأخير إشكال (٦).

وفي «المدارك (٧)» بعد نقله التقسيم إلى الأقسام الخمسة عن جدّه قال : ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصوَر ، لانتفاء الدليل عليه إلّا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم. ومثله قال في «الذخيرة (٨)» قال : وقد يتوقّف في القطع المباح والمكروه لعموم أدلّة التحريم وعدم ما يدلّ على الجواز ، لكن قد عرفت ضعف ما دلّ على القطع وأنّ العمدة في هذا الباب الاتفاق وهو منتفٍ في محلّ البحث ، فكان أصل الإباحة سالماً عن مقاومة الرافع ، فالقول بالجواز متّجه ، انتهى.

قلت : الاعتراض على الشهيدين من وجهين :

الأوّل : أنّ ما ذكراه في صورتي الإباحة والكراهة مشكل ، لأنّ الدليل قد دلّ

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦.

(٢) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣١ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٥) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٧) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٠.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على تحريم القطع كما تقدّم ذكره ، ولا يجوز الخروج عنه إلّا بدليل ظاهر الدلالة على الجواز ، وظهور ما ادّعياه من الخبرين المذكورين محلّ منع ، وما ذكراه من التمثيل بالحيّة الّتي لا يغلب على الظنّ أذاها وإحراز المال الّذي لا يضرّ فوته لا دليل عليه ، والقطع للحيّة في الخبر الأوّل وقع مقيّداً بخوفها على نفسه. وأمّا المال فإنّ المفهوم من الروايتين كونه ممّا يعتدّ به ويضرّ بالحال فوته فيكون القطع في الموضعين داخلاً تحت القطع الواجب. وقال الاستاذ في «شرح المفاتيح» بعد أن قال : وقد يتوقّف في الصورتين إلّا أن يقال : المتبادر من المال ما يعتنى بشأنه ولعلّ إحراز مثله يكون واجباً ، ولا أقلّ من أن يكون مستحبّاً بحيث يستحبّ له قطع الصلاة ، لكنّه محلّ تأمّل والاحتياط واضح (١) ، انتهى كلامه دام ظلّه.

الثاني : أنّ ما ذكراه في صورة وجوب القطع مبنيّ على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه والظاهر منهما (٢) في مواضع عدم القول بذلك ، فتأمّل.

ويمكن الجواب عنهما بأنّ المراد بالنهي عدم الاستمرار وهو مستفاد من قوله عليه‌السلام : «فاقطع ، فلينصرف (٣)» وهو ضدّه العامّ. وقولهما «حيث يتعيّن عليه» أرادا به إخراج الواجب تخييراً ، فإنّ الظاهر عدم جواز القطع للأصل وعدم الضرورة مع تحريم القطع إلّا أن يحتمل عدم مباشرة الغير.

وصرّح الشهيدان (٤) وغيرهما (٥) بأنه إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمّها.

وقال في «الذكرى (٦) وفوائد الشرائع (٧)» : والأجود التحليل بالتسليم

__________________

(١) مصابيح الظلام : في عدم جواز قطع الصلاة ج ٢ ص ٣١٠ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) تمهيد القواعد : قاعدة ٤٠ ص ١٣٥ ، ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٣ ج ٤ ص ١٢٧٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦ ، وروض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ١٧.

(٥) كجامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦.

(٧) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

١٥٩

وتعداد الركعات بالحصى ، والتبسّم ، وقتل الحيّة والعقرب ،

______________________________________________________

لعموم تحليلها التسليم. وتأمّل في ذلك في «المدارك (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣)» وضعّفه في «الحدائق (٤)» لأنّ المتبادر من الخبر الصلاة التامّة. وقال في «الذكرى» : لو لم يأت بالتسليم وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ والتسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة (٥). ونقل ذلك عنه في «الروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨) وكشف اللثام (٩)» ساكتين عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعداد الركعات بالحصى) قد تقدّم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتبسّم) تقدّم تمام الكلام فيه في مبحث القهقهة (١١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقتل الحيّة والعقرب) تقدّم الكلام فيه في موضعين (١٢)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٣.

(٣) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٣.

(٤) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦.

(٦) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ٢٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١١

(٨) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٣.

(٩) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٥.

(١٠) تقدّم في ص ٨٨ و ٩٥.

(١١) تقدّم في ص ٨٠.

(١٢) تقدّم في الفعل الكثير ص ٨٦ و ٩٥.

١٦٠