مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ ،

______________________________________________________

على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ) لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحّة الجمعة كما في «المنتهى (١) والمدارك (٢)» ولا خلاف فيه كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (٥)» وعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (٦) وكنز العرفان (٧)» كافّة كما في «التذكرة (٨)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٩) والمختلف (١٠) وغاية المرام (١١) وكشف اللثام (١٢) ورياض المسائل (١٣)» ولا تنعقد بأقلّ من خمسة إجماعاً منّا كما في «الانتصار (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وكشف اللثام (١٦)». وفي «جامع المقاصد» لا يخفى أنّ الإمام أحد الخمسة للإجماع وظاهر النصوص ، انتهى. (١٧)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٧ س ١٥.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٣.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨١.

(٧) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٩.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.

(١١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ السطر الأول (من كتب مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٣ ص ٣٧.

(١٤) الانتصار : في صلاة الجمعة ص ١٦٥.

(١٥ و ١٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٣.

(١٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يشترط في وجوبها أكثر من خمسة كما في كتاب «الإشراف (١)» كما تقدّم (٢) و «المقنعة (٣) وجُمل العلم والعمل (٤) والمراسم (٥) والسرائر (٦) وجامع الشرائع (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والنافع (١٠) وكشف الرموز (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) وكشف الحقّ (١٥) والمختلف (١٦) والتحرير (١٧) والإرشاد (١٨) والتلخيص (١٩) والتبصرة (٢٠) والإيضاح (٢١)» في ظاهره و «الدروس (٢٢) والبيان (٢٣) واللمعة (٢٤)

__________________

(١) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد : ج ٩) في صلاة الجمعة ص ٢٥.

(٢) تقدّم في ص ١٩٨ وص ١٩٩.

(٣) المقنعة : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص ١٦٤.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤١.

(٥) المراسم : ذكر صلاة الجمعة ص ٧٧.

(٦) السرائر : باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٠.

(٧) الجامع للشرائع : باب صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.

(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨١.

(١٠) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(١١) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ص ١٧٢.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٧ س ١٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٤.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٩.

(١٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلقّ بالفقه ص ٤٤٦.

(١٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٨.

(١٧) تحرير الكلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣ السطر الأخير.

(١٨) الإرشاد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(١٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٥.

(٢٠) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

(٢١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠.

(٢٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٢٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٢٤) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٧.

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والألفية (١) والموجز الحاوي (٢) والتنقيح (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) والغريّة وإرشاد الجعفرية (٦) والمقاصد العليّة (٧) والروض (٨) والروضة (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين والمفاتيح (١٠) والماحوزية والشافية» وقوّاه في «الميسيّة ورياض المسائل (١١)» وهو المنقول عن الحسن والتقي والكاتب (١٢). وظاهر «كشف الحقّ (١٣)» الإجماع عليه ، ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (١٤) والمنتهى (١٥) وكنز العرفان (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والغرية وآيات أحكام الأردبيلي (١٨) والذخيرة (١٩) وكشف اللثام (٢٠) ورياض المسائل (٢١)» والأشهر بين

__________________

(١) الألفية : في صلاة الجمعة ص ٧٤.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٣) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٤ ٢٢٥.

(٤ و ١٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٣.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٦) المطالب المظفرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٩.

(٨) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ١٣.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٦.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ١٧.

(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.

(١٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.

(١٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلّق بالفقه ص ٤٤٦.

(١٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨١.

(١٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٧ س ١٥.

(١٦) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ص ١٦٨.

(١٨) آيات الأحكام (زبدة البيان) : في صلاة الجمعة ص ١١٧.

(١٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٣٨.

(٢٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.

(٢١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٧.

٣٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب كما في «البيان (١) والتنقيح (٢) والمقاصد العلية (٣)» والأشهر في الروايات كما في النافع (٤) والذكرى (٥) و «إرشاد الجعفرية (٦)» والمشهور كما في «جامع المقاصد (٧)» أيضاً و «الغرية وكشف الالتباس (٨) والروض (٩)».

وفي «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب عندنا أنّ أقلّ عدد تجب معه الجمعة خمسة (١٠). وفي «الانتصار (١١)» الإجماع على أنّها لا تنعقد إلّا بحضور خمسة ، انتهى. وهذا بمعونة ما في «جُمل العلم (١٢)» قد يشعر بالإجماع فيما نحن فيه.

وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي أنّ أكثر الروايات الموجودة في الكتب وأصحّها وأصرحها أنّ العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة ، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن (١٣).

وفي «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥) والخلاف (١٦) والجُمل والعقود (١٧)

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٢) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٤.

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٦٣٦.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٣.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ١٢.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٩.

(١١) الانتصار : في صلاة الجمعة ص ١٦٥.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤١.

(١٣) آيات الأحكام (زبدة البيان) : في صلاة الجمعة ١١٧.

(١٤) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(١٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٤ مسألة ٣٥٦.

(١٧) الجمل والعقود : فصل ١٢ في أحكام الجمعة ص ٨١.

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والاستبصار (١) والوسيلة (٢) وحلّ المعقود» للراوندي «والغنية (٣) ومجمع البرهان (٤) والوسائل (٥) والماحوزية والمفاتيح (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) ومصابيح الظلام (٩)» أنّها تجب عيناً بالسبعة وتخييراً بالخمسة. وهو المنقول في «كشف الرموز (١٠)» عن الرايع ، ونقل (١١) أيضاً عن الصدوق والقاضي والكيدري (١٢) ، ونقله في «غاية المرام (١٣)» عن الكاتب ، والمنقول عنه ما سمعت آنفا. ونقله في «الجواهر المضيئة» عن شيخه. وهو ظاهر «الهداية (١٤)» للصدوق و «رسالة صاحب

__________________

(١) الاستبصار : باب ٢٥٢ العدد الّذي يجب عليهم الجمعة ج ١ ذيل ح ٣ ص ٤١٩.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٣) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٧ ٩.

(٦) عبارة المفاتيح هكذا : ولا يجزي الظهر عنها إلّا إذا كانوا أقلّ من سبعة أو يكون هناك تقية أو فتنة ، انتهى. وهذه العبارة بظاهرها متردّدة بين حملها على إجزاء الظهر عند عدم السبعة بمعنى كونه أحد طرفي الإجزاء كالجمعة وبين حملها على إجزائه بمعنى كفايته وعدم وجوب الجمعة من رأسه ، ويؤيّد الثاني قوله : أو تكون هناك تقية أو فتنة ، فإنّ الجمعة عند التقية أو الفتنة باطلة محرّمة والظهر عندهما متعيّنة ، فتأمّل وراجع المفاتيح : في وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ١٧.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩.

(٨) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٢٩.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٤ ٦٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧١.

(١١) نقل عنهما العلّامة في المختلف : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.

(١٢) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٣٧.

(١٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٤) عبارة الهداية هكذا : فاذا اجتمع يوم الجمعة سبعةٌ ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم ، انتهى. وعبارته هذه كما ترى متردّدة بين حملها على الوجوب التخييري وبين حملها على الوجوب العيني ، ولا قرينة في العبارة على حملها على الأوّل أو الثاني. راجع الهداية : في الجماعة ص ١٤٥.

٣٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المعالم (١)» واستحسنه في «الذكرى (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنه أقرب. ومال إليه أو قال به في «المدارك (٤)» وفي «الغنية (٥)» الإجماع عليه.

وفي «مجمع البيان (٦)» أنّ العدد يتكامل عند أهل البيت عليهم‌السلام بسبعة. قال المولى الأردبيلي في «آيات الأحكام» : وهو أحد الأقوال للشيخ مع أنه يقول بالوجوب التخييري بالخمسة والحتمي بالسبعة جمعاً للأخبار وهو أعلم (٧) ، انتهى. وعن «الإشارة» أنّها (٨) إنّما تنعقد بالسبعة.

وكان ظاهر «تخليص التلخيص والمقتصر (٩) وغاية المرام (١٠) وكشف الالتباس (١١)» التوقّف و «كنز الفوائد (١٢) والمهذّب البارع (١٣)» لم يعدّا للترجيح ولم يتعرّض له في جملة من شروح المتون وحواشيها.

حجّة المشهور صحيح منصور عن الصادق عليه‌السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة

__________________

(١) وعبارة الرسالة (الاثنا عشرية) هكذا : شرط وجوب الجمعة الآن حضور خمسة من المؤمنين وتأكد السبعة وأن يكون فيهم من يصلح للامامة ، انتهى. وهذه العبارة صريحة في تعيّن الوجوب عند حضور الخمسة وإنّما يتأكّد اذا صاروا سبعة ، وهذا غير دعوى الوجوب التخييري عند الخمسة ، فراجع الاثنا عشرية : في صلاة الجمعة ص ٨ السطر الأوّل.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨.

(٥) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٦) مجمع البيان : ج ١٠ ص ٢٨٨ س ٢٥.

(٧) آيات الأحكام (زبدة البيان) : في صلاة الجمعة ص ١١٧.

(٨) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٩) المقتصر : في بقية الصلوات ص ٧٩.

(١٠) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩.

(١٣) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠١.

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإذا كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم (١). وموثّق عبد الملك «إذا كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة (٢)». والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني لا التخييري. ولا إشعار في قوله عليه‌السلام في ثاني الأوّل «فلا جمعة لهم» بأنّ المراد إثبات الصحّة المطلقة المجامعة للعيني والتخييري ، فلا دلالة فيها على الأوّل ، لأنه مبنيّ على تساوي الصحّة بالنسبة إلى الأمرين ، وهو ممنوع ، بل تلازم الأوّل حيث لا مانع منه كما نحن فيه.

وحسن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام وأربعة (٣). ومفهومه ثبوتها على الخمسة. ولفظة «على» ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر. وقد اتّفقوا على صحّتها إذا كانوا خمسة ، فيجب لعموم ما دلّ على وجوب الجمعة الصحيحة خرج ما دون الخمسة بالإجماع وبقي الباقي.

وأجاب في «مصابيح الظلام (٤)» بأنه لا ظهور في غير صحيح منصور ويمكن أن يكون وارداً في مقام رفع الحظر المتوهّم.

قلت : هذا قد يتّجه إذا نهضت أدلّة القول الآخر وستعلم حالها. ودعوى عدم الظهور من حسن زرارة مكابرة.

وأجاب في «الذكرى (٥) وكشف اللثام (٦)» عن الأخير بأنّه من باب الأخذ بأقلّ ما قيل ، وهو ضعيف لتناقض القولين.

قلت : هذا حقّ ، لأنّ حجّيّة هذا القسم مبنيّة على كون الأقلّ مجمعاً على ثبوته ، والقائل بالسبعة وإن وافق على الصحّة بالخمسة لكنّه يقول : إنّ ذلك على سبيل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ٨ وفيه «الفضل بن عبد الملك».

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦ ج ٥ ص ٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٧.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥ س ٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني رحمه‌الله).

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٩.

٣٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الاستحباب والتخيير لا على سبيل الوجوب عيناً كما يقوله المحتجّ ، وإن أراد أنه موافق على وجوب الحضور عيناً إذا انعقدت بالخمسة فليس ممّا نحن فيه.

واحتجّوا بقول الصادق عليه‌السلام في صحيح عمر بن يزيد (١) : «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة». وفيه : انّهم فيما مضى قد قالوا إنّه متروك الظاهر لدلالته على عدم اشتراط الإمام. وقد تقدّم الكلام في هذا الخبر مستوفى ، ودلالته بالمفهوم والمشهور تقديم المنطوق على المفهوم.

وبقول الباقر عليه‌السلام في خبر محمّد (٢) : «لا تجب على أقلّ من سبعة» وفيه على ضعفه : انّه تضمّن ما لم يقل به أحد من لزوم حضور السبعة المذكورة فيه ، وقد تقدّم الكلام فيه ، لكنّ ذلك معتبر في مقام التعارض. وهذا الخبر وإن ذكر في «الفقيه (٣)» أيضاً عن محمّد إلّا أنّ السند أيضاً غير صحيح على الصحيح.

واستدلّوا أيضاً بما رواه في «الفقيه (٤)» قال : قال زرارة : قلت له : على مَن تجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم. قالوا : وهو ظاهر في كون السبعة شرطاً للوجوب العيني والخمسة للتخييري. وفيه ما مضى من الكلام فيه ، لإشعاره بعدم اشتراط الإمام وأنه مضمر ، وإن كان الظاهر أنّ مثل زرارة لا ينقل إلّا عن المعصوم ، وإنّك قد سمعت أنّ بعضهم جزم بأنّ آخر الخبر من كلام الصدوق واحتمله آخرون ، ومع هذا الاحتمال فضلاً عن القطع يرتفع الاستدلال إلّا من جهة مفهوم العدد وهو ضعيف جدّاً ، على أنه يجاب عنه بما مرَّ.

وبقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي العباس (٥) : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. وفيه على عدم صحّته : إنّا لا نعلم متعلّق الإجزاء فيه هل هو

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٠ و ٩ ج ٥ ص ٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ح ١٢٢٤ ج ١ ص ٤١٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ح ١٢٢٠ ج ١ ص ٤١١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٧.

٣٢٨

وهو شرط الابتداء لا الدوام ،

______________________________________________________

وجوب الجمعة عيناً؟ فيصير التقدير يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خمسة وحينئذٍ لا يتمّ الاستدلال ، بل يكون منبّهاً على أنّ أحد الأمرين كافٍ في العيني وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهّم لو اقتصر عليها. فإن قلت : فما الحاجة حينئذٍ إلى الترديد؟ وهلّا اكتفى بالخمسة؟ قلت : قد أشار المصنّف إلى جواب هذا في «المنتهى (١)» بأنّ ذلك لندرة تحقّق مصر لا يكون فيه سبعة فذكر السبعة لذلك والخمسة لئلّا يتوهّم الانحصار في ذلك ، فتأمّل. وإن كان متعلّق الإجزاء هو الوجوب تخييراً فهو مخالف للإجماع ، لانعقاده على وجوبها مع السبعة عيناً لا تخييراً ، وإن كان متعلّقه هو صحّتها مطلقاً ففيه : انّه لا كلام فيه للاتفاق على صحّة الجمعة على التقديرين ، ولا يتمّ الاستدلال حينئذٍ إلّا بتفكيك الخبر فتجعل السبعة للعيني والخمسة للتخييري ، ولا دليل على ذلك كما لا حاجة إليه. فإن قلت : الدليل عليه والحاجة إليه وجود لفظة «أو» إذ لا معنى لها إلّا على تقديره. قلت : يحتمل أن يكون الترديد للتنبيه على كفاية أحد العددين كما تقدّم ، فتدبّر.

واحتجّوا بقوله عليه‌السلام (٢) في صلاة العيدين : «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». وفيه : إنّ حالها كسابقتها مع أنّ الحكم المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك ، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما شعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة ، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.

[لو انفضّ العدد بعد التلبّس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو شرط الابتداء لا الدوام)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٨.

٣٢٩

فيجب الإتمام لو تلبّس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (١)». وفي «جامع المقاصد (٢) والغرية» أنّ الأكثر صرّحوا بأنّه شرط في ابتدائها ، فإن استكمل العدد وانعقدت به لم تبطل الصلاة وإن بقي الإمام وحده. وفي «الذخيرة (٣)» أنه المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ ومن تأخّر عنه. وفي «كشف اللثام (٤)» العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام وفاقاً للشيخ ومَن بعده. وفي «رياض المسائل (٥)» لا خلاف فيه بيننا. وفي «الخلاف» إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثمّ انفضّوا لا نصّ فيه لأصحابنا ، والّذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتّى لا يبقى إلّا الإمام (٦) ، انتهى.

وبالصحّة لو انفضّ العدد بعد التلبّس بالتكبير صرّح في «المبسوط (٧) وجامع الشرائع (٨) والشرائع (٩) والمعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتحرير (١٣) والذكرى (١٤) والدروس (١٥) وجامع المقاصد (١٦)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩.

(٢ و ١٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٤.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٠.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٩.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.

(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.

(٨) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠.

(١٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ السطر الأول.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(١٥) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.

٣٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والروضة (٣) والمسالك (٤) والمقاصد العلية (٥) والشافية». وفي «الخلاف (٦) والمبسوط (٧) وجامع الشرائع (٨) وكتب المصنّف (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) وجامع المقاصد (١٢) والجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) والميسية والروض (١٥) والروضة (١٦) والمسالك (١٧) والمقاصد العلية (١٨) ومجمع البرهان (١٩) والشافية» وغيرها (٢٠) التصريح بالإتمام وإن بقي الإمام وحده. وفي «الشافية»

__________________

(١) الرّسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٦.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٨.

(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.

(٨) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨ ، تحرير الأحكام : ج ١ ص ٤٤ السطر الأول ، تذكرة الفقهاء : ج ٤ ص ٣٩ ، منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٠ س ٢٥ ، نهاية الإحكام : ج ٢ ص ٢١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٤.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(١٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٣.

(١٦) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٦.

(١٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٨.

(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.

(٢٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٢.

٣٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

نسبته إلى الأكثر. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد والغرية».

وفي «الشرائع (١) والبيان (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمدارك (٤)» وغيرها التصريح بالإتمام وإن لم يبق إلّا واحد. وقد قال المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦)» يمكن أن يراد من هذه العبارة بقاء واحد مع الإمام لأنّ العطف ب «لو» الوصليّة إنّما يكون لأخفى الأفراد ، ووجّهه أنه به يحصل مسمّى الجماعة وهو ضعيف ، ويمكن أن يراد به بقاء الإمام أو واحد من المأمومين بغير إمام فيتمّ الجمعة وتجزيه ، وهذا أقوى ، انتهى ما في فوائد الشرائع. ونحوه ما في «المدارك (٧)».

وقد وقع في المقام في عبارة «البيان» نوع اضطراب فيما أفهم فإنّه قال : بعد التلبّس يجب الإتمام ولو كان واحداً. وقال بعد ذلك بسطرين تقريباً : ولو لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط (٨). وهذا يناقض ما سبق. فان قلت : لا منافاة لعدم دلالة وجوب الإتمام مع الواحد على عدم اعتبار الصلاحية للإمامة مع التعدّد. قلت : هذا غريب الحكم إلّا أن تشترط الصلاحية في الواحد أيضاً وهو أغرب ، فليمعن النظر في ذلك.

ويستفاد من ظاهر عبارة «الذكرى (٩)» كما يأتي نقلها أنه لو بقي بعد مفارقة الإمام واحد لم يجب عليه إتمامها جمعة.

هذا وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٣ و ٥) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩١.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩ ٣٠.

(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٩) يأتي ذكرها في ص ٣٣٤ ولا يخفى أنّه لا يستفاد من عبارته الآتية. عدم وجوب الإتمام لو بقي واحد بل قوله : لأنّ الباقين مخاطبون ، يعمّ الواحد والأكثر فتأمّل جيداً.

(١٠) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٨ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٣٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، وهو معتبر في الصلاة الّتي هي اسم للمجموع ، فإن كان إجماع وإلّا أشكل الأمر. قلت : المتأخّرون لا يختلفون في ذلك وقد سمعت كلامهم وما يظهر منهم من دعوى الإجماع ، وقد تركنا جملة من الكتب الّتي صرّح فيها بهذا الحكم روماً للاختصار.

وهل يكفي تلبّس الإمام خاصّة أم المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة؟ ظاهر كلام «الخلاف (١)» وقد سمعته الأوّل. وهو ظاهر «المعتبر (٢)» أيضاً حيث قال : لو أحرم فانفضّ العدد أتمّ جمعة. ونحوه ما في «كشف الحقّ (٣) والروضة (٤)» حيث قال في «الروضة» : لو انفضّ العدد بعد تحريم الإمام أتمّ الباقون ولو فرادى مع عدم حضور مَن تنعقد به يعني الواحد. وهو أي الاكتفاء بتلبّس الإمام بالتكبير صريح «الذخيرة (٥) والشافية» واستوجه ذلك (واستوجهه خ ل) في «المدارك (٦)» واستظهره في «كشف اللثام (٧)». وفي «رياض المسائل (٨)» أنّ ذلك مقتضى دليلهم.

وظاهر «المبسوط (٩) والشرائع (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣)

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.

(٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٢.

(٣) نهج الحقّ : في صلاة الجمعة ص ٤٤٦.

(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٦.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٣.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٣.

(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(٩) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.

(١٠) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ السطر الأول.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٩.

٣٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والجعفرية (٢) والغريّة وإرشاد الجعفرية (٣) والمسالك (٤) والمقاصد العلية (٥)» وغيرها (٦) الثاني أعني أنّ المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. قلت : يؤيّده قوله عليه‌السلام : «فرضها الله في جماعة (٧)» وقوله عليه‌السلام : «لا جمعة لأقل من خمسة (٨)» فانعقادها مشروط بالعدد وانعقادها للإمام من دون العدد متزلزل إنّما يستقرّ بالجميع ، فتأمّل.

وقد عرفت أنّ جماعة قالوا : يجب الإتمام ولو لم يبق إلّا واحد. وقضيّة ذلك أنه لو كان الإمام هو المنفضّ فكغيره ، وهو أنّ الباقي يتمّ ولو واحداً كما هو صريح «إرشاد الجعفرية (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١)». وقال في «الذكرى (١٢)» : لو كان الإمام هو المنفضّ فكغيره عند الفاضل ، لأنّ الباقين مخاطبون بالإكمال ، وحينئذٍ ينصبون إماماً منهم لعدم انعقادها فرادى ، انتهى. ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا إليه آنفا. وفي «مجمع البرهان» لو انفضّ الإمام فإن استخلف مع شرطه صحّت ،

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.

(٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٦٣٦.

(٦) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩١ ، وكشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الكافي : ج ٣ ص ٤١٩ ح ٦ ، الفقيه : ج ١ ص ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، التهذيب : ج ٣ ص ٢١ ح ٧٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ج ٥ ص ٨.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٣ س ٤.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

٣٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا بدونه فغير معلوم ، والآية (١) و «الصلاة على ما افتتحت (٢)» والاستصحاب ليس بدليل ، انتهى (٣).

هذا ، واحتمل في «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» اشتراط إتمامهم ركعة لقوله عليه‌السلام : «من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها اخرى» وهي ظاهرة في عدم الإضافة مع عدم الإدراك ، فلا يبقى إلّا البطلان ، وعموم أخبار «مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها (٦)» وقد دلّت بالمفهوم على عدم الإدراك إذا أدرك الأقلّ.

وقد أجاب الشهيد (٧) وأكثر (٨) من تأخّر عنه بعدم الدلالة في ذلك ، وقد عرفت الحال وأجاب في «المنتهى (٩)» بعد أن ذكر ذلك في حجّة مالك والشافعي بأنّ الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكلّ وإنّما لا يكون مدركاً لو اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.

واحتمل أيضاً في الكتابين أعني «النهاية (١٠) والتذكرة (١١)» إذا انفضّ العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر ، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن

__________________

(١) المقصود آية ٣٣ من سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب النيّة ح ٢ ج ٤ ص ٧١٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٧ ج ٤ ص ٤٥٠ وباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٩.

(٨) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٣ ، س ٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٨٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١١ س ٣٢.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٦.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

٣٣٥

ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه ،

______________________________________________________

اللاحقة إلى السابقة ، واحتمل في الأوّل في وجوب الإتمام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة.

وقال في «نهاية الإحكام (١)» : لو انفضّ العدد بعد التحريم لم تبطل ويحتمل بعد الركعة. وهل يجب أن ينوي الإمام نيّة الإمامة؟ الأقرب نعم هنا خاصّة. ولا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ولا بين نيّتهما على الأقوى ، بل يجوز أن يتقدّم الإمام بالنيّة والتكبير ثمّ يتعقّبه المأمومون. نعم لا يجوز أن يتأخّروا بالتكبير عن الركوع ، فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة ، وإن لحقوا به في الركوع صحّت جمعتهم ، ولا يشترط أن يتمكّنوا من قراءة الفاتحة ، وإن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحّة الجمعة ، ولو لم يلحقوا به إلّا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة ، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضاً لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والانتهاء ، وحينئذٍ فالأقرب جواز عدول نيّته إلى الظهر. ويحتمل الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحّة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية ، انتهى. ونقلناه على طوله لكثرة فروعه.

[في عدم انعقاد الجمعة بالمرأة والطفل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه) أمّا عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (٢)» وإجماع العلماء كافّة كما في «المدارك (٣)» ولا خلاف فيه منّا

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢ و ٢٣.

(٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ومن العامّة كما في «المبسوط (١)» ولا خلاف فيه كما في «رياض المسائل (٢)» وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي (٣) المميّز.

وأمّا الكافر فعلى عدم انعقادها به الإجماع كما في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» ولا خلاف فيه كما في «جامع المقاصد (٦)».

وأمّا المرأة ففي موضعين من «التذكرة (٧)» الإجماع على اعتبار الذكورة وعدم الوجوب عليها. وفي «نهاية الإحكام (٨)» الإجماع على عدم الوجوب عليها ، وفي «المنتهى (٩)» إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ الذكورة شرط ، انتهى فتأمّل. وفي «إرشاد الجعفرية (١٠) ومصابيح الظلام (١١)» الإجماع على عدم الانعقاد بها. واستظهر هذا الإجماع في «الذخيرة (١٢)». وفي «رياض المسائل (١٣)» لا خلاف فيه. وفي «روض الجنان (١٤)» كاد يكون إجماعاً.

__________________

(١) لم نعثر على دعوى عدم الخلاف منّا ومن العامّة في المبسوط ولا في الخلاف ، ولعلّه خلطٌ إمّا في المأخذ وإمّا في النسبة ، نعم نقل عنه ذلك الفاضل الهندي في كشف اللثام ، فراجع المبسوط : ج ١ ص ١٤٣ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٢٧٨.

(٢ و ١٣) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(٣) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ١٨.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٦ و ٨٦.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٨٢.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٢٥.

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٩.

(١٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٢٢.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيما وجدناه من «الغنية (١)» ما نصّه : تنعقد بحضور مَن لم تلزمه من المكلّفين إلّا النساء بدليل الإجماع. وفي «كشف اللثام» في نسخة الغنية الّتي عندنا ، وقد قرأها المحقّق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري : وتنعقد بحضور من لم تلزمه من المكلّفين كالنساء. وكتب المصري على الحاشية : الصواب «إلّا النساء» انتهى (٢) ما في كشف اللثام. وفي «الذكرى (٣)» لا تنعقد بها على الأشهر. وفي «الذخيرة (٤)» في أدّلتهم تأمّل. وفي «الدروس (٥)» لا تجب عليها ولا تنعقد بها على الأصحّ.

وفي «البيان (٦)» الثاني من شروط الصحّة الذكورة. وصحّحها ابن إدريس من المرأة لو حضرت وتجزيها عن الظهر ولا تحتسب من العدد ، انتهى. وقضية ما في «البيان» أنّها لا تقع منها صحيحة لو حضرت وأنّها لا تجزيها عن الظهر وهو خلاف ظاهر الأصحاب كما يأتي ، بل في «كشف اللثام (٧)» لا خلاف في جواز صلاتهنّ الجمعة إذا أمن الافتنان والافتضاح وأذن لهنّ مَن عليهنّ استئذانه ، وإذا صلّينها كانت أحد الواجبين تخييراً ، انتهى. وفي «الذكرى (٨)» أنه ظاهر الأخبار. وفي «رياض المسائل (٩)» أنه عزاه في الذكرى إلى الأشهر ولم أجده (١٠) ، ولعلّه فهم ذلك من أوّل كلامه فيها.

__________________

(١) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٤١.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٦) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٢.

(٩) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢.

(١٠) بل وجدناه فيه ، فراجع الذكرى : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المبسوط (١)» أنّ الصبي والمجنون والمسافر والمرأة لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ويجوز لهم فعلها تبعاً لغيرهم. ونحوه ما في «الوسيلة (٢)» حيث قال : لا تجب عليها إذا حضرت وتصحّ منها. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي ، وظاهر «الإيضاح (٣) والذكرى (٤)». وقرّبه في «رياض المسائل (٥)» لضعف خبر حفص ، واختصاص جابر الضعف بغير محلّ البحث ، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب ، انتهى.

وصرّح في «الشرائع (٦)» وغيرها (٧) ممّا تأخّر عنها بعدم الوجوب عليها إذا حضرت. وفي «المقاصد العلية (٨) والروض (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» أنه المشهور ، بل ظاهر «الروض (١٢)» أنه كاد يكون إجماعاً. وفي «جامع المقاصد (١٣) والغرية» أنه الأشهر.

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(٢) لا يخفى أنّ جملة «إذا حضرت» غير موجودة في عبارة الوسيلة ، والظاهر من العبارة في المقام أنّ معنى هذه الجملة أنّ صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة وجائزة عليها وتصحّ منها إذا شاءت. وأمّا لو فسّرنا الجملة المذكورة قيداً لأصل الوجوب فتطابق المحكي مع المحكيّ عنه مشكل. ويؤيّد التفسير الأول وأنه هو الصحيح ، أنّ معنى العبارة المحكية بناءً على التفسير الثاني هو أنها واجبة إذا شاءت وأرادت الحضور وغير واجبة عليها إذا لم تشأ ولم ترده وهذا من المنع بل ومن البطلان بمكان ، فإنّ الأحكام إنّما هى مجعولة على العباد وليست دائرة مدار ميلهم وإرادتهم ، فتأمّل وراجع الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١١.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٧) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٨.

(٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ السطر الأول.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٠.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٦.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٢٢.

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٥.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمراد نفي الوجوب عيناً كما في «المقاصد العلية (١) وكشف اللثام (٢)» وقد سمعت نفي الخلاف عن التخييري. وقال في «المقاصد العلية (٣)» : فلا فرق حينئذٍ في حال الغَيبة بينها وبين غيرها ، لاشتراك الجميع في الوجوب التخييري ، وإنّما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور ، انتهى. قلت : على القول بأنها إذا انعقدت في حال الغَيبة تخييراً يجب الحضور إليها عيناً تظهر فائدة الخلاف أيضاً.

وصرّح في «السرائر (٤)» بالوجوب عليها إذا حضرت وأنّها تجزيها عن الظهر ولا تنعقد بها ولا يتمّ بها العدد. وهو خيرة «جامع الشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠)» وهو ظاهر «النهاية (١١) والتهذيب (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤)». وفي «المدارك (١٥)» أنه المشهور ،

__________________

(١) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٧.

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦١.

(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤ ٩٥.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٣٠.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٧.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٩ و ٢٦.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٢) تهذيب الأحكام : ج ٣ ص ٢١ ذيل ح ٧٧.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.

(١٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤ ٥٥.

٣٤٠