مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

١
٢

الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان : الأوّل في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض

______________________________________________________

[الفصل الثاني في التكفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيحرم في الحرير المحض) للرجل والمرأة إجماعاً كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢)» * وعند علمائنا كما في «نهاية الإحكام (٣)» والحرير بدون التقييد بالمحض إجماعاً كما في «المعتبر (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦)» مع التصريح في هذه الأربعة بعدم الفرق بين الرجال والنساء «والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)».

__________________

(*) صرّح بذلك في آخر كلامه في الذكرى (منه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٦ س ٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة صلاة الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٩ ٣٨٠.

(٦) المطالب المظفّرية : تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المجمع (١)» كأنّ دليله الإجماع وفي «الكفاية (٢)» أنّه المشهور. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.

وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في «كشف اللثام (٤)» وهو كما قال ، لأنّه قلّ من ترك التصريح به وقد علمت أنّهم نقلوا الإجماع عليه صريحاً ، بل في «فوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء ، لكن المصنّف في «النهاية (٧) والمنتهى (٨)» احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحاباً لجوازه لهنّ في الحياة. وفي «المدارك (٩)» إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، انتهى.

وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (١٠) على الكتاب. وهو خيرة «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢)

__________________

(*) كذا في النسخ (مصححه).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩١.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٨ و ٣٩.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦١.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١١ و ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٨٩.

(٧) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٢.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٠) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ١٩ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.

(١٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والموجز (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وكشف الالتباس (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وغيرها (١٠).

والجواز ظاهر «الغنية (١١) والدروس (١٢)» وصريح «الروضة (١٣)» واستشكل فيه المصنّف في «النهاية (١٤)».

وأمّا صوفه ووبره فالمشهور فيهما الجواز كما في «المسالك (١٥)» وهو خيرة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٦ س ٢٧.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٥.

(٤) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٠.

(٦) المطالب المظفّريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التكفين ص ٤٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٠) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٧٧ ، وظاهر المهذّب (لابن البرّاج) باب الأكفان والتكفين ، ج ١ ص ٥٩.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤.

(١٢) الدروس : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(١٣) ليست في الروضة صراحة في جواز التكفين بالجلد بل ولا إشعار به فإنّه بعد أن حكم بجواز تكفينه في جنس ما يصلّي فيه الرّجل قال : وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب ولنزعه عن الشهيد. وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه انتهى والعبارة كما ترى ليس فيها فتوى منه بشي‌ء صريحاً بل ولا إشعاراً ، راجع الروضة البهيّة : ج ١ ص ٤١٦ ٤١٧.

(١٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٩.

٥

ويكره الكتان

______________________________________________________

«المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) وشرح الجعفريّة (٥) والمسالك (٦) وكشف اللثام (٧)» وقوّى المنع فيهما في «المدارك (٨)» ونقل عن الكاتب (٩) المنع في الوبر ، قال الشهيد (١٠) إمّا لعدم النقل أو لنقل العدم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الكتان) بفتح الكاف عند علمائنا كما في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١٤)» وخالف في ذلك الجمهور (١٥).

وفي «الغنية (١٦)» الإجماع على أنّ أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان. ونقل مثله عن التقي (١٧) من دون نقل الإجماع ، وفي «الفقيه» (١٨) لا يجوز بالكتان.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣١ و ٣٢.

(٥) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٨٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(٩ و ١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣١.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(١٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨١.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(١٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ١٩٧ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ١٣١.

(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.

(١٧) الكافي في الفقه : كتاب الجنائز ص ٢٣٧.

(١٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٠ ج ١ ص ١٤٧.

٦

والممتزج بالأبريسم

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والممتزج بالأبريسم) كما في «المبسوط (١) والوسيلة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز (٧) وكشفه (٨)» وفي «جامع المقاصد (٩)» تقييد الكراهة بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد (١٠) المعمول به عند الأصحاب كما صرّح بهذا الأخير في «المعتبر (١١)» وفي «كشف اللثام (١٢)» الأوضح التقييد بما إذا كان الأبريسم أقل.

وفي «الذكرى (١٣)» أنّ القاضي منع من الممتزج. قلت : وفي «النهاية (١٤)» لا يجوز في الممتزج وكذا «الاقتصاد (١٥)» على ما نقل عنه.

وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّه لم يظفر بسند للمنع ولا للكراهة في الممتزج.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ٤.

(٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٩.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٢٦.

(٧) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٠.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨١.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٥٢ و ٧٥٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٠ و ٢٨١.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٩.

(١٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٤.

(١٥) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٨.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٣.

٧

ويستحبّ القطن المحض الأبيض

______________________________________________________

قلت : استند في «كشف الالتباس (١)» في الكراهة إلى رواية (٢) رواها فيه عنه عليه‌السلام : «لا يكفن الميّت في كتان وممتزج».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ القطن) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المدارك (٣)» وفي «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» الإجماع على استحباب كونه قطناً أبيض إلّا أنّه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضاً ، والكلّ بمعنى واحد. وفي «الخلاف (٧)» لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي «كشف اللثام (٨)» المشهور الكراهيّة في غير الأبيض مطلقاً.

وعن «المهذب (٩) والإصباح (١٠)» المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهيّة في السواد في الإصباح وفي «المهذّب» نقل الكراهة في السواد عن بعض ، كذا قال في «الذكرى (١١)» ونقل الإجماع على كراهيّة السواد في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٥١.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(٦) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٤.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.

(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة فصل في التكفين ج ٢ ص ٤٣٧.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٨ ٢٩.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الكفن ج ١ ص ٢٨٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

٨

وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١)» وفي «المنتهى (٢)» نفي الخلاف فيها.

[مقدار الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والذكرى (٥)» في آخر كلامه «والتنقيح (٦) وشرح الجعفرية (٧) والمعتبر (٨)» إلّا سلّار وعند الجميع إلّا سلّار كما في أوّل عبارة «الذكرى (٩)» وعليه فتوى الأصحاب إلّا سلّاراً كما في «كشف الرموز (١٠)» وهو المشهور كما في «المختلف (١١) ومجمع الفائدة (١٢) والمدارك (١٣) وكشف اللثام (١٤)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «التذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والإيضاح (١٧)

__________________

(١) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٨.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٣ و ٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٢ و ١٤.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ١١٨.

(٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٣.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

(١٦) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.

٩

مئزر

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وشرح الجعفرية (٢)» والأشهر كما في «الكفاية (٣)».

والفرض عند سلّار (٤) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثمّ خمساً ثمّ ثلاثاً ، وفي حواشي الشهيد (٥) على الكتاب أنّ أبا علي قال : إنّ المفروض خمسة. ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك ، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وبقول سلّار قال الأوزاعي (٦) والشافعي (٧) في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي أنّ الواجب قدر ما يستر العورة.

[في المئزر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مئزر) من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في «المقنعة (٨) والمراسم (٩)» وفي «مختصر المصباح (١٠)» يؤزره من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر وفي «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وشرحي

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٢) يمكن أن يكون مراده الشرح الآخر للجعفرية وهو غير موجود لدينا.

(٣) كفاية الإحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٦.

(٤) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) لم نعثر على قول الأوزاعي في كتب القوم الموجودة عندنا ولا في كتب أصحابنا إلّا في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج ٢ ص ٨.

(٧) المجموع : كتاب الجنائز في باب التكفين ج ٥ ص ١٩١ و ١٩٢ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز باب الكفن ج ٥ ص ١٣١ ١٣٣.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(١٠) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١)» يستر السرّة والركبة وما بينهما ، لأنّه المفهوم. وفي «المسالك (٢) والروضة (٣) والروض (٤)» يستر ما بين السرّة والركبة ، لأنّه المفهوم عرفاً كما في «الروض (٥)».

ووجوب المئزر نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٦) والغنية (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) والمعتبر (١١)» إلّا سلّاراً. وعليه فتوى الأصحاب كما في «كشف الرموز (١٢)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والإيضاح (١٥)» وظاهر «جامع المقاصد (١٦) والشرح الآخر للجعفرية (١٧)» وهو المشهور كما في «المختلف (١٨) والمدارك (١٩) وكشف اللثام (٢٠)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا.

(٢) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٣ س ٢ و ٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٣ س ٢ و ٣.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٧) غنية النزوع : (في الجوامع الفقهية) الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٥.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٤.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ١١٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

(١٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(١٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.

(٢٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ١ ص ١١٧ س ١١.

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والذخيرة (٢) وحاشية المدارك (٣)» بل في الأخير : لا يظهر من الفقهاء مخالف وانّ الصدوق موافق والكاتب لم تعلم منه المخالفة ولا تأمّل أحد في هذا الحكم قبل صاحب «المدارك» وبعض من تبعه ، بل ربما يكون مقلّداً له (٤) ، انتهى.

وفي «المعتبر» بعد أن قال إنّ مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر وقميص وإزار نقل عن الثلاثة وجوب إيجاب القميص ونقل عن ابن الجنيد التخيير بين ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص (٥) واختار ما ذهب إليه من عدم تعيّن القميص وفي هذا إشعار بأنّ المحقّق فهم منه أنّ أحد الأثواب مئزر ، فتأمّل.

وفي «المدارك» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال ما نصّه : أمّا المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً أو ثوبين وقميصاً. وقريب منها عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه فإنّه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفّافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدّان من الكفن وذكر قبل ذلك أنّ المغسّل للميّت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئاً من القطن وينثر عليه ذريرة ويجعل شيئاً من القطن على قبله ويضمّ رجليه جميعاً ويشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّاً جيّداً لئلا يخرج منه شي‌ء ، قال : ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشدّ بها الفخذ. والمسألة قوّية الإشكال. ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشدّ بها

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٨.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٨٦ س ٨.

(٣ و ٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في آداب كفن الميّت ص ٦٨ س ٦ وص ٦٨ س ٢١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الفخذان أولى (١) ، انتهى ما في المدارك وتبعه على ذلك الكاشاني في «مفاتيحه (٢)» والخراساني في «كفايته (٣) وذخيرته (٤)».

وقال مولانا الأمين الأسترآبادي فيما كتب على «الفقيه» ما نصّه : قد وقع من جمع من المتأخّرين خبطة في هذا الموضع حيث زعموا أنّ من جملة الكفن الواجب المئزر وفسّروه بثوب يكون من السرّة إلى الركبة ، مع أنّه لا دلالة في الأحاديث على ذلك وكلام المصنّف رحمه‌الله صريح بخلاف قولهم وصريح في أنّ المراد بالمئزر ما يشدّ به فخذيه (٥) ، انتهى.

وقد تعرّض الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» إلى فساد ما ذهبوا إليه ونحن ننقل كلامه برمته في المقام.

قال على قوله في المدارك : أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار القميص والثوبين الشاملين ، ما نصّه : لا يخفى ما فيه ، لأنّ حكاية الشمول للجسد في كلّ منهما غير مستفادة ، لأنّ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول بل هو أعمّ قطعاً وسيجي‌ء في مسألة جواز الصلاة في النجس إذا كان مما لا تتمّ الصلاة به وفي غيرها ما يظهر من الشارح ومن غيره ما ذكرنا ، مع أنّ حسنة الحلبي (٦) التي هي مستند ما ذكره من اعتبار القميص والثوبين صريحة في أنّ أحد الثوبين كان رداء له عليه‌السلام يصلّي فيه يوم الجمعة ، وغير خفيّ على المتأمّل أنّ الرداء المعروف المتعارف ليس شامل لجميع الجسد بعنوان اللفّ والإدراج ، بل موافق ومقارب للمئزر الّذي ذكره

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة ، مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٤ و ١٦٥.

(٣) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٦.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٨٦ س ٥.

(٥) لم نعثر على كتابه لكن نقل عنه المحدّث البحراني قدس‌سره في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج ٤ ص ١٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ و ١٤ ج ٢ ص ٧٢٨.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الفقهاء ، وعلى تقدير عدم الظهور نمنع الظهور في الشمول. وفي «التهذيب (١)» عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : «كفّنت أبي في ثوبين كان يحرم فيهما وفي قميص من قُمُصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً» ولا بدّ من حمل ثوبي إحرامه على عدم شمول كلّ واحد لجميع الجسد وإلّا لزم القميص مع ثلاث لفائف وهو خلاف ما يظهر من الأخبار. وفي رواية ابن وهب (٢) : «يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص وإزار وخرقة» ويظهر منها أنّ الإزار لا يلفّ فيه الميّت وأنّ الثوب يطلق على الخرقة فكيف يكون الثوب شأنه الشمول لجميع الجسد مع أنّ القميص أحد الأثواب قطعاً وليس مما يشمل البدن وممّا ذكر ظهر فساد ما لو ادعي ظهور الشمول من الحسنة المذكورة من قوله عليه‌السلام في آخر الخبر «إنّما بعد ما يلفّ به الجسد» إذ معلوم أنّ المراد اللفّ في الجملة ، مضافاً إلى ظهور ذلك في نفسه على أنّا نقول : موثقة عمّار (٣) صريحة في عدم الشمول مع وجود القميص قال فيها : «ثمّ الإزار طولا حتّى تغطي الصدر والرجلين» إلى آخره وهذه نصّ في إطلاق الإزار على المئزر من جهة عدم تغطية الجميع ومن جهة قيد الطول. وكذا مرسلة يونس (٤) أيضاً ظاهرة في عدم الشمول كما لا يخفى. وكذا حسنة حمران (٥) يظهر منها ذلك من قوله عليه‌السلام «ولفافة» وأمّا قوله «وبرد يجمع فيه الكفن» ففيه تجوّز وخروج عن اللفظ قطعاً لأنّ البرد من الكفن فالخروج عن الظاهر إمّا في الجميع أو كلمة في.

ثمّ قال : ومقتضى ما يظهر من كلام ابن الجنيد أنّ كلّ واحد منها يكون شاملاً لجميع الجسد وفساده ظاهر ، إذ الثوب غير مأخوذ فيه قيد الشمول قطعاً مضافاً

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ح ٣٨ ج ١ ص ٤٣٤ ، ووسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٥ ج ٢ ص ٧٢٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٢٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٥.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى ما ذكرنا وممّا يعضد ذلك أنّه ورد في الأخبار (١) المستفيضة بتنشيف الميّت بعد الغسل بثوب ولا شكّ في تحقّقه وصدقه على التنشّف بالمئزر ، بل بالمنشفة ، لأنها أظهر أفراده فإن أراد أنّ ذلك يظهر من الأخبار ففيه أنّه ليس فيها إلّا كونها ثلاثة أثواب ، مضافاً إلى ما أشرنا من أنّ الغرض ليس إلّا ذكر العدد وأمّا الكيفيّة فلا ، بل ظهر خلاف ذلك منها ، وإن أراد أنّ الثوب مطلق غير مقيّد بكونه مئزراً وإن كان المئزر أحد أفراده ، وأنّ ما ذكره الشيخان يتحقّق به الكفن الصحيح قطعاً إلّا أنّ الكلام معهما في التعيين وعدم صحّة الغير ، بل مقتضى الأخبار صحّة كلّ ما صدق عليه اسم الثوب ففيه أنّه خلاف ظاهر كلامه ، مضافاً إلى ما أشرنا إليه من وهن دلالة الإطلاق ، بل وعدمها وقد أشرنا أيضاً إلى ما يمكن أن يجعله عذراً لهما ومن تبعهما متأيّداً بالشهرة التامّة بين الفحول من فقهائنا المتقنين الماهرين المأمونين عن الوهم بالمبالغة التامّة والاحتياط الزائد في مقام الإفتاء فكيف يتفقون في الإفتاء بما لا منشأ له أصلاً بل مخالف لمقتضى الأخبار التي هي مستندهم في فتاواهم ، ومع ذلك يتفقون بحيث لا يظهر منهم مخالف ، إذ الصدوق ستعرف أنّه موافق لا مخالف وأمّا ابن الجنيد فكونه مخالفاً لهم غير معلوم ، إذ لا يظهر منه كون كلّ قطعة شاملة لجميع الجسد ، لأنّه قال : يدرج في مجموع الثلاثة لا في كلّ واحد واحد منها ، غاية ما يظهر منه عدم وجوب المئزر لا عدم صحّته ، ومثل هذا الخلاف منه سهل كما لا يخفى على المطّلع بحاله في سائر المسائل ، فتأمّل. والمستفاد من بعض الأخبار كون القميص تحت الإزار الّذي يظهر كونه المئزر ، بل تحت الخرقة التي يشدّ بها الفخذ أيضاً.

وبالجملة لو بنى على أنّ الثوب الوارد في تلك الروايات مطلق وشامل لكلّ ما يصدق عليه اسم الثوب فلا شكّ في شموله للمئزر وصدقه عليه فيجب الحكم بصحّة جعله أحد الأثواب قطعاً ، سيما مع ملاحظة كثير من الأخبار الدالّة على أنّ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ج ٢ ص ٦٨٠.

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما المئزر مثل صحيحة عبد الله بن سنان (١) وصحيحة محمّد بن مسلم (٢) الآتية في بحث النمط ورواية معاوية بن وهب (٣) وموثقة عمّار (٤) وغيرها (٥) مما أشرنا إليه وما لم نشر ، مضافاً إلى كلام الفقهاء ، ولو بنى على أنّها ليست شاملة لسوى ما يشمل جميع الجسد فقد عرفت فساده ومما يدلّ على فساده أيضاً صحيحة زرارة (٦) كما أشرنا ولو بنى على عدم الإطلاق والشمول أصلاً كما أشرنا فكيف يدعى أنّ المستفاد التخيير الّذي ادعاه ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفاً وفي اصطلاح الشارع إطلاقاً متعارفاً شائعاً لا شكّ فيه ولا شبهة ، وبه صرّح أهل اللغة. ويظهر ذلك من الفقهاء ومنهم الصدوق في «الفقيه» في مواضع : منها : في كراهة التوشح والإتزار فوق القميص للمصلّي ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة. ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي وما ورد في الإمامة بغير رداء. وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين وما ورد في دخول الحمام وقراءة القرآن فيه ولفّ الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك. ولا يخفى أنّ الظاهر من الصدوق هنا أيضاً المئزر لا لفافة اخرى ، مع أنّ الملحفة إنّما هي الثوب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٤.

ظاهر عبارته رحمه‌الله ان في الروايات المشار إليها التصريح بأنّ أحد الأثواب هو المئزر ، والحال انّه ليس في تلك الروايات تصريح ولا ظهور في أنّ أحدها المئزر نعم في المستدرك : ج ٢ ب ٢ ص ١٤ ما فيه الصراحة في أن أحدها المئزر ويمكن أن يكون المراد هو دلالة تلك الأخبار على مجرد الثلاثة واستفادة المئزر انّما هو من لفظ الثلاثة ولكنّه غير تام والأصح في العبارة هو الأوّل فتأمل. وعليه فلا دلالة في تلك ولا في غيرها الوارد فيه لفظ الثلاثة على أن أحدها المئزر فتدبّر.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٢٦.

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي يلبس فوق الثياب كلّها ونصّ عليه أهل اللغة أيضاً ، فيبعد إرادته هنا غاية البعد كما لا يخفى. والظاهر من عبارة «الفقه الرضوي (١)» أيضاً ذلك كما قاله خالي المجلسي رحمه‌الله والظاهر من موثقة عمّار (٢) أيضاً ذلك.

وفي «التهذيب» في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أصنع بالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه. قلت : فالإزار قال : إنّها لا تعدّ شيئاً إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شي‌ء». ولا يخفى على المتأمّل أنّ مراده من الإزار هنا المئزر ، لأنّ الراوي لمّا سمع حكاية الخرقة قال : فالإزار لأيّ شي‌ء يعتبر بعد اعتبار الخرقة؟ لأنّ الخرقة تغني عنه. فأجاب عليه‌السلام أنّ الخرقة ليست معدودة من الكفن ، بل لفائدة اخرى لا دخل لتلك الفائدة في حكاية الكفن يعني عليه‌السلام أنّ الكفن معتبر من حيث إنّ الميّت يلفّ فيه كما مرَّ في حسنة الحلبي (٤) وغير خفيّ أنّ الإزار إذا كان لفافة لا مناسبة لها في كونه مستغنى عنها بعد الخرقة ، لأنّ الخرقة تستر العورة ستر المئزر لها ولا تستر جميع البدن مع أنّ القميص ليس بأدون من اللفافة إن لم يكن أولى منها في الأمر المذكور ، مع أنّ الظاهر منها أنّ المعتبر إزار واحد لا إزاران ولا ثلاثة فتأمّل على أنّا نقول : الملحفة ما هي فوق جميع الثياب‌كما أشرنا وليس بمأخوذ فيها قيد الشمول لجميع الجسد ولذا عرّفوا الرداء بأنّها ملحفة معروفة فحمل ما نحن فيه على الملحفة وإرادة الشمول فاسد من جهتين ، فلا بدّ من الحمل على المئزر لانحصار الإطلاق فيها (٥) ، بل قال في الصحاح (٦) : موضع الإزار من الحقوين إلى أن قال : المئزر الإزار كقولهم الملحف واللحاف. ولعلّ هذا هو الظاهر من القاموس (٧) أيضاً فلاحظ.

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٤ في غسل الميّت والصلاة عليه ص ١٨٢ و ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ٦٢ ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ و ١٤ ج ٢ ص ٧٢٨ و ٧٢٩.

(٥) فيهما (خ ل).

(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٥٧٨ مادة (أزر).

(٧) القاموس : ج ١ ص ٣٦٣ مادة (الأزر).

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكتب شيخنا البهائي في الحبل المتين على صحيحة ابن سنان المذكورة الإزار يراد به المئزر وهو الّذي يشدّ به من الحقوين إلى أسافل البدن وقد ورد في اللغة إطلاق كلّ منهما على الآخر إلى آخر ما قال. ووافقه على كون الإزار في هذه الصحيحة هو المئزر غيره من الفقهاء. ومما يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق هو المئزر على ما ذكرته وذكره جدي رحمه‌الله قوله بعد ذلك فمن أحبّ ان يزيد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس فتأمّل ، لكن كلامه نصّ في أنّ الإزار فوق القميص كما يظهر من موثقة عمّار ومرسلة يونس لكن في بعض نسخ «التهذيب (١)» في المرسلة : وبرداً بعد القميص بالألف الّتي هي علامة النصب فتكون صريحة في كون البرد هنا هو المئزر وأنّه تحت القميص. وربما كان في صحيحة ابن سنان إشعار بذلك أيضاً وربما كان ما ذكرنا مستند القوم في كونه تحتاً فتأمّل. وفي «الفقه الرضوي (٢)» يكفّن بثلاثة أثواب لفّافة وقميص وإزار ، انتهى. ولا تأمّل في أنّ الإزار ليس اللفّافة وإلّا لقال لفافتين فظهر أنّه المئزر وأنت لو تتبعت الأخبار ظهر لك أنّ إطلاق الإزار على المئزر لا حدّ له ولا حصر. وفي «الفقه الرضوي» عبّر عن الخرقة المشقوقة بالمئزر وتبعه الصدوق. وفي «الفقه الرضوي» عين عبارة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمه مع صراحة رجوع ضمير لها إلى الخرقة التي يشدّ بها الوركين (٣) ، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله تعالى حراسته.

وفي «الوسيلة (٤)» استحباب أن يكون المئزر ساتراً من الصدر إلى الساقين وفي «الذكرى (٥)» استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق (٦) عليه‌السلام في خبر

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ٥٦ ج ١ ص ٣٠٦.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٤ في غسل الميّت والصلاة عليه ص ١٨٢.

(٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٨ ٦٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩ و ٣٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

١٨

وقميص

______________________________________________________

عمار «يغطي الصدر والرجلين» وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» استحباب ستره ما بين صدره وقدمه ومثل ذلك قول الشيخ في «النهاية (٣) والمبسوط (٤)» ويكون عريضاً يبلغ من صدره إلى الرجلين.

[في القميص]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقميص) إجماعاً في الكتب المتقدّمة الّتي نقلناه عنها في المئزر أعني «الخلاف (٥) والغنية (٦) والمعتبر (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وشرح الجعفرية (١٠)» ونسبه الآبي (١١) إلى فتوى الاصحاب وفي «المختلف (١٢) والمدارك (١٣)» إلى المشهور وفي «التذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والإيضاح (١٦)» إلى أكثر علمائنا. وهذه النسبة ظاهرة من «جامع

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٤١٥.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في باب ٨ تغسيل الأموات وتكفينهم .. ج ١ ص ٢٤٨.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٧٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٢.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١١٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) والشرح الآخر للجعفريّة (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ الأخبار (٤) به متظافرة لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة. وخيّر الكاتب (٥) على ما نقل عنه والمحقّق في «المعتبر (٦)» بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين. وقدّره إلى نصف الساق المحقّق الثاني وتلميذاه والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وشرحي الجعفرية (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» وقالا (١٣) أنّه المفهوم عرفاً. وفي «جامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وشرحي الجعفرية (١٦)» يجوز إلى القدم.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٢٦ وباب ١٤ ص ٧٤٤.

(٥) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٧٩ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٨.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٧٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) المطالب المظفريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ٥.

(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٩ و ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٦) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا

٢٠