مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والشافية» وهو ظاهر «الميسية والمسالك (٢) والمدارك (٣)».

وهو مذهب الأكثر كما في «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) والغرية والشافية» ومذهب الشيخ وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (٦)» والأشهر كما في «الكفاية (٧)» والمشهور كما في «البيان (٨) وروض الجنان (٩) والذخيرة (١٠) والحدائق (١١)» وعليه فعل الأصحاب في زماننا كما في «المختلف (١٢)» وعليه جمهور الأصحاب قولاً وعملاً كما في «الرياض (١٣)». وفي «الذكرى (١٤)» أيضاً نسبته إلى الأصحاب حيث قال : تفارق الجمعة عند الأصحاب. وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (١٥)» أيضاً ، وجمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعةً وعملهم حجّة كما حكوه عن القطب الراوندي (١٦) وعليه المتأخّرون كما في «كشف الالتباس (١٧)» وعليه إجماع أصحابنا كما في «السرائر» وستسمع عبارتها.

__________________

(١) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٨.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٠.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٨.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٧.

(٨) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

(٩) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ١٦.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ٢٢.

(١١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢٠.

(١٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩١ ٩٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٨ ٨٩.

(١٦) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.

(١٧) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٦٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الغنية (١)» الإجماع على تلك العبارة الّتي استظهرناه منها.

وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ ظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة حيث إنّه ما نقل إلّا خلاف بعض العامّة في الانفراد. قلت : وكذا صنع في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤)» فيكون ظاهرهما عدم النزاع أيضاً عنده. وهذا يدلّ على أنّهما وغيرهما لم يفهما من المفيد وغيره ما فهم منهم مَن خالف أو مال أو تردّد كما ستعرف.

وقد عرفت أنّ عليّ بن بابويه والكاتب قالا : إنّها عند فقد جميع الشرائط تصلّى أربعاً ، فهما ليسا مخالفين في المقام ، كيف وقد سمعت ما نقله الشهيد وغيره عن ابن الجنيد. وقد نقل جماعة (٥) أنّ الحلبي منع منها جماعةً عند فقد بعض الشرائط ، وقد سمعت ما نقله عنه الشهيد وغيره. ويؤيّده ما ذكره الحلبيان في «الإشارة (٦) والغنية (٧)» لأنهما غالباً لا يخالفانه ، على أنك قد سمعت عبارته الاخرى الّتي هي كالصريحة في الاستحباب لكنّه في «المختلف (٨)» نقل عين عبارته وهي تخالف ما نقله الشهيد وغيره ، وكأنّ الاختلاف نشأ من اختلاف النسخ في «قبح» و «يصح» وستسمعها.

والمنع منها جماعة ظاهر «المقنعة (٩)» هنا «والناصرية (١٠) وجُمل (١١) العلم

__________________

(١ و ٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥ و ٩٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٧.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.

(٥) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٩.

(٦) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٣.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(٩) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٠.

(١٠) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

٦٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتهذيب (١) والمبسوط (٢) والجُمل والعقود (٣) والمصباح (٤) والخلاف (٥) وجامع الشرائع (٦)» ونقل عن ظاهر «الاقتصاد (٧)» وقد مال إليه الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام (٨)» وقال به صاحب «الحدائق (٩)» وكأنّ استاذنا صاحب «الرياض (١٠)» متردّد كصاحب «المفاتيح (١١)» وكما يظهر من «المختلف (١٢)». وفي عبارة «السرائر (١٣)» والمنقول عن القطب الراوندي (١٤) ما يفصح عن أنّ هناك مخالفاً صريحاً ، ولعلّهما عيّنا أبا الصلاح كما قطع به في «كشف اللثام (١٥)».

وأنت خبير بأنّ الأولى عدم التردّد فضلاً عن القول به بعد ما سمعته من التصريح بالقول الأوّل من بعض من ظاهره الخلاف هنا ، مضافاً إلى إطباق المتأخّرين والإجماعات والشهرات الّتي سمعتها وعمل الشيعة في جميع الأمصار ، على أنّ كلام هؤلاء قابل للتأويل قريب التنزيل على الأوّل ونحن ننقل عباراتهم هذه لتعرف الحال فيها ثمّ نذكر تنزيلها.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ذيل ح ٢٩٦ ج ٣ ص ١٣٥.

(٢) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩ و ١٧١.

(٣) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٥.

(٤) مصباح المتهجّد : في صلاة العيد ص ٥٩٨.

(٥) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٣٩.

(٦) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.

(٧) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٠.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٩ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٧ و ٢١٩.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.

(١١) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨.

(١٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣ و ٢٦٤.

(١٣) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.

(١٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.

(١٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤١.

٦٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ففي «المقنعة (١)» هذه الصلاة فرض لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام وسنّة على الانفراد مع عدم حضوره ، وفيها أيضاً : مَن فاتته جماعةً صلّاها وحده كما يصلّي في الجماعة ندباً مستحبّاً. وفي «المبسوط (٢)» ومن تأخّر عن الحضور لعارض صلّاها في المنزل منفرداً سنّة. وفيه أيضاً : مَن لا تجب عليه من المسافر والعبد وغيرهما يجوز له إقامتها منفرداً سنّة. وفي «الناصرية (٣)» تصلّى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط. ومثلها عبارته في «جُمله (٤)». وفي «جُمل الشيخ (٥)» هي مستحبّة على الانفراد من دون ذكر أنّ ذلك مع اختلال بعض الشرائط أو كلّها. وفي «المصباح (٦)» وإن لم تجتمع الشرائط أو اختلّ بعضها كانت الصلاة مستحبّة على الانفراد. ونحوه ما في «التهذيب (٧)». وفي «الخلاف (٨)» في بيان ندبها للمسافر عموم الأخبار الّتي وردت في الحثّ على صلاة العيدين منفرداً وذلك عامّ في جميعهم ، انتهى فتأمّل. وفي «جامع الشرائع (٩)» إن تركها لعذر أو لاختلال شرط صلّاها في بيته ندباً. وفي «المختلف (١٠) وكشف اللثام (١١)» عن التقي أنه قال : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلّف مندوباً إلى هذه

__________________

(١) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٤ و ٢٠٠.

(٢) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩ و ١٧١.

(٣) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

(٥) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٥.

(٦) مصباح المتهجّد : في صلاة العيد ص ٥٩٨.

(٧) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ذيل ح ٢٩٦ ج ٣ ص ١٣٥.

(٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٣٩.

(٩) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.

(١٠) تقدّم في هامش ١٠ ص ٦٧٧ نقل كلام التقي عن المختلف وتقدّم واقعية الأمر فيه ، فراجع.

(١١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٠.

٦٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة في منزله ، والإصحار بها أفضل. والشهيد (١) وغيره (٢) عنه أنه قال : يصحّ الجمع فيها .. إلى آخره.

هذه عباراتهم وليست بذلك الظهور ، سلّمنا ولكن يمكن تنزيلها على ما في «المراسم» حيث قال : شرط وجوب صلاة العيد شرط وجوب صلاة الجمعة إلّا أنّها سنّة مؤكّدة للمنفرد (٣) ، انتهى.

بيان ذلك أن يقال : إنّهم إنّما أرادوا الفرق بينها وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نصّ «المراسم» كما سمعت. واحتاجوا إلى ذلك إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط كما نبّه عليه في «كشف اللثام (٤)».

وفي «السرائر» معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن يصلّي كلّ واحدِ منهما منفرداً بل الجماعة أيضاً عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبّة. ويشتبه على بعض المتفقّهة هذا الموضع بأن يقول على الانفراد مستحبّة إذا صلّيت كلّ واحد وحده ، قال : لأنّ الجمع في صلاة النوافل لا يجوز ، فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة فلا يجوز الاجتماع فيها. قال محمّد بن إدريس هذا قلّة تأمّل من قائله ، بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط ، فأمّا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع فيها فذلك النافلة الّتي لم تكن على وجه من الوجوه ولا وقت من الأوقات واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب وسقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها وكيفيّاتها على ما كانت عليه من قبل. وأيضاً فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلّق به وهو قولهم

__________________

(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

(٢) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٦ ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤١.

٦٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أجمعهم : يستحبّ في زمن الغَيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد ، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز لما قالوا ذلك (١) ، انتهى.

وقد قطع في «كشف اللثام (٢)» بأنّ مراده من بعض المتفقّهة أبو الصلاح. والّذي وجدناه في «النهاية (٣) والمراسم (٤)» أنه يجوز لفقهاء أهل الحقّ ، دونه يستحبّ كما نقل ، والأمر سهل ، وقد استبعد تأويله في «المختلف (٥)» ولم يرمه بذلك في «الذكرى (٦)».

وفي «رياض المسائل» يمكن الطعن في أدلّة المنع بعدم صراحتها فيه ، بل ولا ظهورها ، بعد احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة كما مرّ نظيره في بعض أخبار الجمعة ، ويمكن أن يكون هذا أيضاً مراد الفقهاء المحكيّ عنهم المنع ما عدا الحلبي فإنّه نادر (٧) ، انتهى. قلت : الموثّق (٨) المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته لا يقبل إلّا ما في الذكرى (٩) من حمله على أنّ المراد نفي تأكّد الجماعة في حقّ النسوة ويشعر به التعرّض في آخره للنهي عن خروجهنّ أيضاً ، أو ما في «جامع المقاصد (١٠)» من حمله على ما إذا خوطب الرجل بفعلها.

هذا واعلم أنّ ظاهر جماعة أنّ الجماعة آكد من الانفراد ، وبه صرّح الشهيد (١١)

__________________

(١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.

(٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤١.

(٣) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٢.

(٤) المراسم : في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٦١.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٧) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٣٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٠.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

٦٨٦

وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة.

______________________________________________________

وجماعة (١). وفي «الذخيرة (٢)» أنّ المشهور استحبابها منفردة إذا تعذّرت الجماعة. وفي «المدارك (٣)» نسبة هذه العبارة إلى الأكثر. وفي «الكفاية (٤)» إلى الأشهر. وفي «المدارك» أيضاً أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها تصلّى على الانفراد مع تعذّر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصّة (٥) ، انتهى.

وهل تصلّى جماعة في السفر؟ الذّي في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)» أنّها تصلّى جماعة وفرادى سفراً وحضراً. ويأتي تمام الكلام فيما يأتي في ذيل المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.

[في مَن تجب عليه صلاة العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة) أي إذا اجتمعت شرائط الوجوب ، وقد حكي على ذلك الإجماع في

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ١٧.

(٣ و ٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٧ و ٩٩.

(٤) المذكور في الكفاية نسبة تلك العبارة إلى المشهور لا الأشهر ، فراجع كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٧.

(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ١٥.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ٢ ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٦٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١) والانتصار (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) والروض (٧) وكشف اللثام (٨)» وظاهر «الناصرية (٩) وكشف الحقّ (١٠) والرياض (١١)» واستحبّها مالك (١٢) وأكثر الشافعية (١٣). وأوجبها أحمد (١٤) على الكفاية كالناصر في «الناصرية (١٥)».

وفي «جامع المقاصد (١٦) وإرشاد الجعفرية (١٧)» الإجماع على أنها تسقط عمّن تسقط عنه الجمعة. والإجماع أيضاً ظاهر «الخلاف (١٨)» أو صريحه. وبذلك صرّح في «النهاية (١٩) والمبسوط (٢٠) والجُمل والعقود (٢١) والوسيلة (٢٢)

__________________

(١) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥١ مسألة ٤٢٣ وص ٦٦٤ مسألة ٤٣٧.

(٢) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٨.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٣٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢١.

(٦ و ١٦) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٤.

(٧) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ١٠.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤١.

(٩) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٤ ٢٦٦.

(١٠) نهج الحقّ وكشف الصدق : في ما يتعلّق بالفقه في الصلاة ص ٤٥٠.

(١١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٨.

(١٢) راجع بداية المجتهد : ج ١ ص ٢٢٣ ، والمجموع : ج ٥ ص ٣ ، والمغني لابن قدامة : ج ٢ ص ٢٢٣.

(١٣) راجع المجموع : ج ٥ ص ٢ و ٣ ، وفتح العزيز بهامش المجموع : ج ٥ ص ٢ ٤.

(١٤) المغني لابن قدامة : ج ٢ ص ٢٢٣ ، والشرح الكبير بهامش المغني : ج ٢ ص ٢٢٣.

(١٥) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٤.

(١٧) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ١. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥١ مسألة ٤٢٣.

(١٩) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(٢٠) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(٢١) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٥.

(٢٢) الوسيلة : في صلاة العيدين ص ١١١.

٦٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) وجامع الشرائع (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وكشف الالتباس (٥) والمقاصد العلية (٦)» ونقل (٧) ذلك عن «المهذّب والإصباح». وفي «الذخيرة (٨) والحدائق (٩)» نسبته إلى الأصحاب ، وفي الأوّل الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بينهم ، وفي الثاني الظاهر اتفاقهم على ذلك ، ثمّ نقلا عن التذكرة أنه قال : إنّما تجب العيد على مَن تجب عليه الجمعة إجماعاً ، وليس في «التذكرة (١٠)» إلّا قوله : تجب ، من دون ذكر «إنّما».

وفي «رياض المسائل (١١)» لا تجب إلّا على مَن تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، والأخبار به مستفيضة في المسافر والمريض والمرأة ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بين الطائفة. وفي «الخلاف (١٢)» أيضاً المسافر والعبد لا تجب عليهم لكن إذا أقاموها سنّة جاز إجماعاً.

وفي «المنتهى (١٣)» الذكورة والعقل والحرّية والحضر شروط لا نعرف فيه خلافاً ، ولا يسقط بفقد هذه الشروط الاستحباب. وفي «المعتبر (١٤)» تسقط عن

__________________

(١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥.

(٢) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٦.

(٤) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) المقاصد العليّة : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(٧) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٢.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ٣.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢١.

(١١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٨.

(١٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٣٩.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٩ ٣٠.

(١٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٨.

٦٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المسافر والمرأة والعبد وجوباً لا استحباباً ، وأمّا النساء فلا شبهة عندي أنه لا تستحبّ في حقّ ذوات الهيئة وتستحبّ لمن عداهنّ. وفي «المدارك (١)» قد حكم الأصحاب باستحبابها لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد ، وهو حسَن ، وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدلّ عليه على الخصوص. قلت : هذا منه مخالف للمعروف من طريقته. وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» أنّ المشهور أنها تستحبّ لمن لا تجب عليه الجمعة إلّا الشوابّ وذوات الهيئة من النساء ولم أطّلع على نصّ يدلّ على سبيل العموم. نعم يدلّ على استحبابها للمسافر ما رواه .. إلى آخره. وفي «الحدائق (٤)» قد صرّح الأصحاب استحباب الصلاة لهؤلاء يريد مَن سقطت عنهم جماعة وفرادى. وفيها أيضاً : المشهور استحبابها لكلّ مَن سقطت عنه إلّا الشوابّ وذوات الهيئة من النساء فإنّه يكره لهنّ الخروج.

واختار الكاشاني في «الوافي (٥)» وتبعه صاحب «الحدائق (٦)» أنّ استحبابها للمسافر مقيّد بما إذا شهد بلدةً يصلّى فيها العيد. قالا : فإنّه يستحبّ له حضورها كما في الجمعة إلّا أنه ينشئ صلاة العيد في سفره.

وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨)» لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهنّ والجمال. وفي «كشف اللثام» عن الإصباح أنه قال نحو ذلك ، قال : وهو ظاهر المهذّب (٩) ، انتهى. وفي

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٩.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ١١.

(٣) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٧.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢٤ و ٢٢٥.

(٥) الوافي : في صلاة العيدين ج ٩ ص ١٢٩٦.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢٦.

(٧) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(٨) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.

(٩) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٣.

٦٩٠

والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها.

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها ،

______________________________________________________

«الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ في هذا الكلام أمران : أحدهما أنّ ظاهره عدم الوجوب عليهنّ ولعلّه لما رواه ابن أبي عمير (١) وساق الخبر إلى أن قال : والأمر الثاني منع خروج ذوات الهيئات والجمال ، والحديث (٢) دالّ على جوازه للتعرّض للرزق ، اللهمّ إلّا أن يريد به المحصنات والمملوكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن درّاج من قدماء علمائنا (٣) ، انتهى. قلت : الحديث الّذي دلّ على جوازه للتعرّض للرزق قد نصّ فيه على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة.

هذا وفي «الفقه (٤)» المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام صلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلّا على خمسة : المريض والمرأة والمملوك والصبي والمسافر. وقد يوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد الوجوب على مَن سوى الخمسة ، ويجري فيه التوجيه (٥) الذّي يذكر في بعض الصحاح الّتي هي مثله في الجمعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها) هذا تقدّم (٦) الكلام فيه بما لا مزيد عليه.

[في السفر قبل العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ٤ و ١ ج ٥ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦١ ١٦٢.

(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : في صلاة العيدين ص ١٣٢.

(٥) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧١ ٢٧٢.

(٦) في ص ٦٣٣.

٦٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

«مصابيح الظلام (١) والمدارك (٢)» ولا خلاف فيه كما في «الرياض (٣) والحدائق (٤)» وقد علّلوه باستلزامه الإخلال بالواجب ، فعلى هذا لو لم يلزم منه الإخلال لم يحرم كما في «جامع المقاصد (٥)». وفي «الروض (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨)» المراد بالسفر السفر الّذي يفوّتها عليه إلى مسافة أو لا إلى مسافة. وفي «الغنية» الإجماع على أنه لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة (٩) ، انتهى. ونقل (١٠) مثل ذلك عن التقي. ويمكن تنزيله على ما في الكتاب كما يأتي. وفي «النهاية (١١)» إذا أراد الشخوص من بلد فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلّا أن يشهد الصلاة. وفي «المبسوط (١٢) وجامع الشرائع (١٣)» يكره بعد الفجر حتّى يشهد (إلّا أن يشهد خ ل) الصلاة وظاهرهما الخلاف ، فتأمّل. وحرّم في «الدروس (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وكشف الالتباس (١٦)» البيع وشبهه إذا قال المؤذّن : الصلاة.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢ و ٧) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.

(٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٠.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٣٠٠.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٦.

(٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٥.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٧.

(٩) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(١٠) الكافي في الفقه : في صلاة العيدين ص ١٥٥.

(١١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٦.

(١٢) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.

(١٣) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٨.

(١٤) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(١٦) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٦٩٢

ويكره بعد الفجر ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بعد الفجر) أي قبل طلوع الشمس وبهذا التفصيل أعني الكراهية بعد الفجر قبل طلوع الشمس صرّح في «السرائر (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) والإرشاد (٨) والتبصرة (٩) والبيان (١٠) والدروس (١١) والنفلية (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والروض (١٦) والفوائد الملية (١٧) والمدارك (١٨)

__________________

(١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.

(٢) الّذي صرّح به في الشرائع المطبوع جديداً بل وفي غيره من النسخ هو الجواز لا الكراهة ، قال فيه : وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردّد والأشبه هو الجواز ، فراجع شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢ ، وسيجي‌ء نقل عبارته في الشرح أيضاً.

(٣) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٥.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ٢٧.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٢.

(٨) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٣.

(١٠) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(١٢) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص ١٣٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٢.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٦.

(١٧) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيد ص ٢٦٤.

(١٨) عبارة المدارك في عدم الكراهة أصرح من الكراهة ، فإنّه بعد أن ذكر في وجه تردّد المحقّق في المقام من أصالة الجواز وخبر أبي بصير الظاهر في المنع وحكى عن الذكرى حمله

٦٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١) والكفاية (٢)» وغيرها (٣). وظاهر «الذخيرة (٤)» أنه المشهور. وفي «الرياض (٥)» الظاهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمة. وعن ظاهر القاضي (٦) أنه حرام. وهو ظاهر «الحدائق (٧)» أو صريحها. وقد سمعت عبارة «النهاية» وعبارتي «المبسوط وجامع الشرائع» وسمعت ما في «الغنية» وما نقل عن التقي. وفي «الشرائع (٨)» تردّد أوّلاً في التحريم ثمّ قال : الأشبه الجواز كما نقلنا عنه. وقوّاه في «الميسية» ولم يرجّح صاحب «غاية المرام (٩)».

وأمّا خبر أبي بصير (١٠) الذّي يقول فيه : «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد». ففي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» وغيرها (١٤) أنه يحمل على الكراهية ،

__________________

على الكراهة قال : ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يتوجّه الحمل ، لكنّ الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل ، انتهى موضع الحاجة ، وسيجي‌ء نقل عبارته في الشرح وعبارته هذه كالصريح في أنّه لو لا ضعف الخبر لكان الحكم بالحرمة ثابتاً ، لكنّه لأجله كان متروكاً ويقتصر على الأصل فلا دليل على الكراهة ، فراجع مدارك الأحكام : ج ٤ ص ١٢٢ ١٢٣.

(١) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٢٢ في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(٢) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٨.

(٣) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٧.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٤٥.

(٥) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٦٣.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٧.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٨ ٢٩٩.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.

(٩) غاية المرام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٤.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٣٣.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٥.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٣) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٨.

(١٤) كذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٤٥.

٦٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لأنه لم يثبت الوجوب. وأورد عليهم في «المدارك» أنه لا منافاة بين الأمرين * حتى يتوجّه الحمل على الكراهية ، لكنّ الراوي وهو أبو بصير مشترك فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل (١) ، انتهى فتأمّل. وأجاب عنه في «الذخيرة» بعد وصفه بالصحّة بعدم انتهاض الدلالة على التحريم خصوصاً إذا لم يكن القول بذلك مشهوراً بين الأصحاب (٢). وهذا منه بناءً على ما يذهب إليه في اصوله من أنّ الأوامر والنواهي في الأخبار لا تدلّ على الوجوب والتحريم إلّا إذا اعتضدت بالشهرة بين الأصحاب ، وهو مذهب شاذّ لم يوافقه عليه أحد.

وفي «مصابيح الظلام» يمكن أن يقال : إنّ مشاركة الجمعة والعيدين الثابتة من الأخبار والإجماع تصير قرينة على كون النهي هنا على سبيل الكراهية بعد ما ثبت في الجمعة أنّ السفر قبل النداء مكروه ، فلاحظ وتأمّل (٣) ، انتهى. وفي «نهاية الإحكام (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنّ من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس لا يجوز له السفر ، لكنّه في الأوّل تردّد أوّلاً ثمّ قرّب المنع وفي الأخيرين الجزم به. وتردّد فيه في «جامع المقاصد» من أنّ السعي مقدّمة للواجب ومن فقد سبب الوجوب وهو الوقت ووجوب المقدّمة تابع (٧) ، انتهى فتأمّل جيّداً.

__________________

(*) أي التحريم وعدم وجوبها إذ يجوز أن يكون التحريم لأمرٍ آخر (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ١.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١ ٩٢.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.

٦٩٥

والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلّا في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين.

______________________________________________________

[في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج بالسلاح لغير حاجة) هذا ذكره الشيخ والأصحاب قاطعين به ، قال في «النهاية (١)» : إلّا عند خوف. وفي «السرائر (٢)» يكره للإمام والمسلمين إلّا لخوف من عدوّ ، ونحوهما كتب الأصحاب (٣) الباقية.

والأصل في ذلك قول الباقر عليه‌السلام في خبر السكوني : «نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر» كذا رواه في «الكافي (٤)». وفي «التهذيب (٥)» وأكثر كتب (٦) الاستدلال : «إلّا أن يكون عذر ظاهر».

[في كراهة التنفّل قبل صلاة العيدين وبعدها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتنفّل قبلها وبعدها إلّا في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين) أمّا كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٧)

__________________

(١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٦.

(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.

(٣) منها نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٨ ، وذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٦ ، والحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٨.

(٤) الكافي : في صلاة العيدين والخطبة فيها ح ٦ ج ٣ ص ٤٦٠ ٤٦١.

(٥ و ٦) المذكور في التهذيب وأكثر كتب الاستدلال «عدوٌّ ظاهر». نعم الموجود في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٥٧ موافق النقل فيه مع ما في الشرح ، فراجع تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٥ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٣٤٦ س ٢٦ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٢٩ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٦٨ ، وذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٧٦ ، وغيرها.

(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٥ مسألة ٤٣٨.

٦٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) وجامع المقاصد (٢)» وهو ظاهر كلامه في «التذكرة (٣)» حيث نسب استثناء مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الأصحاب كما ستسمع ، فلاحظ عبارتها. وهو المشهور كما في «المختلف (٤) وكشف اللثام (٥) ومصابيح الظلام (٦) والحدائق (٧)» والأشهر بلا خلاف فيه يظهر بين عامّة مَن تأخّر كما في «الرياض (٨)» وبذلك صرّح جمهور الأصحاب (٩) مع زيادة نفي التنفّل أداءً وقضاءً ، وبعض هذه الشهرات نقلت على ذلك أيضاً. وفي «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) وجامع الشرائع (١٢)» ولا يصلّى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شي‌ء من النوافل لا ابتداءً ولا قضاءً إلّا بعد الزوال ، إلّا بالمدينة خاصّة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الخروج إلى المصلّى. وأمّا قضاء الفرائض فإنّه يجوز على كلّ حال ، انتهى. فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في «الهداية (١٣)» بعدها إلى الزوال ولم يتعرّض للقبل. وفي «المقنع (١٤)» ليس قبلها وبعدها شي‌ء

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٦.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٧.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٤.

(٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٣.

(٩) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(١٠) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(١١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(١٣) الهداية : باب صلاة العيدين ص ٢١٣.

(١٤) المقنع : باب صلاة العيدين ص ١٤٨.

٦٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يظهر منها جميعها التحريم ، فتأمّل.

وفي «الوسيلة (١) والغنية (٢)» لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها إلّا في المدينة. وظاهرهما التحريم كما نقل عن ظاهر القاضي (٣). وعن التقي (٤) أنه قال : لا يجوز التطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتّى تزول الشمس. قال في «المختلف» بعد نقلها : هذه عبارة ردية فإنّها توهم المنع من قضاء الفرائض ، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوّع ، فإن قصد بالتطوّع ابتداءً النوافل وبالقضاء ما يختصّ بقضاء النوافل فهو حقّ في الكراهية ، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية (٥) ، انتهى.

وقد أورد الاستاذ دام ظلّه العالي خمسة أخبار ظاهرة في المنع وعدم الجواز ، وقال : ليس للمشهور إلّا الأصل ، وهو لا يعارض الدليل الصحيح ، ثمّ قال : لكنّ المسألة ممّا تعمّ بها البلوى وتشتدّ إليها الحاجة ، فلو كان حراماً لما اشتهر خلافه ، فيكون هذا قرينة على عدم إرادة الحرمة من ظواهر الأخبار ، لكنّ كون ذلك إجماعاً أو كافياً في القرينة الصارفة يحتاج إلى تأمّل كامل. وكيف كان ، فلا شكّ أنه في مقام العمل يختار الترك البتة (٦) ، انتهى كلامه دام ظلّه. ومن المعلوم أنه لم يظفر بالإجماعات وإلّا لما استند إلى ما استندوا في «كشف اللثام» لو لا قول الصادقين عليهما‌السلام في صحيح زرارة (٧) «لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيد» لأمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في

__________________

(١) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٢) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٧.

(٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٧.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٩.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢ ١٩٣ س ٢٠ وما بعده وس ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيدين ح ٩ ج ٥ ص ١٠٢.

٦٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

العيدين قبل صلاتها صلاة (١).

وفي «اللمعة (٢) والروضة (٣)» يكره التنفّل قبلها بخصوص القبلية وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم ، انتهى. فقد نبّه في «الروضة» بالخصوص على أنه ربما كره قبلها أو بعدها بوجه آخر ، لكونه بعد طلوع الشمس قبل ذهاب الشعاع ونحوه من مواضع الكراهية.

واعلم أنّ عبارات الأصحاب من قدمائهم ومتأخّريهم ومتأخّري متأخّريهم ما عدا المحدّث الكاشاني (٤) ظاهرة في اختصاص الكراهة أو الحرمة بما إذا صلّيت العيد. وهو صريح كلام الصدوق في «ثواب الأعمال (٥)» بعد نقل خبر سلمان. وفي «مصابيح الظلام (٦)» نسبته إلى الأصحاب.

وظاهر «المفاتيح (٧)» أنّ ذلك من خواصّ يوم العيد وإن لم يصلّ صلاة العيد. وفي «رياض المسائل» هل كراهة النافلة أو حرمتها تختصّ بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها يريد عبارة النافع أم يعمّه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أجود ، انتهى (٨). قلت : الخبران محمولان على المعهود في كلام الأصحاب والأخبار الاخر ، فإنّ صحيحي زرارة (٩) وعبد الله ابن سنان (١٠) كعبارة الأصحاب : «ليس قبلها ولا بعدها صلاة» وفي الأخير «شي‌ء».

وأمّا استحباب الصلاة في مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبلها لمن كان بالمدينة فقد نقل

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.

(٢) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٣) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : في مستحبات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(٥) ثواب الأعمال : في ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام ص ١٠٢ ١٠٣.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٦.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ و ٧ ج ٥ ص ١٠١ ١٠٢.

٦٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه في «المنتهى (١)» الإجماع. وفي «التذكرة (٢)» نسبته إلى الأصحاب. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٣)». وفي «مجمع البرهان (٤)» أنه مشهور قريب من الإجماع. وهذا الاستثناء نصّ عليه في المنقول من كلام الكاتب (٥) والتقي (٦) والقاضي (٧) و «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والغنية (١١) والسرائر (١٢) وجامع الشرائع (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) وكتب المصنّف (١٦) والشهيدين (١٧) وجامع

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧ ٤٥٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤١١.

(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٨.

(٦) الكافي في الفقه : في صلاة العيدين ص ١٥٥.

(٧) المهذّب : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٣.

(٨) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٩) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(١٠) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(١١) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(١٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧ ٣١٨.

(١٣) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(١٤) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.

(١٥) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٦) كمنتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٤ و ٥ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩ ، ونهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦١ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٢ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٧ ، وتحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٩.

(١٧) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ ، وذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٧ ، والنفلية : في خصوصيّات صلاة العيد ص ١٣٤ ، والبيان : في صلاة العيدين ص ١١٤ ، وغاية المراد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٦ ، واللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨ ،

٧٠٠